x

قرار جديد يحدد شروط خصم مصروفات الجهات الحكومية ضريبيًا

مؤشر الأحد ٢٦/يوليو/٢٠٢٦ ١٢:١٨ م
قرار جديد يحدد شروط خصم مصروفات الجهات الحكومية ضريبيًا
صورة تعبيرية مولدة بالذكاء الاصطناعي
مسقط - الشبيبة
أصدر معالي ناصر بن خميس بن علي الجشمي، رئيس جهاز الضرائب، القرار رقم 180/2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل، بإضافة مادة جديدة تحدد شروط خصم المصروفات التي تتحملها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تنفيذًا للقرارات الصادرة عنها.
ونص القرار الذي رصدته "الشبيبة" على ثلاثة شروط لخصم هذه المصروفات لأغراض الضريبة، وهي: أن تكون لازمة لمزاولة النشاط، وأن يسمح رئيس الجهة – دون غيره – بخصمها، وألا تكون ناتجة عن الإخلال بأي التزام أياً كان مصدره.
كما نص القرار على إلغاء كل ما يخالفه أو يتعارض مع أحكامه.
ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من السنة الضريبية التي تبدأ في الأول من يناير 2027