الشورى يقرّ مشروع قانون الجزاء مع إجراء تعديلات ملاحظات اللجنة

بلادنا الخميس ٠٧/أبريل/٢٠١٦ ٠٧:١٥ ص
الشورى يقرّ مشروع قانون الجزاء مع إجراء تعديلات

ملاحظات اللجنة

مسقط - سعيد الهاشمي

بعد نقاشــــــات محتدمة، أقرّ مجلس الشورى مشـــروع قانون الجزاء العماني في ضوء دراسة اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، وذلك في جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016م) من الفترة الثامنة (2015/‏‏‏2019م) والتي استمرت لما بعد الساعة السابعة مساءً، وترأسها رئيس مجلس الشورى سعادة الشــــــــيخ خـــالد بن هلال المعولي بحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وأمين عام المجلس سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي.

تطور مهم

وصرّح رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها سعادة د. محمد بن إبراهيم الزدجالي بالقول إن مشروع قانون الجزاء العماني الجديد يعد تطوراً مهماً في النظام القضائي بالسلطنة حيث يعد واحداً من أهم التشريعات الرئيسية بالدولة وسيؤدي تطبيقه إلى ردع من تسول له نفسه الإضرار بالمجتمع.

وقال في حديثه بالجلسة إنه أثناء مراجعة القانون لم تصل للجنة أي ملاحظة مكتوبة من أي عضو، مشيراً إلى أن قانون الجزاء العماني صدر العام 1974 وأدخلت عليه تعديلات عديدة ليتماشى مع التطور في نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية ومع ذلك أصبح هذا القانون لا يلبي الطموحات التي ترجوها الدولة والمجتمع من خلال تطبيق العقوبات ومكافحة الجريمة ولذلك بات من الضروري إصدار قانون جديد.

من جهته، تساءل سعادة أحمد البرواني حول إذ ما تم إشراك الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية والأخذ بمرئياتهما في مشروع القانون، فرد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بأن الجهات التي تم ذكرها تم إشراكها في إعداد المسودة، وأن إشراكها في عمل اللجنة القانونية اختياري لا إلزامي. وهدد بعض أعضاء المجلس بالانسحاب من الجلسة في حالة عدم الاستفاضة في مناقشة مشروع القانون وعدم إتاحة المجال لهم للمداخلة.

معالجة الثغرات

وخلال الجلسة تلا رئيس اللجنة التشريعية والقانونية مشروع قانون الجزاء العماني المحال من مجلس الوزراء وأوضح أن هذا المشروع سيكون عاملاً فعالاً لمكافحة الجريمة من خلال النصوص التي وردت فيه والتي عالجت النقص والثغرات الموجودة في القانون المطبق حالياً.

في فصل الأحكام العامة تم استحدث نصوص تتعلق بالقانون الأصلح للمتهم وكيفية تطبيقه، كذلك النص على مفعول القوانين المؤقتة، واشتراط المشروع عند تطبيق قانون الجزاء على المواطن العماني الذي يرتكب جريمة في الخارج أن يتواجد في السلطنة وأن يكون قانون البلد الذي وقعت فيه الجريمة يعاقب عليها أيضاً، وهذا لم يكن منصوصا عليه في القانون الحالي.

كما نص مشروع القانون على مدة السجن المطلق (25) سنة، وإطلاقه لمبلغ الغرامة الذي كان لا يتعدى 500 ريال في القانون الحالي، حيث ورد في نص المادة 25 بأن الجنحة تكون الغرامة فيها من 100 إلى 1000 ريال، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، إضافة إلى ما قامت به اللجنة التشريعية والقانونية من تعديل على بعض مواد المشروع ورأي اللجنة في كل مادة والمبررات التي دعت إلى التعديل أو الإضافة. وفي الكتاب الثاني للقانون اتضح أن بعض المواد عاقبت بعقوبة الإعدام في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، إلا أن المشروع أرفق أغلب تلك العقوبات بعقوبة السجن المطلق، فيكون المشروع قد أعطى القاضي الحق بالحكم بعقوبة الإعدام أو السجن المطلق، علماً بأن المشروع قد توسع في هذه الجرائم، فكانت في القانون الحالي في المواد (120 -153)، وأصبحت في المشروع في المواد (90-148).

