x

إسقاط العضوية بعد 3 غيابات متتالية.. تعديلات جديدة على قانون مجلس عُمان

بلادنا الاثنين ٠٢/نوفمبر/٢٠٢٦ ١١:٠٥ ص
إسقاط العضوية بعد 3 غيابات متتالية.. تعديلات جديدة على قانون مجلس عُمان
مجلس الشورى العُماني

مسقط – الشبيبة

صدر المرسوم السلطاني رقم (97/2026) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس عُمان، وذلك في إطار تحديث التشريعات المنظمة لعمل مجلس الشورى، بحسب ما أعلنه المجلس عبر حسابه في منصة «إكس» وأرفق به نصوص التعديلات الصادرة بتاريخ 26 أكتوبر 2026م.

ونصّت المادة (13) المعدلة على أن يتكون مجلس الشورى من أعضاء منتخبين، بواقع عضو واحد عن كل ولاية يبلغ عدد سكانها العمانيين ثلاثين ألفًا أو أقل في تاريخ فتح باب الترشيح، وعضوين للولاية التي يتجاوز عدد سكانها هذا الحد. كما نصت على تمثيل امرأة عن كل محافظة من محافظات السلطنة، على ألا تُحسب عضويتها ضمن العدد المقرر لكل ولاية. وتضمنت المادة (18) المعدلة آلية شغل مقعد العضو إذا خلا قبل انتهاء فترته، بحيث يشغله المرشح التالي في الترتيب وفق نتائج الانتخابات ذاتها، على أن تكون فترة العضو الجديد هي الفترة المكملة لفترة سلفه، ولا يُشغل المقعد إذا وقع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة لانتهاء فترة المجلس.

وبحسب التعديلات، تسقط العضوية عن العضو بحكم القانون إذا فقد أحد شروطها، أو إذا تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة في العام الواحد، ويجوز للمجلس بأغلبية ثلثي أعضائه إسقاط العضوية إذا فقد العضو الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات العضوية. وأكدت المادة (30) عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الدولة ومجلس الشورى والمجلس البلدي ومجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان. أما المادة (29) فتناولت الحصانة البرلمانية، إذ لا يجوز اتخاذ أي إجراء جزائي ضد عضو المجلس أثناء دور الانعقاد إلا بإذن مسبق، ويحظر على العضو إساءة استعمال الحصانة أو استغلالها في غير الأغراض المقررة.

وفي الجانب الرقابي والتنظيمي، أوضحت المواد (43) و(52) و(54) و(59) أن جلسات مجلسي الدولة والشورى علنية مع جواز عقد جلسات غير علنية في حالات معينة، وأن مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة تُحال من مجلس الوزراء إلى المجلسين لإبداء التوصيات خلال شهر على الأكثر، وتكون جلسات مناقشتها سرية. كما تُحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية إلى المجلسين لإبداء مرئياتهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، ويجوز لمجلس الشورى إبداء رغبات للحكومة بشأن معوقات القطاع الاقتصادي وتعزيز التنمية. ونصت المادة (61) على أن لرئيس المجلس، بعد موافقة المكتب، عدم عرض الاقتراح برغبة إذا رأى أنه ليس من اختصاص المجلس.

كما عدّلت المواد (69) و(72) و(77) أحكام البيانات الوزارية والاستجواب والتنسيق بين المجالس؛ إذ يقرر مكتب المجلس برنامج البيانات الوزارية ومحاورها بناءً على اقتراح مشترك مع رؤساء اللجان الدائمة، ويجوز لمقدمي طلب الاستجواب سحبه في أي وقت والاكتفاء برد الوزير كتابةً، ويخصص مجلس الوزراء اجتماعًا سنويًا لكل من مجلسي الدولة والشورى متى دعت الحاجة لمتابعة مجالات التنسيق. وأضاف المرسوم مادتين جديدتين؛ الأولى (18 مكررًا) تلزم العضو بالانتظام في حضور الجلسات واجتماعات المكتب واللجان، ولا تجيز له التغيب إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس ولأسباب مبررة، والثانية (76 مكررًا) تضع ضوابط على أدوات المتابعة، ومنها ألا تُستخدم لتحقيق مصلحة خاصة، وألا تتناول موضوعات ذات طابع سيادي أو أمني أو مسائل منظورة أمام القضاء.