وزارة القوى العاملة تصدر قرارا بتعديل الرسوم المستحقـة على إصدار تراخيـص استقدام ومزاولة العمل

مؤشر الأحد ٠٦/نوفمبر/٢٠١٦ ٢٠:٣٨ م
وزارة القوى العاملة تصدر قرارا بتعديل الرسوم المستحقـة على إصدار تراخيـص استقدام ومزاولة العمل

مسقط - العمانية

أصدرت وزارة القوى العاملة اليوم قرارا بتعديل الرسوم المستحقـة على إصدار تراخيـص استقدام ومزاولة العمل لعامل غير عُماني ، وتجديدها لمدة عامين حيث نص القرار على ان يكون رسـم الترخيص باستقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل في الاعمال التجارية 301 ريال عماني . كما نص القرار على ان يكون رسم التراخيص باستقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل وتجديده بالنسبة للأعمال الخاصة من فئة المستخدمين في المنازل ومن في حكمهم 141 ريالا عمانيا من عامل واحد وحتى العامل الثالث على ان يكون رسم التراخيص باستقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل وتجديده من هذه الفئة من العامل الرابع 241 ريالا عمانيا.

أما بالنسبة لفئة المزارعين الخاصين ومربي الإبل يكون رسم التراخيص باستقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل وتجديده 201 ريال عماني من العامل الأول وحتى العامل الثالث على أن يكون رسم التراخيص باستقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل وتجديدها من هذه الفئة من العامل الرابع 301 ريال عماني. كما نص القرار كذلك على أن يكون رسم تغيير بيانات العامل 5 ريالات ورسم نقل خدمات عامل إلى صاحب عمل آخر 5 ريالات عمانية.

ونص القرار على إصدار تراخيص مؤقتة لاستقدام ومزاولة العمل لعامل غير عُماني، وتحدَّد الرسوم المستحقة في هذه الحالة ب:(60) ستــون ريالاً عُمانيًّا لمدة (4) أربعة أشهر. و(90) تسعون ريالاً عُمانيًّا لمدة (6) ستــة أشهر. و(135) مائة وخمسة وثلاثون ريالاً عُمانيًّا لمدة (9) تسعة أشهر.

كما تضمن القرار بأن الرسوم غير قابلة للاسترداد، وإجازة استرداد كامل الرسم نظير إصدار ترخيص استقدام ومزاولة العمل للعاملين بالمنازل، ومن في حكمهم في حـال وفـاة صاحـب العمل وعـدم استفادته مـــن الترخيــص. وتفرَض على صاحب العمل بالإضافة إلى قيمة الرسم المستحق غرامة تأخير قدرها (10) عشرة ريالات عُمانية عن كل شهر تأخير عن تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل ، وتُحسَب مدة التأخير اعتبارًا من تاريخ وصول العامل، أو من تاريخ التجديد، بحسب الأحـــوال وتتعدَّد الغرامة بتعدُّد العمال الذين وقعت المخالفة بالنسبة إليهم. كما يجوز الإعفاء من غرامات التأخير في حالات وفاة صاحب العمل، وإلى حين إتمام إجراءات نقل خدمات أيدٍعاملة إلى الغير، أو إلى حين إنهاء خدماتهم ومغادرتهم البلاد، شريطة ألا تزيد مدة الإعفاء على سنة واحدة من تاريخ وفاة صاحب العمل.

كذلك يجوز الإعفاء من غرامات التأخير إذا تبيَّن من الفحص الطبي للعامل المستقدم للبلاد أنه مريض، وتطلّب علاجه فترة تزيد على (30) ثلاثين يومًا، شريطة تقديم ما يثبت ذلك من وزارة الصحة وصدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المنشأة وحجز جواز سفر العامل لدى أي دائرة حكومية لأيِّ سبب من الأسباب خلال فترة إدخال بيانات العامل لدى الوزارة لأول مرة، أو فقد جواز سفره خلال (30) ثلاثين يومًا الأولى من تاريخ وصوله إلى السلطنة. كما يجوز الإعفاء من غرامات التأخير في حالة الوقف الإداري لتجديد تراخيص العمل من وزارة القوى العاملة لأسباب عدم سداد رسوم تراخيص العمل لسبب خارج عن إرادة صاحب العمل و عدم تقديم خطة التعمين، أو عدم تحقيق نسب التعمين المحددة. وعدم قيام صاحب العمل بإنهاء إجراءات ترحيل عماله في الحالات المنصوص عليها في قانون العمل وترك العامل لعمله، شريطة إبلاغ وزارة القوى العاملة.

وسجن العامل تنفيذًا لحكم صادر ضده، على أن يقتصر الإعفاء من الغرامة عن المدة التي يكون فيها العامل مسجونًا. كما نص القرار بإصدار ترخيص جديد عن كل عامل غير عُماني دون تحصيل الرسوم المنصوص عليها ، بناءً على طلب صاحب العمل ، وذلك في حالات عــدم اجتيــــاز العامـــل للفحـــص الطـــبي بعد وصولـــه السلطنة وعــدم موافقة شرطة عُمـان السلطانية على دمـغ الإقـامــة لأيِّ سبـب من الأسباب وإعادة العامل إلى بلده خلال فترة الاختبار بالنسبة لعمال المنازل، ومن في حكمهم. وفي جميع الأحوال يدمغ الترخيص الجديد بختم يفيد إصداره دون مقابل، ويقتصر استخدام هذا الختم على مدير الدائرة المخوَّل بالتوقيع على التراخيص، ويتم تحصيل رسم قدره ريال واحد عن كل عامل. كما نص القرار على إعفاء ذوي الإعاقة، وكبار السن، ومن في حكمهم، من سداد الرسوم المستحقة وفقًا للضوابط التي يعتمدها الوزير، كما يُعفَى أصحاب العمل من رسم تسجيل بيانات العامل المنصوص عليه هذا القرار عند دخول العامل السجن، وحتى خروجه منه. وقد نص القــرار على العمل به اعتبارا من اليوم التالي من تاريخ نشره فــي الجـريـدة الرسمية.