وتوسع المشروع في تجريم تزييف العملة والسندات المالية في المواد (178-183)، كما استحدث المشروع فصلاً جديداً لجرائم هروب المتهمين والمحكوم عليهم في المواد (247-251)، وفصلاً جديداً في جرائم التأثير في القضاة والإساءة إلى سمعته في المواد (252-255).
وفي الجرائم الواقعة على العرض ميّز القانون بين جرائم الاغتصاب وجرائم هتك العرض، وقرر عقوبات لكل منها، علماً بأن القانون الحالي تضمن مادة واحدة فقط هي المادة (218) وسماها بهتك العرض، كما أضيفت لجريمة الاغتصاب ظروف جديدة لم تكن موجودة.
وفي جريمة الزنا (المادة 265) نص المشروع على عدم استفادة المرأة وشريكها من حالة الدفاع الشرعي إذا ما ارتكبا فعلاً ضد الزوج أو المحرم، وهذا ليس موجوداً في القانون الحالي.
وتوسع مشروع القانون في الجرائم التي تمس الأسرة والمجتمع في المواد (284-302)، وأضاف فصلاً جديداً يتعلق بجمع المال من الجمهور دون ترخيص في المواد (305-306).
وتوسع المشروع كذلك في جرائم الإجهاض بخاصة إذا ارتكب من أحد مزاولي المهن الطبية، سواء كان برضا المرأة أو بدون رضاها، أو إذا أدى إلى موت المرأة في الحالتين.
وجرّم مشروع القانون إفشاء السر سواء وقع من موظف عام، أو صاحب مهنة، أو حرفة غير موظف (المادة 337) علماً بأن القانون الحالي يعاقب الموظف العام فقط.

تالياً أبرز ملاحظات اللجنة القانونية على بنود قانون الجزاء العماني:

- استحداث نصوص تتعلق بالقانون الأصلح للمتهم وكيفية تطبيقه، وكـــــــذلك النص على مفعول القوانين المؤقتة.

- اشترط المشروع عند تطبيق قانون الجزاء العماني على المواطن الذي يرتكب جريمة في الخارج أن يتواجد في السلطنة وأن يكون قانون البلد الذي وقعت فيه الجريمة يعاقب عليها أيضاً، وهذا لم يكن منصوصاً عليه في القانون الحالي.
- لم يشترط المشـــــــروع لمعاقبة الأجنبي الذي يرتكب جريمة في الخارج ويتواجد في أراضي السلطنة ولكي يعاقب بموجب القانون العماني كما في القانون الحالي، وإنما فقط أن يكون مـــــعاقباً على الجريمة في البلد الذي ارتكبت فيه بالسجن لمدة سنة على الأقل ولم يكن قد طلب تسليمه من قــــبل.
- نص المشروع على مدة السجن المطلق (25) سنة.
- أطلق المشروع مبلغ الغرامة الذي كان لا يتعدى 500 ريال، حيث ورد النص في المادة 25 بأن الجنحة تكون الغرامة فيها من 100 ريال إلى 1000ريال، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- استحدث المشروع وصفاً جديداً لفاعل الجريمة وهو الفاعل المعنوي في المادة 37.
- نقـــــل المشروع المحرض من كونه فاعلاً في القانون الحالي إلى كونه شريكاً (مساهماً تبعياً في الجريمة) في المادة 38.
- حــــــول المشروع حالة الضرورة من كونها سبباً من أسباب التبرير إلى اعتبارها مانعاً من موانع المسؤولية الجزائية، كما هو الحال في التشريعات الجزائية المقارنة.
- أبدل المشروع طريقة تنفيذ عقوبة الإعدام من الشنق إلى الرمي بالرصاص، المادة 55.
- استبدل المشروع شرطاً مهماً في وقــــف التنفيذ، فبدلاً من الحكم بعقوبة تكديرية أو تأديبية أصبح الشرط الحكم بعقوبة الغرامة أو السجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

- في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي يتضح أن بعض المواد عاقـــــبت بعقوبة الإعدام، إلا أن المشروع أرفق أغلب تلك العقوبات بعقوبة السجن المطلق، فيكون المشروع قد أعطى القاضي الحق بالحكم بعقوبة الإعدام أو السجن المطلق، علماً بأن المشروع قد توسع في هذه الجرائم، فكان القانون الحالي في المواد 120-153 وأصبــــح في المشروع في المادة 90-148.

