قرار بشأن حظر بيع السلع أو تقديم الخدمات في المنازل

بلادنا الأحد ١٣/يناير/٢٠١٩ ١٣:١٦ م
قرار بشأن حظر بيع السلع أو تقديم الخدمات في المنازل

مسقط - ش
أصدرت الهيئة العامة لحماية المستهلك قراراً يحظر التردد على المنازل بغرض تقديم الخدمات أو بيع السلع بدون طلب المستهلك لذلك، وتم فرض غرامة على المخالفين، وفيما يلي نص القرار:

قـــــراررقــم 01/2019
بشـأن حـظر عـرض بيـع السلــع أو تقديم الخدمات فـي المنـازل والوحـدات السكنيـة

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 26/2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك، وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2011، وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم 77/2017، وإلى القرار رقم 258/2015 بتنظيم تداول الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تـقـــرر

المــادة الأولى
يحظر على المزودين التردد على المنازل والوحدات السكنية لعرض بيع السلع أو تقديم الخدمات دون طلب من المستهلك .
المــادة الثانيــــة
تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (200) مائتي ريال عماني ، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار .
المــادة الثالـثــــة
يلغى القرار رقم 258/2015 المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه .
المــادة الرابعـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صــدر فـي : 30 مـن ربيــع الثاني 1440هـ
المـوافـــــق : 7 مـن ينايــــــــــــــــر 2019م
د. سعيـد بن خميس بن جمعـة الكعـبـي
رئيـــس مجلس إدارة
الهيئــة العامــة لحمايــة المستهــلك