
مسقط - ش
تشارك الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الاحتفاء بيوم المرأة العمانية الذي خصه جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لها في سيح المكارم بصحار وما رافقه من حقوق حصلت عليها المرأة وواجبات لا بد عليها من السعي لأجلها لتكون مساهمة في ركائز البلاد الأساسية، والذي يصادف 17 أكتوبر من كل عام، حيث يتجسد الاهتمام بالمرأة كركيزة مهمة في الأسرة والمجتمع من خلال العدالة والمساواة مع الرجل في كافة المستحقات التأمينية ومراعاة الظروف التي تمر بها خلال فترة عملها والمتعلقة بالمزايا التقاعدية، إلى جانب المساواة في ساعات العمل والأجور التي أقرها قانون العمل المنظم لعمل القطاع الخاص بشكل عام.
حيث أفرد قانون التأمينات الاجتماعية أحكاما خاصة للمرأة سواء أكانت صفتها مؤمَّناً عليها في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو بصفتها مستحقة للمنافع التأمينية بما يحقق للمرأة بيئة عمل جاذبة ويحقق الاستقرار والأمان الوظيفي لها والادخار المستقبلي لها من خلال توفير منفعة تأمينية لها ولأسرتها تتسم بالديمومة والاستمرار، حيث حدد القانون للمرأة تقاعد الشيخوخة بـ55 سنة مع 10 سنوات خدمة، و45 سنة و15 سنة خدمة للتقاعد المبكر، كما تستحق المرأة منافع ذات الدفعة الواحدة ومن هذه المنافع مكافأة التفرغ لشؤون الأسرة ومنحة الزواج لابنة صاحب المعاش، بالإضافة إلى وجود منح أخرى بصفتها أرملة وذلك عن وفاة زوجها المؤمّن عليه أو صاحب المعاش حيث تأتي في استحقاق هذا المنح مقدمة عن غيرها من المستحقين، كما منح قانون التأمينات الاجتماعية نسب تخفيض أقل للمرأة في التقاعد المبكر وبالتالي تكون قيمة معاش التقاعد المبكر أفضل عند المرأة فضلا على ذلك فإن احتساب المعاش يكون على الأجر الشامل (الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات)، كما أنه يجوز للمرأة الأرملة الجمع بين نصيبها من المعاش عن زوجها وبين معاشها، وهذا حسبما نصت عليه المادة (54) ضمن الباب السادس فيما يتعلق بمعاشات المستحقين وشروط استحقاقهم "لا يجوز صرف معاش واحد من الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر قيمة، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجمع الأولاد والبنات بين المعاشين المستحقين عن والديهم، كما تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مستفيدة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها الناتج عن عملها"، وفي نفس الباب وفق المادة (52) البند "ب" فإنه يعود الحق للمرأة من نصيبها من معاش المستحق إذا تطلقت أو ترملت بعد إيقاف المعاش بسبب زواجها حيث نص البند على البنت “أن تكون غير متزوجة ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ثم يعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت".
وبشكل عام فإن هذه المزايا تنطبق على نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في القطاع الخاص داخل السلطنة، وعلى العمانيين العاملين بالخارج ومن في حكمهم وعلى العمانيين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي والعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم.