
مسقط – الشبيبة
أصدر معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان قرارًا رقم 19/2020 بتعديل بعض أحكام لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان ، و القرار جاء استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/80، وإلى قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 78/86، والى نظام حساب الضمان المشروعات التطوير العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2018، وإلى القرار الوزاري رقم 92/2016 بإصدار لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان ، وإلى موافقة وزارة المالية.
و بناء على ما تقتضية المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : تضاف إلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان المشار إليها مادة جديدة برقم ( ۱۰ مکررا ) ، نصها الآتي :
المادة ( ۱۰ مکرر)
تحدد رسوم الخدمات المقدمة عبر النظام الإلكتروني لخدمات التطوير العقاري ، وفقا للملحق رقم (12) المرفق بهذه اللائحة .
**media[1125965]**
المادة الثانية : يُضاف إلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان المشار إليها ، ملحق جديد برقم (12) على النحو المرفق .
المادة الثالثة: فأشارت إلى أن القرار ينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشره .