الإدعاء العام يكشف: قوى عاملة أجنبية تستلم العمال الجدد في المطار وتشغلهم بطرق غير قانونية

بلادنا السبت ٢٤/ديسمبر/٢٠١٦ ٢٠:٠٧ م
الإدعاء العام يكشف: قوى عاملة أجنبية تستلم العمال الجدد في المطار وتشغلهم بطرق غير قانونية

مسقط-ش

كشف مسؤول في الإدعاء العام إن واقع التحقيقات المجراه مع القوى العاملة الوافدة التي ضبطتها جهات الإختصاص مخالفة لقانون العمل والمادة 114 من قانون

العمل - كشفت التحقيقات - بأن دخولها الى البلاد وحصولها على تأشيرات العمل تم عن طريق قوى عاملة أجنبية أجنبية تقوم باستلامها من المطار وقت وصولها

وتأخذها إلى مواقع العمل ثم تركها من دون أي معرفة عن الكفيل، والتي تكتشف لاحقاً بأنها -القوى العاملة الجديدة- في مواجهة الحياة بمفردها مع عدم معرفتها

بحقوقها وواجباتها وعدم وصولها للمعلومة إلا متأخرة وتخوفها لاحقاً من اللجوء للجهات الحكومية كي لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها حال كون القاعدة – بعدم العذر بالجهل بالقانون.

وسجل عدد قضايا مخالفة قانون العمل خلال العام الجاري 1127 قضية خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 أكتوبر الفائت مشكلة مانسبته 4.10% من إجمالي

القضايا المسجلة على مستوى السلطنة والتي بلغت 27.460 قضية حسبما أوضحت عنه إحصائيات حديثة صادرة عن الإدعاء العام.

وبلغت قضايا مخالفة قانون العمل من العام 2012 ولغاية 31 أكتوبر من العام الجاري 7625 قضية من إجمالي 154022 قضية

واوضح رئيس إدعاء عام ومدير إدارة الادعاء العام بإبراء بدر بن جمعة السباعي في تصريح صحفي ان ( تشغيل عمالة غير عمانيين من قبل مشغل لم يرخص

له بتشغيلها مع تركها من قبل مكفولها للعمل لدى الغير) يعتبر جريمة قانونية وقد نصت المادة 114 من قانون العمل النص القانوني للجريمة على أن " يعاقب كل

من يشغل عمالاً غير عمانيين لم يرخص له بتشغيلهم وفقاَ للترخيص الصادر بغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني ولا تزيد على (2000) ألفي ريال

عماني عن كل عامل وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلاً عن إلزامه بمصاريف إعادة العامل إلى بلده مع حرمانه من استقدام عمال

غير عمانيين لمدة لا تزيد على السنتين وتُضاعف العقوبة إذا كان العامل الذي تم تشغيله ممن دخلوا السلطنة بطريقة غير مشروعة أو تاركاً لعمله لدى صاحب

العمل الذي رُخص له بتشغيله.

وحمل رئيس إدعاء عام أسباب قيام القوى العاملة الوافدة بمخالفة القانون عدة اطراف واولها صاحب العمل الذي لا يوجد لديه عمل أصلاً وما كان تحصّله على

المأذونيات لاستجلاب العمالة إلا للحصول على المال من خلال بيعها ودخول العمالة للسلطنة والعمل فيها من دون متابعة تذكر من قِبلهم، وكذلك الحال بالنسبة

للمشغل حيث يسعى من خلال تشغيل عمالة ليست على كفالته بالأجر اليومي لعدم الالتزام بدفع الراتب الشهري والتهرب من دفع أي مبالغ خاصة برسوم استقدام

العمالة وعلاجهم وتأمينهم وغيرها من الالتزامات أو الواجبات.

كما أرجع السبب الى أن الكثير من العمالة الأجنبية خرجت من مواقع العمل المرخص لها العمل فيها للبحث عن مداخل توفر لها مبالغ أكثر من المبالغ المحددة

لها في عقد العمل وبفارق كبير مما يشجعها للهروب والعمل بحرية من دون تقييد.

واشار السباعي الى أن إن واقع حال الجريمة يشير إلى أن الطرف الرئيس في مادة التجريم هو العامل الأجنبي، وما كان صدور قانون العمل العماني إلا لتنظيم

القوى العاملة الوافدة في نطاق القطاع الخاص بصفة عامة والعامل الأجنبي بصفة خاصة، وذلك ببيان حقوقه وواجباته والأفعال المحظور إتيانها من قِبله، ويتضح

من خلال القضايا التي تعاملنا معها في شأن عمل العامل من دون ترخيص أو عمله لدى غير صاحب العمل

واضاف السباعي أن القانون يعاقب صاحب العمل الذي يترك بإرادته أي عامل غير عماني مرخص له بتشغيله بالعمل لدى غيره بالسجن مدة لا تزيد على شهر

وغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني عن كل عامل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلاً عن

حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد عن سنتين وتشدد العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

كما يعاقب العامل غير العماني الذي يعمل بالسلطنة بدون ترخيص من الدائرة المختصة أو الذي يعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له بتشغيله بالسجن مدة

لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (400) أربعمائة ريال عماني ولا تزيد عن (800) ثمانمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن إلغاء

الترخيص الصادر له إن وجد، وإبعاده عن البلاد على نفقة الطرف المشغل وحرمانه من دخول السلطنة".