قرار بتعديل بعض أحكام لائحة سلامة الغذاء

بلادنا الاثنين ٠٦/مايو/٢٠١٩ ١٥:٠٣ م

مسقط -
أصدر وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي قرارًا وزاريًا رقم 118/‏2019 بتعديل بعض أحكام لائحة سلامة الغذاء.

وجاء القرار استنادًا إلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84/‏2008 وإلى لائحة سلامة الغذاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2/‏2010.
ونص القرار في مادته الأولى على إجراء تعديلات على بعض أحكام لائحة سلامة الغذاء، فيما نصت المادة الثانية على أنه يجب على المرخص لهم بممارسة أي نشاط يتعلق بتداول الغذاء قبل تاريخ العمل بهذا القرار توفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام التعديلات المرفقة خلال 6 ستة أشهر من تاريخ العمل به، وأشارت المادة الثالثة إلى إلغاء كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها، كما نصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقد اشتملت تعديلات القرار على ما يلي:
في المادة (1): استبدال نص المادة (37) من لائحة سلامة الغذاء المشار إليها بالنص التالي: «مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في قانون سلامة الغذاء، تفرض غرامة إدارية على كل من يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنتين من تاريخ المخالفة الأولى».
في المادة (3) يضاف فصل جديد إلى لائحة سلامة الغذاء بحيث يكون الفصل الرابع مكررًا «نظام الرقابة الإلكتروني على المنشآت الغذائية» وتضاف المادة (23)
مكررًا بالنص التالي: «تسري أحكام نظام الرقابة الإلكتروني على المنشآت الغذائية المعتمدة من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وفقًا للملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة، ويجوز لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه تطبيق هذا النظام على أي منشأة غذائية أخرى متى اقتضت الضرورة ذلك». والمادة (23) مكرر (1): «يلتزم مسؤول المنشأة الغذائية بتركيب آلات تصوير (كاميرات) داخل المنشأة الغذائية قبل مزاولة العمل بأي نشاط من أنشطة تداول الغذاء، وذلك وفقًا للضوابط المعتمدة من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه».
والمادة (23) مكرر (2): «يجب على المرخص له تمكين الموظفين المخولين بصفة الضبطية القضائية من الدخول إلى المنشآت الغذائية والاطلاع على كل ما يتعلق بنظام الرقابة الإلكتروني وتزويده بكل ما يلزم لأداء عمله». والمادة (23) مكرر (3): «يحظر إيقاف نظام الرقابة الإلكتروني أو القيام بأي فعل من شأنه التأثير عليه».