المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تصدر قرارين

بلادنا الأحد ١٠/مايو/٢٠٢٠ ١٣:٣٧ م
المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تصدر قرارين

مسقط - الشبيبة

أصدر المهندس أحمد بن حسن الذيب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية القرار رقم ١٦٨ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة المناقصات للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم ، و جاء فيه :

استنادًا إلى نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٥ ، وإلى لائحة المناقصات للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية الصادرة بالقرار رقم ١١ / ٢٠١٧ ، وإلى موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ، وإلى موافقة وزير التجارة والصناعة ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر:

المادة الأولى : يستبدل بنص المادة ( ٦٢ ) من لائحة المناقصات للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية المشار إليها ، النص الآتي :

المادة ( ٦٢ ) تقوم اللجنة بإعداد محضر بأعمالها متضمنا قرار الترسية ، وتحال نسخة منه إلى الدائرة ، أو دائرة الشؤون الإدارية في المنطقة – بحسب الأحوال – لاستكمال الإجراءات .

المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في : ١١ من رمضان ١٤٤١ هـ
الموافق : ٥ من مايو ٢٠٢٠م

كما أصدر القرار رقم ١٦٩ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة الاستثمار في المناطق التابعة للمؤسسات العامة للمناطق الصناعية كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم ، و جاء فيه :
استنادًا إلى نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٥ ، وإلى لائحة الاستثمار في المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية الصادرة بالقرار رقم ٢٢٠ / ٢٠١٧ ، وإلى موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ، وإلى موافقة وزير التجارة والصناعة ، وإلى موافقة وزير المالية ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :

المادة الأولى : تجرى التعديلات المرفقة على لائحة الاستثمار في المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية المشار إليها .

المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة ، أو يتعارض مع أحكامها .

المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد انقضاء ( ٦ ) ستة أشهر من تاريخ نشره .

صدر في : ١١ من رمضان ١٤٤١ هـ
الموافق : ٥ من مايو ٢٠٢٠ م