مسقط –
أصدر وزير الإسكان معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي قراراً وزارياً رقم (24/2016) بشأن لائحة تمليك الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية والأراضي المخصصة لاستعمالها كمحطات للوقود بالمزايدة العلنية. ونص القرار في مادته الأولى بأن يُعمل في شأن تمليك الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية والأراضي المخصصة لاستعمالها كمحطات للوقود بالمزايدة العلنية بأحكام اللائحة المرفقة.
في حين ألغت المادة الثانية من القرار الوزاري الحالي، القرار الوزاري الفائت رقم (60/2007) المتعلق بلائحة تمليك الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية، كما ألغت كل ما يخالف اللائحة المرفقة المشار إليها، أو يتعارض مع أحكامها.
ونصت المادة الثالثة أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ونصت لائحة القرار الوزاري بشأن تمليك الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية والأراضي المخصصة لاستعمالها كمحطات للوقود بالمزايدة العلنية، بأنه يجوز للوزارة تخصيص قطع الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية من كل مخطط تفصيلي بنسبة لا تجاوز (25%) خمسة وعشرين بالمائة من هذه الأراضي، والأراضي المخصصة لاستعمال محطات الوقود الواقعة على الطرق الرئيسية للتمليك عن طريق المزايدة العلنية. كما نصت اللائحة بأنه يشترط فيمن يتقدم بطلب لتملك الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية بالمزايدة العلنية أن يكون شخصا طبيعيا عماني الجنسية، وألا يقل عمره عند تقديم الطلب عن (23) ثلاث وعشرين سنة وألا يزيد عدد قطع الأراضي التي يتقدم بطلب تملكها وفقا لأحكام هذه اللائحة على (2) قطعتين. واشترطت فيمن يتقدم بطلب تملك للأراضي المخصصة لاستعمالها كمحطات للوقود الواقعة على الطرق الرئيسية بالمزايدة العلنية أن يكون عماني الجنسية وألا يقل عمر الشخص الطبيعي عند تقديم الطلب عن (23) ثلاث وعشرين سنة وألا يكون مالكا لقطعة أرض أخرى مخصصة لمحطة وقود عند تقديم الطلب سواء باسمه، أو باسم شركة أو مؤسسة مملوكة له كليا أو جزئيا، وكذلك ألا يزيد عدد قطع الأراضي التي يتقدم بطلب تملكها، وفقا لأحكام هذه اللائحة على قطعة أرض واحدة.
واشترطت اللائحة أيضا ألا تقل مساحة الأرض المراد تمليكها لاستعمالها كمحطة للوقود بالمزاد العلني عن (3000م2) ثلاثة آلاف متر مربع، إلا في الحالات التي تبررها حاجة المنطقة وفق المعايير الفنية والتخطيطية.وحول لجنة المزايدة على تمليك الأراضي الحكومية التجارية السكنية التجارية والصناعية والأراضي المخصصة لاستعمالها كمحطات للوقود بالمزايدة العلنية،
أوضحت اللائحة أن تنشأ لجنة للمزايدة بالوزارة وتشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل وزارة الإسكان وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الإسكان ووزارة المالية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط على أن يحدد القرار نائبا للرئيس من بين أعضاء اللجنة يحل محله عند غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته.