مسقط - الشبيبة
أنشأ المركز الوطني للمعلومات المالية في سلطنة عمان بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (30 /2016) بتاريخ 2/5/2016م ،وذلك بعد إلغاء القانون السابق رقم 79/2010 والذي نتج عنه تغير المسمى من وحدة التحريات المالية بشرطة عمان السلطانية إلى المركز الوطني للمعلومات المالية.
:حيث نصت المادة (16) من القانون على
" ينشأ مركز يسمى "المركز الوطني للمعلومات المالية" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، يتبع المفتش العام للشرطة والجمارك ، ويصدر بنظام عمل المركز قرار منه بعد موافقة مجلس الوزراء ، على أن يستمر العمل بالأنظمة القائمة إلى حين إصدار نظام عمل المركز.".
كما نصت المواد من (17 إلى 32) من ذات القانون على إختصاصات وصلاحيات المركز الوطني للمعلومات المالية التي تتمثل في ما يــلــي:
- يختص المركـــز بتلقي وطلب وتحليـــل البلاغـــات والمعلومــــات ، التي يشتبه فـي أنها تتعلـــق بعائدات جريمة أو يشتبه بصلتها أو ارتباطها بجريمة غســل الأموال أو تمويل الإرهاب ، وتلقي المعلومات الأخرى المتعلقة بالمعاملات النقدية والتحويلات الإلكترونية والإقرارات عبر الحدود وغيرها من التقارير القائمة على القيمة الحدية التي تضعها الجهة الرقابية.
- يتعين على الجهات الحكومية وغير الحكومية فـي السلطنة التعاون مع المركز فـي أدائه لاختصاصاته ، وإمداده بالمعلومات المتعلقة بالبلاغات والمعلومات التي يتلقاها من الداخل أو الخارج ، والتي يراها ضرورية لأداء مهامه دون التعذر بالأحكام المتعلقة بالسرية
- يتعين على المركز تزويد الجهات الملزمة بالإبلاغ بالإرشادات والتعليمات الضرورية بشأن طرق الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ، ومواصفاته والإجراءات الواجب اتباعها عند القيام به .
- يتعين على المركز إبــــلاغ الجهة الرقابيـــة فـي حــــال عـــدم التزام الجهات الملزمـــة بالإبـــلاغ الخاضعة لإشرافها باللتزامات الواردة فـي هذا القانون ، وذلك لاتخاذ اللازم بشأنها
- يتعين على المركز إحالة المعلومات ونتائج التحليل اإلى الادعاء العام أو الجهة المختصة ، عند قيام اسباب كافـية للاشتباه بأن الأموال تتعلق بعائدات جريمة أو يشتبه فـي صلتها أو ارتباطها بجريمة غسل الأموال اأو تمويل الإرهاب ، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها .
- يتعين على المركز تزويـد الموؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غيـــر الهادفة للربــح والجهـــات الرقابيـــة بالتغذية العكسيــة عن البلاغـــات التــي يتلقاهـــا ، وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي يحددها المركز ، ويقصد بالتغذية العكسية الإبلاغ عن استخدام أو نتيجة استخدام المعلومات المقدمة ، وذلك بهدف تعزيز فعالية تنفـيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- للمركز – في حالة الاشتباه في أي جريمة منصوص عليها في القانون – وقف تنفيذ المعاملة لمدة لا تزيد على (72) اثنتين وسبعين ساعة لا ستكمال إجراءات التحليل ، وإذا تبين للمركز خلال هذه المدة ، وبناء على نتائج التحليل ، عدم وجود أسباب كافية للاشتباه ، عليه يأمر بالغاء وقف تفنيذ المعاملة
- يجــــوز للادعـــاء العام - بناء على طلـــب من المركز - الأمـــر بتمديـــد وقف تنفـيـــذ المعاملة لمدة لا تزيد عن (10) أيام لاستكمال إجراءات التحليل اإذا تبين ما يرجح أن المعاملة يشتبه فـي مخالفتها لأحكام هذا القانون . وعلى الدعاء العام ان يأمر بإلغاء أمر وقف تنفيذ المعاملة إذا انتفت أسباب الاشتباه.
- يجوز للمركز ابرام مذكرات التفاهم وتبادل المعلومات مع الجهة المخصة من تلقاء نفسه أو عند طلبها ، وذلك بمراعاة قواعد السرية اللازمة فـي هذا الشأن ، ويكون للمركز القرار النهائي فـي توفـير تلك المعلومات للجهة الطالبة من عدمه .
- يجوز للمركز تبادل المعلومات من تلقاء نفسه أو عند طلبها مع المراكز أو الجهات النظيرة الأجنبية ، وذلك بمراعـــاة قواعــــد السرية اللازمـــة فـي هذا الشأن ودون الإخــلال بمبـــدأ المعاملة بالمثل . كما يجــــوز للمركــــز إبــــرام مذكـــرات التفاهـــم أو التفاقيــــات مع تلك المراكـــز أو الجهـــات ، وذلك وفقا للاإجراءات المعمول بها فـي السلطنة .
- إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لما يتوفر لديها من بلاغات ومعلومات ، وأن تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها للسلطات القضائية .
- يحظر استخدام المعلومات المشار إليها في المادتين (27 ، 28) في أغراض مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب
- يحظر على موظفـي المركز إفشاء سرية المعلومات التي يحصلون عليها فـي أثناء أدائهم لمهامهم ، أو استخدامها فـي غير الأغراض المخصصة لها ، ويستمر هذا الحظر إلى ما بعد انتهاء خدمتهم الوظيفـية
- يحظر على موظفـي المركز الذين يطلعون بحكم عملهم على البيانات والمعلومات التي يتلقاها المركز تولي أي ممنصب أو شغل أي وظيفة بأي جهة أخرى أو ممارسة أي نشاط تجاري أو مهني ذات صلة بعملهم فـي المركز ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء خدمتهم فـي المركز ، وذلك على النحو الذي يحدده نظام عمل المركز .
- يعد المركز تقريرا سنويا عن أنشطته فـي مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتضمن - بصفة خاصة - تحليلا عاما عن البلاغات والمعلومات المتعلقة بالمعاملات المشبوهة التـي تلقاهــا ونشاطـــات واتجاهات غســل الأمـــوال وتمويل الإرهـاب ويرفعه اإلــى الرئيـــس ، كما يعد موجزا عن هذا التقرير لأغراض النشر .