" الطيران المدني" تصدر لائحة تنظيم ممارسة نشاط الطيـران والأعمــال الجويــة بواسطــة طائــرة بــدون طيــار

بلادنا الأحد ٠٦/سبتمبر/٢٠٢٠ ١٣:٤٥ م
" الطيران المدني" تصدر لائحة تنظيم ممارسة نشاط الطيـران  والأعمــال الجويــة بواسطــة طائــرة بــدون طيــار

مسقط - الشبيبة

أصدرت هيئـــة الطيـــران المدنـــي قـــرار رقــم 417/2020بإصدار لائحة تنظيم ممارسة نشاط الطيـران والأعمــال الجويــة بواسطــة طائــرة بــدون طيــار.

استنادا إلى نظام هيئة الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 43/2013 ، وإلى قانون الطيـران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76/2019 ، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الطيران المدني ,
وإلى موافقة وزارة المالية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يعمـــل بأحكام لائحـــة تنظيــم ممارســة نشاط الطيـران والأعمال الجوية بواسطة طائرة بدون طيار , المرفقة .

المــادة الثانيــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

لائحة تنظيم ممارسة نشاط الطيران والأعمــال الجوية بواسطــة طائــرة بــدون طيــار

الفصــل الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها , ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :
1 - الهيئة :
هيئة الطيران المدني .
2 - طائـرة بدون طيـار :
طائرة يتم توجيهها عن بعد سلكيا أو لاسلكيا بواسطة أجهزة أو منصات , أو طائرة ذاتية التوجيه تعد مساراتها ووظائفها مسبقا باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي .
3 - نشاط الطيران والأعـمال الـجـوية :
تشغيل طائرة بدون طيار بغرض استخدامها فـي مهام أو خدمات محددة كالتصوير أو المسح الجوي أو الرش أو نقل المعدات والمواد أو البحث والإنقاذ .
4 - الترخيـــص :
الموافقة الصادرة من الهيئة لممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية .
5 - المرخص لــه :
الشخص الطبيعي , أو الاعتباري المرخص له بممارسة نشاط الطيـران والأعمال الجوية .
6 - الأماكـن المحميــة :
الأماكن المحمية بموجب قانون تصنيـف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 118/2011 , وأي أماكن أخرى تحددها الهيئة .
7 - الجهــات المعنيــة :
الوحـــدات الحكوميــة الأخــرى غيــر الهيئــة التي يتعين الرجوع إليها فـي حدود اختصاصاتها طبقا للقوانين والمراسيم السلطانية والأنظمة المعمول بها .
المــادة ( 2 )
يحظر إدخال الطائرات بدون طيار أو أجزائها إلى السلطنة أو تصنيعها إلا بموافقة صادرة من الهيئة , بعد موافقة الجهات المعنية , ووفقا للإجراءات والضوابط الجمركية المعمول بها .
المــادة ( 3 )
يجوز إدخال الطائرات بدون طيار المستأجرة إلى السلطنة وفقا للإجراءات والضوابط الجمركية المعمول بهـــا .
وفـــــي جميـــع الأحـــوال يتعهــد صاحــب الشــأن بإخــراج الطائـرة المستأجرة من أراضي السلطنة فور إنجاز مهامه المرخصة .
المــادة ( 4 )
لا يجوز ممارسة نشاط الطيـران والأعمال الجوية إلا بعد الحصول على التـرخيص , وللهيئة رفض طلب التـرخيص أو تجديد الترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة , ومتطلبات نظم الطيـران المدني .
ويستثنى من الحصول على الترخيص :
1 - الجهات العسكرية , والأمنية .
2 - الاستخدامات الداخلية فـي المباني المغلقة .
3 - لعب الأطفال من نوع الطائرات بدون طيار , والتي لا يزيد وزنها على (250) مائتين وخمسين جراما , ولا يزيد أقصى ارتفاع لها على (100) مائة متـر فوق سطح الأرض , ما لم تحمل مجسات لجمع البيانات / أو أجهزة تصوير .
وذلك دون الإخلال بقواعد الجو , وضوابط الأمن والسلامة الفنية المتبعة لدى الهيئة .
المــادة ( 5 )
تقوم الهيئة بإخطار مركز المراقبة الجوية أو برج المراقبة بالمطار لإصدار نشرات جوية إن تطلب أمر ممارسة نشاط الطيـران والأعمال الجوية ذلك , وتحديد أقصى ارتفاع مسموح به للطائرة بدون طيار .
الفصــل الثانــي
شــروط وإجــراءات الترخيــص
المــادة ( 6 )
يشترط للحصول على الترخيص الآتي :
1 - ألا يقـــل عمـــر مقـــدم الطلــب عـــن (18) ثمانيــة عشر عاما عند تقديمه طلب الترخيص .
2 - تأمين الطائرة من المسؤولية المدنية لصالح الغيـر طوال مدة التـرخيص وفقا لأنظمة التأمين المعمول بها فـي هذا الشأن .
المــادة ( 7 )
يقدم طلب التـرخيص إلى الهيئة طبقا للنموذج المعد لهذا الغرض , مرفقا به الآتي :
1 - بيان بالمواصفات الفنية للطائرة بدون طيار .
2 - بيان الغرض من مزاولة نشاط الطيـران والأعمال الجوية .
3 - تحديد وقت ومكان مزاولة نشاط الطيران والأعمال الجوية , ويتم تحديد المكان بواسطة الإحداثيات , أو عن طريق الخريطة الرقمية , أو بالرسم التوضيحي .
4 - تحديد بيانات الأشخاص المستخدمين للطائرة بدون طيار .
وللهيئة طلب أي بيانات أو مستندات أخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية .
المــادة ( 8 )
تتولى الهيئة قبل إصدار الترخيص القيام بالآتي :
1 - مراجعـــة طلـــب الترخيـــص , والتدقيق عليه , والتأكد من استيفائه للبيانات المطلوبة من واقع الاستمارة المعدة لذلك .
