x

ما الشرط القانوني لإلغاء مرسوم نزع الملكية للمنفعة العامة؟ محافظة جنوب الباطنة تُجيب

بلادنا الأحد ٠١/نوفمبر/٢٠٢٦ ١٠:٣٢ ص
ما الشرط القانوني لإلغاء مرسوم نزع الملكية للمنفعة العامة؟ محافظة جنوب الباطنة تُجيب
صورة أرشيفية

مسقط - الشبيبة

أوضحت الدائرة القانونية بمكتب محافظ جنوب الباطنة، عبر النشرة الأسبوعية "نافذة قانونية"، تفاصيل المادة (9) من المرسوم السلطاني رقم (2023/71) الخاص بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وذلك في إطار جهود نشر الوعي التشريعي والقانوني بين المواطنين والمقيمين.  

ونصّت المادة (9) من القانون على أنه يُعتبر المرسوم السلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة ملغى إذا لم تتخذ الجهة المعنية إجراءات نزع ملكية العقارات خلال ثلاث (3) سنوات من تاريخ نشر المرسوم، دون الإخلال بالتعويض المستحق لذوي الشأن عن المدة التي منعوا فيها من التصرف بعقاراتهم.  

وأكدت الدائرة القانونية أن التعويض المستحق لأصحاب العقارات عن فترة منع التصرف يتم وفقاً للأحكام والضوابط المبينة في اللائحة التنفيذية للقانون، بما يضمن حماية الحقوق العقارية والمحافظة عليها، ويحقق التوازن المرجو بين المنفعة العامة وحقوق الأفراد.