اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة

مؤشر الثلاثاء ٠٥/يناير/٢٠١٦ ٠٠:٠٠ ص
اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة

الفصل السادس
الإشراف والتقييم والتصنيف

نصت المادة (61) من اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة على أن تختص المديرية بالاشراف على كافة أنشطة التدريب التي تمارسها المؤسسة التدريبية الخاصة لمتابعة تطبيق السياسة العامة بشأن التدريب من حيث أهدافه وكمه ونوعه وجودته، وذلك لضمان حسن سير العملية التدريبية.
كما نصت المادة (62) بأنه يجوز للمؤسسة التدريبية الخاصة في سبيل تطوير عملها التدريبي بعد موافقة المديرية القيام بالتالي:
1) نقل مقرها إلى مبنى آخر، شريطة أن يكون المبنى الجديد مستوفيا للشروط المقررة.
2) فتح فروع لها بالمحافظات بمعدل فرع واحد بكل محافظة ويجوز فتح أكثر من فرع إذا كان ذلك ضروريا، شريطة الحصول على موافقة المديرية في هذا الشأن.
3) نقل التدريب خارج المقر بصفة مؤقتة مع بيان الأسباب الداعية لذلك على أن لا تتعدى البرامج المقدمة برنامجين أو دورتين تدريبيتين، وأن لا تتعدى الفترة الزمنية سنة ميلادية.