
العُمانية - الشبيبة
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظهُ اللهُ ورعاهُ / اليوم ثلاثة مراسيم سلطانيّة سامية، فيما يأتي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (99 / 2026 )
بتعديل بعض أحكام قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2004،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني المشار إليه.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : 18 من جمادى الأولى سنة 1448 هـ
الموافق : 29 من أكتوبر سنة 2026 م
مرسوم سلطاني رقم (100 / 2026 )
بإصدار قانون حماية المنشآت
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76 / 91 ، وعلى قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 118 / 2011،
وعلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 2022،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون حماية المنشآت المرفق.
المادة الثانية: يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة الثالثة: يجب على المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز عامين من تاريخ العمل به.
المادة الرابعة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في : 18 من جمادى الأولى سنة 1448 هـ
الموافق : 29 من أكتوبر سنة 2026 م
مرسوم سلطاني رقم (101 / 2026 )
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 / 2009، وعلى قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 70/ 2024،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يستبدل بمسمى "قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات" مسمى قانون الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات أينما ورد في المرسوم السلطاني رقم 70 /2024 المشار إليه والقانون المرفق به.
المادة الثانية: تجرى التعديلات المرفقة على قانون الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات المشار إليه.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المواد (1، 2 ، 3 ، 5، 6 ، 7 ،8 ، 9، 3 مكررا ) من قانون الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات المشار إليه، فيعمل به اعتبارا من السنة الضريبية التي تبدأ في الأول من يناير 2025م، والسنوات الضريبية التالية لها.
صدر في : 18 من جمادى الأولى سنة 1448 هـ
الموافق : 29 من أكتوبر سنة 2026 م