x

غرامات تصل لـ 4 آلاف ريال.. "وزارة الداخلية" تُحذر من مخالفة أحكام الدعاية الانتخابية

بلادنا السبت ٢٤/أكتوبر/٢٠٢٦ ١٨:٣٩ م
غرامات تصل لـ 4 آلاف ريال.. "وزارة الداخلية" تُحذر من مخالفة أحكام الدعاية الانتخابية
صورة أرشيفية

مسقط - الشبيبة

أصدرت وزارة الداخلية قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026م، محددةً الاشتراطات والضوابط المنظمة لحملات المرشحين.  

وأوضحت الوزارة أن ممارسة الدعاية الانتخابية تبدأ من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين وتتوقف في اليوم السابق ليوم التصويت؛ إذ يتم تقديم طلبات الدعاية إلكترونيًا عبر تطبيق "انتخاب" أو الموقع الإلكتروني للانتخابات (elections.om).  

ويُشترط على المرشح سداد رسم قدره 100 ريال عُماني عن كافة وسائل الدعاية، إلى جانب سداد 150 ريالًا عُمانيًا كتأمين يُسترد في حال إزالة وسائل الدعاية قبل اليوم المحدد للتصويت؛ إذ تقتصر اللوحات الإعلانية على 15 لوحة كحد أقصى في نطاق الولاية، ويُعاقب المخالفون بغرامات إدارية تراوح بين 1000 و4000 ريال عُماني.