زاوية قانونية

بلادنا الأحد ٢٥/سبتمبر/٢٠١٦ ٢٣:٤٥ م

المادة (49) من قانون المرور:

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:
- الإدلاء أمام السلطات المختصة بمعلومات كاذبة، أو تقديم وثائق غير صحيحة، أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
- تعمد سياقة مركبة عكس اتجاه السير على طريق مفصول الاتجاهات.
- سياقة مركبة سحبت رخصة تسييرها أو لوحات أرقامها، أو كان قد ألغي ترخيص تسييرها، أو كانت رخصة سياقة سائقها مسحوبة أو ملغاة.
- القيام بأي عمل استعراضي بالمركبة في الطريق، أو في الأماكن غير المخصصة لذلك.
- ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة داخل المركبة.
- تعديل، أو إضافة أي جزء إلى المركبة، لا تتفق مع مواصفات التصنيع، أو تؤثر على السلامة، أو السكينة العامة.
- تعمد السائق عبور الأودية بشكل ينجم عنه تعريض حياته أو حياة الركاب معه أو الغير للخطر.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) شهر، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، كل من امتنع عن إعطاء عينة نفس، أو إجراء الاختبار الطبي للكشف عن الكحول أو المخدر، أو أي مؤثرات عقلية أخرى، إذا وجد لدى رجال الشرطة من واقع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما يحملهم على الاعتقاد بأنه متعاط لتلك المواد.