قرار وزاري: تعديل بلائحتي "تنظيم العروض الترويجية" و"البيع بالأسعار المخفضة"

مؤشر السبت ٢٤/أكتوبر/٢٠٢٠ ١١:٤٤ ص
قرار وزاري: تعديل  بلائحتي "تنظيم العروض الترويجية"  و"البيع بالأسعار المخفضة"

العمانية- الشبيبة

أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم ( ١٨٤/ ٢٠٢٠) الخاص بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم العروض الترويجية وذلك استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم (3 /74)، وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (55 /90)، وإلى لائحة تنظيم العروض الترويجية الصادرة بالقرار رقم (239 /2013).

و أجازت المادة الأولى من القرار الوزاري للمراكز التجارية إقامة عروض ترويجية جماعية للمحلات الكائنة به، وذلك لمدة (3) أيام ولمرة واحدة في السنة، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره والذي يوافق بعد غد (الاثنين).

وبدأت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020م استقبال طلبات العروض الترويجية والتخفيضات وذلك بناء على موافقة اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) بعد أن تم إيقاف العروض الترويجية للحد من انتشار (كوفيد 19).

يذكر أن لائحة العروض الترويجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (239 / 2013) تسري على جميع أنواع العروض الترويجية التي تنظمها المنشآت التجارية والصناعية والخدمية باستثناء تلك التي يتم تنظيمها من قبل مطاعم الوجبات السريعة والتي تجرى على مدار العام، وعروض الـمراكز التجارية، والهدايا الـمصاحبة للمنتجات والتي تكون فـي حزمة واحدة، على أن تعتمد إعلانات وملصقات هذه العروض من الوزارة قبل البدء فيها.

وتستثنى من أحكام هذه اللائحة العروض الترويجية التي تجريها الـمراكز التجارية بمناسبة الـمهرجانات، أو التي تجريها المنشآت التجارية والصناعية والخدمية بمناسبة افتتاح فرع جديد ولمدة يوم واحد، شريطة أن توافق عليها الوزارة قبل البـدء فـيها.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأنه لا يجوز للمنشآت التجارية والصناعية والخدمية إقامة أي من العروض الترويجية أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة. ويجب أن يقدم طلب الحصول على الترخيص بإقامة عرض ترويجي قبل (15) يوما على الأقل من بدء العرض، على أن يتضمن الطلب ما يأتي: (تحديد نوع العرض وطريقة إجرائه، وتحديد فترات وأماكن إجراء العرض، وإرفاق قائمة بعدد وأنواع الجوائز والهدايا المخصصة للفائزين، وفواتير شرائها وتحديد مكان وتاريخ إجراء السحب وآليته "بالقرعة أم بالسحب الآلي. كما يجب أن يلتزم المرخص له بعمل عرض ترويجي بما يأتي: (أن تكون مدة صلاحية السلعة سارية بما يجعلها صالحة للاستخدام وعدم زيادة سعر السلعة أو الخدمة عن سعرها قبل العرض وتجميع قسائم السحب بالصندوق المخصص لهذا الغرض).

كما أن لائحة تـنـظـيم العروض الترويجـية تحظر إقامة عروض ترويجية للتبغ أو منتجاته أو مشتقاته بشكل مباشر أو غير مباشر. ويجوز للوزارة حرمان كل من يخالف أحكام هذه اللائحة من إجراء العروض الترويجية لمدة عام اعتبارا من تاريخ ثبوت المخالفة، وذلك بقرار من وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، ويجوز للمخالف التظلم من هذا القرار إلى وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال (60) يوما من تاريخ إخطاره بالمخالفة، ويجب البت فـي التظلم خلال (30) يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم البت خلال هذه المدة بمثابة رفض للتظلم.