2 - التأكد من المواصفات الفنية للطائرة بدون طيار محل الترخيص .
3 - التحقـق من حصول صاحب طلب الترخيص على رسالة عدم ممانعة من وزارة الإعلام فـي حالة الإنتاج الفني .
4 - مخاطبــة الجهـــات المعنيـــة للحصول على موافقتها من الناحية الفنية بحسب الاختصاص .
المــادة ( 9 )
تصدر الهيئة الترخيص لمدة سنة واحدة قابلـة للتجديـــد , بـــعد ســـداد الرســـوم المحــددة فـي الملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة .
المــادة ( 10 )
يشترط أن يكون لدى مستخدم الطائرة بدون طيار رخصة أو تدريب لاستخدام الطائرة بدون طيار , وفقا للنظم المتبعة فـي هذا الشأن .
المــادة ( 11 )
لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة .
المــادة ( 12 )
يجوز للهيئة إصدار تصريح مؤقت دون اتباع إجراءات الترخيص المنصوص عليها فـي هذه اللائحة , لتشغيل طائرة بدون طيار فـي حالات الطوارئ كوقوع حريق , أو حادث أو جائحة أو فـي حالات الضرورة التي تقدرها الهيئة , بالتنسيق مع برج المراقبة لضمان سلامة التشغيل , شريطة إخطار الجهات المعنية .
الفصــل الثالــث
الالتزامات والمحظورات على المرخص له
المــادة ( 13 )
يلتزم المرخص له بالآتي :
1 - حمل الترخيص , وتسليمه للهيئة , أو الجهات المعنية كلما طلب منه ذلك .
2 - استخدام الطائرة بدون طيار خلال الزمان والمكان المحددين فـي الترخيص .
3 - استخدام الطائرة بدون طيار للغرض المرخص له .
4 - ممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية من قبل المرخص له ذاته , أو الأشخاص الواردة بياناتهم فـي الترخيص .
5 - الالتزام بقواعد الجو وضوابط الأمن والسلامة الفنية المتبعة لدى الهيئة .
6 - الالتـزام بالضوابط الفنية لممارسة نشاط الطيـران التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
7 - القيام بجميع الأنشطة الخاصة بأنظمة الطائرات بدون طيار فـي نطاق مدى الرؤية البصري أو وجود نظام تتبع الطائرة وتفادي الاصطدام مع الحفاظ على ارتفاع أقل من (400 قدم/122متر) فوق سطح الأرض ما لم تحدد الهيئة أكثر من هذا الارتفاع .
8 - عدم تعريض الغير , أو ممتلكاتهم للخطر .
9 - ممارسة نشاط الطيـران والأعمال الجوية المتعلقة بالتصوير الجوي تحت إشراف الهيئة الوطنية للمساحة , ولها حق الاطلاع , والتدقيق , والتعديل على ذاكرة التسجيل عند انتهاء عملية التصوير , والاحتفاظ بنسخة من البيانات .
10 - إخطار الهيئة , والجهات المعنية فور وقوع أي حادث للطائرة .
المــادة ( 14 )
يحظر على مستخدم الطائرة بدون طيار الآتي :
1 - تسييـــر الطائـــرة بـــدون طيــار فــــي محيط (5) خمسة كيلومترات من المطارات والموانئ والأماكن المحمية , وأي مواقع أخرى تحددها الهيئة .
2 - تسيير الطائرة بدون طيار ليلا (بعد غروب الشمس) , إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة بذلك .
3 - تزويد الطائرة بدون طيار بأي أسلحة أو معدات أو مواد تشكل خطورة على السلامة العامة , أو سلامة الأفراد وممتلكاتهم .
4 - تسيير الطائرة بدون طيار فـي أثناء مرور المواكب الرسمية .
5 - تسيير الطائرة بدون طيار فوق إمكاناتها الفنية , وبما لا يتوافق مع برنامج الصيانة والتشغيل المعد لها .
6 - تصوير الأماكن الخاصة , أو الطيران فوقها , أو انتهاك الخصوصية .
7 - تصوير أي عمليات , أو عروض عسكرية , أو أمنية , أو المظاهرات , أو الحوادث المرورية .
8 - التعدي على وسائل الاتصالات , أو اعتراضها , أو التشويش عليها .
9 - الطيران بشكل بهلواني , أو على هيئة استعراض , أو إجراء مسابقات , أو إسقاط منشورات إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة .
10 - مسايرة الطائرات التقليدية , والطيران فـي مساراتها .
11 - أي أعمال يحظرها قانون الطيران المدني المشار إليه , أو تشكل خطورة على الأرواح , والممتلكات , والملاحة الجوية .
الفصـــل الرابــع
الجــزاءات الإداريــة
المــادة ( 15 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الطيـران المدني المشار إليه , أو أي قانون آخر , يفرض على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة غرامة إدارية على النحو المحدد فـي الملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة .
ويجوز للهيئة إلغاء التـرخيص فـي حال مخالفة أي حكم من الأحكام الواردة فـي هذه اللائحة .
المــادة ( 16 )
تتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ والتصرف فـي الطائرة بدون طيار عند مخالفة أي حكم من أحكام هذه اللائحة .
الفصــل الخامــس
أحكــام ختاميــة
المــادة ( 17 )
يتحمـــل مستخـــدم الطائــرة بـــدون طيار المسؤولية القانونية عن أي ضرر يلحق بالغير , أو بالممتلكات العامة , أو الخاصة .
المــادة ( 18 )
للجهة المشرفة على المكان المحمي بمفردها , أو بالتنسيق مع الهيئة التعامل مع الطائرة بدون طيار التي تسير فـي نطاقها الجوي بدون ترخيص , أما بالنسبة للأماكن الأخرى فـيتم التعامل مع هذه الطائرات من قبل شرطة عمان السلطانية , أو بالتنسيق مع الهيئة .
ملحــق رقــم ( 1 )
رســـوم الترخيـــص

