x

ثلاثة أحكام قضائية ضد عدد من المؤسسات التجارية بالداخلية

مؤشر الثلاثاء ٠٧/مايو/٢٠١٩ ١٣:٢٦ م

نزوى -
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى أحكاماً قضائية ضد عدد من المؤسسات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/‏2014م)، قضت بالإدانة والسجن وغرامات مالية.

وتتلخص وقائع القضية الأولى في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة لبيع الدواجن الطازجة بنزوى أفاد فيها بشرائه دواجن طازجة من المؤسسة ولكن تلاحظ له تغيّر لونها فأخذها إلى البلدية مباشرة حيث أوضحت نتيجة الفحص بأنها غير صالحة للاستهلاك وغير مطابقة للمعايير البكترولوجية من المواصفات المرجعية، كما ذكر بالشكوى أن المؤسسة لم تسلّمه فاتورة الشراء، وبناءً على ذلك قام المختصون بالإدارة باتّخاذ الإجراءات اللازمة استنادًا إلى تقرير نتيجة الفحص الصادر من مختبر رقابة الأغذية والمياه التابع للمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة الداخلية، ومن ثم تمت إحالة القضية إلى إدارة الادعاء العام، وبعد التحقيق فيها تمت إحالتها إلى المحكمة الابتدائية بنزوى التي قضت بإدانة المتهم الثاني بجنحة تداول سلعة فاسدة وعدم تزويد المستهلك بفاتورة الشراء، وسجنه من أجل الأولى ثلاثة أشهر وتغريمه للحق العام (2000) ريال عماني ومن أجل الثانية تغريمه (100) ريال عماني مع جمع العقوبتين ووقف تنفيذ العقوبة البدنية وتنفيذ مبلغ (500) ريال من الغرامة وحمل المصروفات القانونية عليه وإعلان براءة المتهم الأول.
وتتلخص وقائع القضية الثانية في تقديم أحد المستهلكين شكوى أفاد فيها قيامه بإدخال قطعة معدّة (دقاق) لوجود عطل فيها لأحد المؤسسات التجارية التي تعمل في مجال إصلاح المعدات إلا أنه بعد استلامه لها وتجربتها تلاحظ لديه بأن العطل ما زال موجودًا فقام بإرجاعها مرة أخرى للمؤسسة حيث تمت إفادته من قبل أحد العاملين بالمؤسسة بأنه لا يمكن إصلاحها بسبب ضغط العمل لديهم، لذا قام المشتكي بأخذ المعدة للوكالة وتمت إفادته بأنه تم تركيب القطعة بصورة خاطئة ويتوجب عليه استبدالها بقطعة أخرى، فقام المشتكي بأخذ القطعة للمؤسسة لتركيبها في المُعدّة إلا أن المؤسسة المشتكى عليها رفضت ذلك بحجة عدم سداد المشتكي لمبالغ متوجبة عليه سابقاً مما حدى به لتقديم شكواه للإدارة مطالباً بتعويضه عن الخسائر المترتبة في إصلاح المعدة، وبدورها قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولعدم التوصل لتسوية بين الطرفين تمت إحالة الشكوى لإدارة الادعاء العام بنزوى التي باشرت التحقيق فيها وإحالتها للمحكمة الابتدائية بنزوى حيث قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بإتمام الخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد، وسجنه من أجلها مدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه للحق العام 100 ريال عماني وحمل المصروفات القانونية عليه ورفض الدعوى المدنية على حالتها.
أما القضية الثالثة فتتلخص وقائعها في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها أنه اتّفق مع إحدى المؤسسات التجارية بولاية نزوى التي تعمل في مجال إصلاح المركبات على تصليح مركبته إثر حادث سير، وسمكرة المركبة، وتم الاتفاق على أن يقوم المستهلك بإحضار قطع الغيار اللازمة على أن يتم الإصلاح من قبل المؤسسة في مدة أقصاها (45) يوما مقابل مبلغ (600) ريال، إلا أنه لم ينجز العمل في المدة المتفق عليها بين الطرفين مما حدى به لتقديم شكواه للإدارة التي بدورها قامت باتّخاذ الإجراءات اللازمة وتمت إحالة الملف إلى إدارة الادعاء العام بنزوى وبعد التحقيق فيها تمت إحالتها للمحكمة الابتدائية بنزوى التي قضت بإدانة المتهم بعدم الالتزام بإتمام الخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد، وسجنه من أجلها مدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه للحق العام 100 ريال عماني، وحمل المصروفات القانونية عليه، ورفض الدعوى المدنية على حالتها.