x

الحماية التشريعية للمرأة العاملة في القطاع الخاص

مؤشر الاثنين ١٠/سبتمبر/٢٠١٨ ٠٤:٢٥ ص
الحماية التشريعية للمرأة العاملة في القطاع الخاص

أحمد بن سلام التوبي
- باحث قانوني - المديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية
Ahmedmanpoer2007@gmail.com

تطرق المشرع العماني في الفصل الثاني من الباب الخامس عن الضوابط الخاصة لتشغيل المرأة، فالمرأة كمبدأ عام أصبح من حقها العمل مثلها مثل الرجل سواءً كان في القطاع العام أو القطاع الخاص وجميع القوانين داخل السلطنة قد كفلت لها ذلك، ويمكن الحديث هنا عن عدة أنواع من الحماية التشريعية للمرأة داخل السلطنة ومنها:
1- حق المرأة في العمل: فقانون العمل العماني قد كفل للمرأة حقها في العمل في منشآت القطاع الخاص، ويمكن استنتاج هذا الحق من نص المادة (80) من قانون العمل العماني حيث نصت على: مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسري على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم.
2- مراعاة الجانب الأسري والاجتماعي للمرأة العاملة: حظر المشرع تشغيل المرأة في أوقات معينة وذلك تمكيناً للمرأة من القيام بواجباتها الأسرية والاجتماعية، حيث ذكر المشرع في المادة (81) من قانون العمل (لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة التاسعة مساءً والسادسة صباحاً إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير).
3- مراعاة طبيعة المرأة الجسدية: فالمشرع قد ذكر في المادة (82) أنه: لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحياً وكذلك في الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير؛ والحظر هنا يأتي مراعاة لطبيعة جسد المرأة التي لا يمكن مساواتها بالرجل، وكما أن بعض الأعمال قد تشكل خطراً على صحة المرأة وكما أن المرأة قد تكون في فترة حمل وقد تؤدي بعض الأعمال للضرر بها أو بجنينها.
4- حق المرأة في إجازة للوضع براتب شامل لمدة 50 يوما وفق ما نصت عليه المادة (83) من قانون العمل، وحقها في إجازة مرضية بسبب المرض الناتج عن الحمل أو الوضع وحمايتها من الفصل، والمشرع هنا قد رفع الحد الأعلى للإجازة المرضية الناتجة عن الحمل أو الوضع لستة أشهر وهذا ما ذكره المشرع في المادة (84) من قانون العمل.
فعلى كل صاحب عمل مراعاة جميع هذه الجوانب المذكورة أثناء تشغيله للنساء داخل منشأته وكما أن المشرع قد ألزم صاحب العمل بوضع نسخة من نظام تشغيل النساء داخل منشأته وذلك بعد اعتمادها من قبل الوزارة.