هل يجوز تشغيل العامل في أيام الراحة الأسبوعية؟

مؤشر الخميس ٢١/يناير/٢٠١٦ ٢٢:٣٥ م
هل يجوز تشغيل العامل في أيام الراحة الأسبوعية؟

تحدث المشرع العماني في المادة (71) من قانون العمل عن حق العامل في التمتع براحة اسبوعية, وقد ذكر المشرع في هذه المادة بعض الضوابط الواجب توافرها في الراحة الأسبوعية ومن أبرزها:
ـ منح العامل راحة اسبوعية لا تقل عن يومين متتاليين بعد خمسة أيام عمل متواصلة, فإذا عمل العامل لمدة خمسة أيام متواصلة وجب على صاحب العمل أن يمنحه راحة اسبوعية لا تقل في مجملها عن يومين متتاليين (48 ساعة), والمشرع هنا لم يشترط أياما معينة للراحة الأسبوعية وإنما ذكر الحد الأدنى للراحة وهو يومين بحيث لا يجوز النزول عنها, فالأساس هو أنه في حال عمل العامل لمدة تسع ساعات في اليوم ولمدة خمسة أيام فإنه في المقابل يستحق راحة لا تقل عن 48 ساعة, فيجوز الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على نظام معين للراحة الأسبوعية بشرط أنها لا تخرج عن الأساس القانوني الذي يحفظ حق الطرفين.
ـ الراحة الأسبوعية تكون مدفوعة الأجر, فلا يحق لصاحب العمل بأن يحرم العامل من أجره خلال الراحة الأسبوعية فيوم الراحة الأسبوعية يكون مدفوع الأجر مثله مثل بقية أيام العمل العادية, فلو صادف بأن وقع يوم العطلة الرسمية في يوم الراحة الأسبوعية فإن العامل يستحق التعويض عن هذا اليوم بيوم راحة آخر, وكما أن المشرع قد أجاز لصاحب العمل إلزام العامل بالعمل في أيام الراحة الأسبوعية وهو ما ذكرته المادة (72) عن بعض الحالات التي يستحق فيها العامل أجراً مضاعفاً كحد أدنى عن اليوم الذي يعمل فيه في يوم الراحة الأسبوعية وذلك في حالة وجود ضرورة قصوى لذلك أو أنه يعطى يوم بديل عن هذا اليوم بالاتفاق مع العامل.
وقد ذكرت المادة (71) عن جواز تجميع الراحة الأسبوعية في الأماكن والأعمال التي تحدد بقرار من الوزير لمدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع بشرط اتفاق العامل وصاحب العمل كتابة على ذلك.
أحمد بن سلام بن حميد التوبي
باحث قانوني بالمديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية