
مسقط - الشبيبة
أصدرت وزارة الإسكان توضيحًا للمعنيين والعاملين في أنشطة القطاع العقاري حول القرار الوزاري رقم (2020/19) الصادر بتاريخ 10 رمضان 1441 هـ الموافق 4 مايو 2020م، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها الوزارة.
و ذكرت الوزارة في توضيحها بأن ما تضمنه القرار من رسوم للخدمات المقدمة عبر النظام الإلكتروني الخاص بمشاريع التطوير العقاري الخاضعة لأحكام نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2018/30) ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2019/72)، جاء تنفيذا لأحكام ترخيص وقيد المطورين العقاريين ومشاريع التطوير العقاري ومؤسسات القطاع الخاص المخاطبة بأحكام هذا النظام والإعلان أو الترويج لهذه المشاريع.
وأضافت الوزارة بأن هذه الرسوم وضعت وفق منهجية تتوازن مع متطلبات خدمة الترخيص والاستفادة من المميزات التي يقدمها النظام الإلكتروني بالشراكة مع القطاع الخاص الذي سوف يعمل على أسس ومعايير تحقق متطلبات تبسيط وسرعة الإنجاز في ضوء توجهات الحكومة وبرامج التعاون التي وقعتها وزارة الإسكان مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة لإنهاء إجراءات ترخيص مشاريع التطوير العقاري خلال 27 يوم عمل للطلبات المستوفية للاشتراطات ومكتملة المستندات إلكترونيا.
وأكدت على أن الرسوم الصادرة بهذا القرار تتعلق بمشاريع التطوير العقاري الخاضعة لنظام البيع على الخارطة والإعلان أو الترويج عنها وفقا لأحكام نظام حساب الضمان، ولا يشمل الإعلانات أو برامج الترويج التي تقوم بها. مكاتب الوساطة العقارية عن العقارات القائمة إلا لمن أراد اختياريا الاستفادة من النظام الإلكتروني شريطة تسجيل المستفيد كمستخدم للنظام ، حسب ما رصدته "الشبيبة" من الحساب الرسمي لوزارة الإسكان على "تويتر".
**media[1126491]**