تفاصيل المرسوم السلطاني بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ( 5 / 81 ) بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة ولائحته التنفيذية

بلادنا الأحد ١٨/سبتمبر/٢٠٢٢ ١١:٥٦ ص
تفاصيل المرسوم السلطاني بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ( 5 / 81 ) بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة ولائحته التنفيذية

مسقط - الشبيبة 

مرســــوم ســــلطاني

رقــم 59/2022

بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 5/81 بتنظيـم الانتفـاع بأراضـي السلطنـة ولائحتـه التنفيذيـة

نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 5/81 بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 88/82 باعتماد اللائحة التنفـيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنـــا بمـــا هــــو آت

المــادة الأولــــى

يستبدل بمسمى المرسوم السلطاني رقم 5/81 بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة مسمى ‭"‬بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان‭"‬، كما يستبدل بمسمى المرسوم السلطاني رقم 88/82 باعتماد اللائحة التنفـيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة مسمى ‭"‬باعتماد اللائحة التنفـيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان‭”‬.

المــادة الثانيـــة

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفـيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان، المشار إليها.

المــادة الثالثـــة

يكون لوزير الإسكـان والتخطيـط العمرانـي تعديـل اللائحـة التنفـيذيـة لتنظيـم الانتفــاع بأراضي سلطنة عمان المشار إليها، بعد موافقة مجلس الوزراء.

المــادة الرابعــــة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المــادة الخامسـة

ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: 18 من صفــــــــــــر سنـة 4441هـ

المـوافــــق: 15 من سبتمبـــــــر سنـة 2202م

 هيثــم بن طــارق .. ســـلطان عـمـــان

تعديـلات علـى بعـض أحكـام  اللائحة التنفـيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان 

المــادة ( 1 )

يستبدل بنص المادة (4) من اللائحة التنفـيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان المشار إليها، النص الآتي:

‭"‬تكون مدة الانتفاع فـي حدود احتياجات المشروع لمدة لا تزيد على (99) تسعة وتسعين عامـــا ميلاديـــا، قابلـــة للتجديـــد بنــاء علـى طلب المالك بالنسبة لأراضي المواطنين، وعلـى طلب المنتفع إذا كانت الأرض حكومية وفقا لحكم المادة (1) من المرسوم السلطاني رقم 5/81 بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان.

ويجــوز لمجلــس الوزراء تحديـد مـدة للانتفـاع تزيـد على تلك المدة وفقا لاحتياجات، وطبيعة المشروع الاستثماري‭”‬.

المــادة ( 2 )

تضاف فقرة أخيـرة إلى المادة (5) من اللائحة التنفـيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان المشار إليها، نصها الآتي:

‭"‬ويجــوز لوزيـــر الإسكـــان والتخطيط العمراني منح حــق الانتفـاع بالأراضــي المملوكــة للدولـــة عــن طريــق المزايــدة العلنيــة وفقــا للإجــراءات التـي يصـدر بتحديدها قـــرار مــن الوزيــر‭”‬.