
مسقط – الشبيبة
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارًا وزاريًا بحظر صيد وجمع الصفيلح حتى الأول من نوفمبر 2027، إلى جانب حظر حيازته وتداوله والتعامل فيه طوال فترة الحظر.
ورصدت «الشبيبة» في العدد الجديد من الجريدة الرسمية القرار الوزاري رقم (264/2026)، الذي نص على أن الحظر يشمل جميع عمليات نقل الصفيلح وبيعه وشرائه وتصديره، وما يرتبط بذلك من عمليات، فضلًا عن حظر حيازة أدوات ومعدات استخراجه، أيًا كان نوعها، على قوارب وسفن الصيد أو بالقرب من المواقع الساحلية ومواقع الصيد خلال فترة الحظر.
واستثنى القرار كميات الصفيلح المصادة بصورة مشروعة قبل بدء العمل به، إذ يُسمح بالتعامل في هذه الكميات، بما في ذلك تصديرها، بموجب تصاريح تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن.
ونص القرار، الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2026، على العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي الاثنين 26 أكتوبر 2026.