
مسقط – الشبيبة
سلّط الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان الضوء على الضوابط القانونية والتنظيمية المتعلقة بإنهاء خدمات العاملين بسبب عدم الوصول إلى المستوى المطلوب من الكفاءة، وذلك ضمن سلسلته التوعوية "من واقع العمل".
وأكد الاتحاد أن قانون العمل اشترط لتطبيق هذا الإجراء إخطار العامل بأوجه عدم الكفاءة بشكل واضح، ومنحة مهلة مناسبة لا تقل عن ستة أشهر لتمكينه من الوصول إلى المستوى المطلوب، بالإضافة إلى التزام صاحب العمل بإخطار وزارة العمل بطلب إنهاء الخدمة قبل 3 أشهر من تاريخ إنهاء العقد.
ودعا الاتحاد العام للعمال كافة الخاضعين لهذه الإجراءات إلى طلب نسخة من الإخطار وتأكيد تحديد أسباب القصور بوضوح، واحتفاظهم بالمستندات والتقييمات، مع استثمار مهلة التحسين وتوثيق الخطوات، مشيراً إلى حق العامل في تقديم شكوى للجهة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بقرار إنهاء الخدمة حال مخالفته للأحكام والضوابط القانونية.