"القوى العاملة بالداخلية" تسجل 541 بلاغ ترك عن العمل

مؤشر الخميس ٢٨/أبريل/٢٠١٦ ٠٠:٣٨ ص
"القوى العاملة بالداخلية" تسجل 541 بلاغ ترك عن العمل

مسقط - ش

في إطار حرص وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية على الاشراف بمكاتب استقدام القوى العاملة الوافدة والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل العماني، انشئ قسم بدائرة الرعاية العمالية يعنى بمتابعة تراخيص مكاتب الاستقدام القوى العاملة الوافدة وبلاغات ترك العمل وفق ضوابط وذلك بهدف الوقوف على التزام أصحاب الأعمال بتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة له وضبط أية مخالفات متعلقة بخصوص هذا المجال.
وللتعرف اكثر على هذا القسم صفحة "نعمل" التقت سليمان بن خلف بن زاهر الريامي رئيس قسم التفتيش لمكاتب استقدام القوى العاملة الوافدة ومتابعة بلاغات ترك العمل قائلا: لقد تم انشاء القسم بالمديرية في 14 أغسطس 2013م وذلك بهدف تطوير عمل دائرة الرعاية العمالية من خلال عمل اقسام مختصة تواكب التطور في سوق العمل العماني والازدياد في عدد طلبات القوى العاملة الوافدة سواء كانت قوى عاملة خاصة او تجارية فتم انشاء هذا القسم لخدمة هذه الفئة من مكاتب استقدام القوى العاملة وتقديم الخدمة المميزة لها وتسهيل عملها وتبصيرها بأحكام قانون العمل وكل ما يتعلق بالقوانين الخاصة بها حيث نقوم كذلك بمتابعتها ميدانيا.
وأضاف الريامي: يبلغ عدد مكاتب الاستقدام للقوى العاملة الوافدة بمحافظة الداخلية (10) مكاتب موزعة كالتالي: عدد (4) مكاتب بولاية (نزوى)، عدد (4) مكاتب بولاية (سمائل)، عدد (1) مكتب بولاية (بهلاء)، عدد (1) مكتب بولاية (ازكي).
وأشار إلى أن القسم يستقبل بلاغات ترك العمل والتي تتقدم لاستفسارات عن بند من بنود قانون العمل العماني أو تقدم شكوى عمالية على أصحاب مكاتب الاستقدام حيث اوضحت الاحصائية خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية شهر مارس 2016م تسجيل عدد (541) بلاغ ترك عن العمل بينما تم تسجيل السنة الماضية ولنفس الفترة (332) بلاغ ترك العمل بنسبة زيادة وقدرها (38.6%) اضافة الى ذلك تم استلام عدد (11) طلب لإلغاء بلاغ ترك عمل حيث تم رفض عدد (7) بينما تمت الموافقة على الالغاء لعدد (4). الى جانب ذلك تم استلام عدد (3) تظلمات في بلاغات ترك العمل حيث رفض أحدها والآخر أحيل إلى فريق التفتيش بينما يوجد تظلم ثالث قيد البحث.
مخالفات مكاتب استقدام القوى العاملة الوافدة
ويتابع حديثه قائلا: خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية شهر مارس 2016 تم استلام عدد (9) شكاوى ضد مكاتب الاستقدام حيث تم معالجة عدد (6) شكاوى بالطرق الودية، وإحالة عدد (1) شكوى للادعاء العام، وعدد (2) شكوى قيد البحث.
وأشار سليمان الريامي إلى أنه يوجد انخفاض كبير في عدد الشكاوى المقدمة للقسم بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية سواء من مكاتب الاستقدام أو ضدها وبرجع السبب في ذلك إلى جهود التوعية التي قام بها القسم لأصحاب المكاتب خلال الفترة الماضية وتبصير أصحاب المكاتب بالطرق القانونية المثلى في معالجة أي إشكالية تحدث سواء مع العامل أو صاحب العمل.. كذلك عمد القسم على إيجاد قنوات اتصال مباشرة مع أصحاب المكاتب حيث يقوم القسم بتزويد أصحاب المكاتب بالمستجدات (قرارات، لوائح) بشكل فوري فور صدورها (هذا في حال لا يوجد أي مانع قانوني من نشر تلك اللوائح والقرارات).
ضوابط بلاغات ترك العمل
وأوضح سليمان الريامي ضوابط بلاغات ترك العمل طبقاً للقرار الوزاري رقم (95/2001) وهي كالتالي:
أولا: الشكل الواجب توافره في بلاغ ترك العمل (إجراءات قبل تسجيل واعتماد البلاغ):
- الإعلان أولا في إحدى الصحف المحلية اليومية عن ترك العمل للعامل مع وضع صورة فوتوغرافية له، على أن يكون ذلك بعد سبعة أيام من تاريخ ترك العامل لمقر عمله بدون أذن صاحب العمل وبدون علمه والتواجد في مكان غير معلوم له.
- أن يكون البلاغ على النموذج المعد بمعرفة الوزارة، ويضاف إليه بيان عن تاريخ النشر في الصحف، ورقم العدد ويرفق به نسخة من الصحيفة المنشور بها الإعلان، ويقدم معه تذكرة سفر للعامل تارك العمل مفتوحة الى الجهة التي استقدم منها.
- يقدم البلاغ إلى الجهة المعنية بعد سبعة أيام من تاريخ النشر في الصحف.
ثانيا: إجراءات المختصين بشؤون العمل (إجراءات اثناء وبعد تسجيل واعتماد بلاغ ترك العمل): عند استلام بلاغ ترك العمل مستوفيا للشروط يتم التأشير عليه بما يفيد الاعتماد، وإدخال بياناته بالحاسب الآلي والاحتفاظ بالنسخة الأصلية.
ثالثا: الآثار المترتبة على بلاغ ترك العمل:
اذا ثبت جدية البلاغ بلاغ ترك العمل تسقط حقوق العامل في مكافأة نهاية الخدمة المستحقة عن فترة عمله السابقة.
رابعا: الاعتراض على بلاغ ترك العمل:
يمكن للعامل الوافد الذي تم الإعلان بالصحف عن هروبه أن يتظلم من هذا البلاغ خلال أسبوعين من تاريخ النشر على أن يكون ذلك كتابة ومشفوعا بالمستندات التي تنفي واقعة الهروب وأن يقدم هذا الطلب إلى الجهة المعنية وعلى تلك الجهة بعد النظر في المستندات والاستماع الى الأطراف أن تبت في الأمر خلال أسبوع من تاريخ الطلب وفي حالة ثبوت واقعة ترك العمل يتم إحالة العامل الى فريق تفتيش العمل المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، أما في حالة ثبوت أن البلاغ غير حقيقي تقوم الجهة المختصة باتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق لقانون العمل والقرارات واللوائح المنفذة له.
خامسا: إلغاء بلاغ ترك العمل:
إذا تقدم صاحب العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد البلاغ بطلب كتابي مشفوعا بأسباب مقبولة الى المسؤولين بشؤون العمل يطلب فيه الغاء البلاغ على الجهة المختصة النظر في هذا الطلب والبت فيه خلال أسبوع، وفق كل حالة على حدة، على أن يعتمد القرار من المدير العام المختص.