المادة (50) من قانون المرور زاوية قانونية

بلادنا الأربعاء ٢٨/سبتمبر/٢٠١٦ ٠٠:٠٠ ص

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (2) شهرين، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ساق مركبة على الطريق بسرعة أو تهور، أو بطريقة تشكل خطورة، أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر، أو تجاوز في مكان خطر أو ممنوع التجاوز فيه، أو تجاوز من كتف الطريق دون مبرر، وذلك وفقا للحالات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويعاقب بذات العقوبة إذا نتج عن ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال مرض شخص، أو تعطيله عن العمل مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما.
وإذا نتج عن ارتكابه لأي فعل من هذه الأفعــــال مرض شخص أو تعطيله عن العمل مـــدة تزيد على (30) ثلاثيــن يوما، يعاقب بالســجن مدة لا تقل عن (1) شـــهر، ولا تزيد على (4) أربعة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمســمائة ريال عمــاني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا نتج عن ارتكابه أي فعل من هذه الأفعال وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي مستديم، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (2) ســنتين، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عمــاني، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.