- توسع المشروع في جرائم الحريق وذلك في المواد 157-162.
- أضيف فصل جديد يتعلق بجرائم القرصــــنة والاعتداء على وسائل النقل والمرافق العامة في المواد 163-171.
- التوسع في تجريم تزييف العملة والســــــندات الماليــــة في المواد 178-183.
- التوسع في تجاوز الموظفين حدود وظائفهم والتقصير في أداء واجبهم، المواد 197-216.
- نص المشروع على تجــــــريم الامتناع عن المساعدة بصـــــيغة جديدة في المادة 230.
- فصــــــل جديد لجـــــرائم هروب المتهمين والمحكوم عليهم في المواد 247-251.
- فصل جديد في جرائم التأثير في القضاء والإساءة إلى سمعته في المواد 252-255.
- في الجـــرائم الواقــــــــعة عــــــــلى العرض، ميز القانون بين جرائم الاغتصــــــــاب وجرائم هتك العرض وقرر عــــــقوبات لكـــــــل منهما، عــــــــلماً بأن القانــون الحالي تضمن مادة واحدة فقط هي مـــــــادة 2018 وسماها بهتك العرض. كما أضيفت لجريمة الاغتصاب ظروف جديدة لم تكن موجودة.
- في جريمة الزنا (المادة 265) نص المشروع على عدم استفادة المرأة وشريكها من حــــــــالة الدفاع الشرعي إذا ما ارتكــــبا فعلاً ضد الزوج أو المحرم، وهذا ليس موجوداً في القانون الحالي.
- نص المشروع على عقاب جرائم العرض التي تقع بين المحارم. ولم يكن لهذه الحالة نص في القانون الحالي.
- التوسع في تجريم الأفعال المخلة بالحياء في المواد 271-274.
- التوسع في الجرائم التي تمس الدين في المواد 275-283.
- التوسع في جرائم التي تمس الأسرة والمجتمع في المواد 284-302.
- فصل جديد يتعلق بجمع المال العام من الجمهور دون ترخيص في المواد 305-306.

- جرى التمييز في المشروع بين عقوبة الإيذاء العمد الذي لا يزال فيه المرض أو التعطيل عن العمل لمدة عشرة أيام، والإيذاء غير العمد الذي لا يزيد فيه المرض أو التعطيل عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام حيث إن عقوبة الإيذاء غير العمد في القانون الحالي أشد من عقوبة الإيذاء العمد لنفس الحالة، أي المرض أو التعطيل عن العمل لمدة لا تزيد عن عشرة أيام.

- استحداث مادة تتعلق بإخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول مهنته أو إذا نشأ عن الفعل وفاة أو عاهة مستديمة، المادة 321.
- التوسع في جرائم الإجهاض بخاصة إذا ارتكب من أحد مزاولي المهن الطبية، سواء كان برضا المرأة أم بدون رضاها وإذا أدى إلى موت المرأة في الحالتين.
- استحداث مادة تعطي المرأة عذراً مخففاً للعقوبة إذ أجهضت نفسها اتقاء العار.
- استبدال مادة الإهانة (269) بمواد تتعلق بالقذف والسب سواء وقع بالعلانية أم بدون العلانية في المادة 332-336.
- تجريم إفشاء السر سواء وقع من موظف عام أو صاحب مهنة أو حرفة غير موظف (المادة337) علماً بأن القانــــون الحالي يعاقب الموظف العام فقط.
- توسع المشروع في الغرامات وبخاصة في الجرائم البسيطة حيث أعطى الخيار للقاضي بين الحكم بعقوبة السجن (قصير المدة) أو عقوبة الغرامة.