اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة

مؤشر الأحد ٢٥/سبتمبر/٢٠١٦ ٢٢:٥٠ م
اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة

النظام الإداري والتدريبي بالمؤسسة التدريبية الخاصة
نصت المادة (50) من اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة أنه يجب على المؤسسة التدريبية الخاصة تزويد المديرية بقوائم المتدربين خلال الأسبوع الأول من بدء أي برنامج مهني أو دورة تدريبية, ويمكن تعديل اسماء المتدربين خلال هذا الأسبوع وفق أسس وضوابط المديرية.
كما نصت المادة (51) بأنه لا يجوز للمؤسسة إقامة أية برامج أو دورات أو خدمات تدريبية قبل المصادقة عليها من المديرية.
ونصت المادة (52) على أن يتم تصديق برامج ومناهج التدريب المهني وفق أسس ومعايير المناهج المعتمدة من قبل المديرية.
وتنص المادة (53) على أن تلتزم المؤسسة التدريبية الخاصة بتطبيق نظام للتقييم وفق الأسس والضوابط المعتمدة من المديرية, على أن يشمل التالي:
1ـ تحديد مواعيد بدء وإنتهاء البرامج أو الدورات أو الخدمات التدريبية وفق متطلبات الاستكمال المقررة.
2ـ إبلاغ المتدرب بشكل دوري عن مستوى تحصيله وتقدمه في البرنامج أو الدورة أو الخدمة التدريبية.