مالفئةكتلة الطائرةنوع الاستخدامالرســم
بالريال العماني
1الأولىأقل من (5) كجمتجاري - مؤسسات
أو شركات صغيرة ومتوسطة
(100)
تجاري - مؤسسات
أو شركات كبيرة
(300)
مدني(100)
للجهات الحكومية
(25) للأفراد
2الثانيةأكثر من (5) كجم
وأقل من (25) كجم
تجاري - مؤسسات
أو شركات صغيرة ومتوسطة
(150)
تجاري - مؤسسات
أو شركات كبيرة
(400)
مدنــــي(200)
للجهات الحكومية
(50) للأفراد
3الثالثةفوق (25) كجمتجاري - مؤسسات
أو شركات صغيرة ومتوسطة
(200)
تجاري - مؤسسات
أو شركات كبيرة
(500)
مدنــــي(300)
للجهات الحكومية

ملحــق رقــم ( 2 )
المخالفــات والغرامــات الإداريــة

منـــوع المخالفـــةقيمة الغرامات الإدارية
بالريال العماني
1عدم الالتـزام بقواعد الجو وضوابط الأمن والسلامة الفنية المتبعة لدى الهيئة(600)
2ممارسة نشاط الطيـران والأعمال الجوية
دون الحصول على ترخيص
(500)
3ممارسة نشاط الطيـران والأعمال الجوية
من غيـر المرخص له , أو الأشخاص الواردة بياناتهم فـي الترخيص
(300)
4عدم الالتـزام بالزمان والمكان المحددين بالترخيص لممارسة نشاط الطيران
والأعمال الجوية
(300)
5عدم التقيد بالغرض من ممارسة نشاط الطيـران والأعمال الجوية(300)
6تغييـر مقر مزاولة نشاط الطيران والأعـمال الـجـوية بدون موافقة الهيئة(300)
7عدم حمل الترخيص أو رفض تقديمه للهيئة
أو الجهات المعنية عند طلبه
(200)
8مخالفة أي حكم آخر من أحكام هذه اللائحة(200)