مسقط –
دشنت وزارة التجارة والصناعة خدمات تراخيص المكاتب المهنية ضمن الخدمات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية (استثمر بسهولة).
ويساهم تحويل إصدار التراخيص من النظام اليدوي إلى النظام الإلكتروني في ارتفاع عدد المعاملات المقدمة والمنجزة، بالإضافة إلى سهولة تقديم الطلبات واختصار الوقت.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن عدد التراخيص للاستشارات الهندسية ومكاتب الترجمة والمحاسبة والمراجعة والاستشارات الأخرى التي تم تسجيلها خلال الفترة منذ بداية يناير وحتى نهاية يونيو 2018م بلغ 148 ترخيصا.
وتمثلت التراخيص في 82 ترخيص لمكتب استشارات هندسية، و11 ترخيص لمكاتب للترجمة، و8 تراخيص لمكاتب المحاسبة والمراجعة، و47 ترخيصا للاستشارات الأخرى.
وأشارت القائمة بأعمال رئيس قسم تراخيص المكاتب المهنية أصيلة بنت سالم الحسينية إلى أن تقديم الخدمة من خلال البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة» يأتي بهدف التسهيل لعملية التسجيل للمستثمرين ومتابعة معاملاتهم بكل سهولة ويسر إذ إن الوزارة ماضية في تبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين ورواد الأعمال من خلال تحويل كافة خدماتها لتكون خدمات إلكترونية ذاتية.
وقالت: على أصحاب المكاتب والشركات المهنية التي تزاول مهن (الاستشارات الهندسية والمحاسبة والمراجعة والترجمة القانونية والاستشارات الأخرى) ضرورة نقل تراخيصها إلكترونيا وذلك ضمن التراخيص المستخرجة عبر البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة».
وأكدت أن شروط وضوابط المكاتب المهنية تختلف باختلاف عملها، ففيما يتعلق بشروط وضوابط المكاتب الاستشارية الهندسية التي ينظمها قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (27/2016) والتي تشترط في طالب الترخيص وفقا للمادة (5) من القانون أن يكون لديه مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات الهندسية أو الماجستير أو الدكتوراه، وأن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات بعد مؤهل البكالوريوس وخبرة سنتين بعد الحصول على الماجستير، وأن يكون متفرغا لمزاولة المهنة، وأن يكون حسن السيرة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.وأضافت أصيلة الحسينية أن القانون وفقا للمادة (8) الترخيص أجاز للمكاتب الهندسية، ومكاتب الاستشارات الهندسية الأجنبية بمزاولة أعمالها في السلطنة بالمشاركة مع شريك عماني شريطة أن يكون الشريك العماني مستوفيا لاشتراطات مزاولة المهنة، وأن يكون المكتب الأجنبي قد مارس الاستشارات الهندسية في بلد التسجيل لمدة لا تقل عن 10 سنوات سابقة دون انقطاع وأن لا تقل حصة الشريك العماني في الشركة عن 35%.
كما أجاز القانون وفقا للمادة (9) لوزير التجارة والصناعة الترخيص لفروع المكاتب الهندسية ومكاتب الاستشارات الهندسية الأجنبية التي تقوم بأعمال الشركات المملوكة لها، أو بناء على عقود أو اتفاقيات مع حكومة السلطنة، أو إحدى الشركات المملوكة لها شريطة أن يكون المكتب فرعا لمكتب رئيسي في الخارج قد مضى على تسجيله 10 سنوات على الأقل، وزاول خلالها المكتب الرئيسي نشاطه دون انقطاع، وتقدم بيان بالدراسات والمشاريع والأعمال التي قام بها المكتب في أنحاء العالم وفي السلطنة (في حال تنفيذ تعاقدات عامة)، وتقدم بيان شامل بملاءة المكتب المالية، وفق ميزانية المكتب السنوية ومشاريعه خلال الـ3 سنوات المنصرمة، كما يجب أن تقدم بيانا بخطط المكتب تجاه تعمين الوظائف، وعن قدرة المكتب الاستيعابية للموارد البشرية العمانية خلال 5 سنوات من تاريخ منحه للترخيص، مع تقديم ضمان التأمين المهني ساري المفعول.
وأوضحت أنه بالنسبة لشروط وضوابط مكاتب الترجمة القانونية والتي نظمها قانون تنظيم مكاتب الترجمة القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2003 والتي تشترط في طالب الترخيص وفقا للمادة (10) أن يكون عماني الجنسية ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة إجادة تامة، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها والتي تكون لغة التدريس بها هي اللغة المطلوب الترجمة منها أو إليها أو يكون تخصصه بالكلية أو المعهد العالي في هذه اللغة، وأن لا تقل خبرته العملية في مجال أعمال الترجمة عن خمس سنوات تالية للتخرج، ويستثنى من هذا الشرط خريجو الكليات والمعاهد المتخصصة في أعمال الترجمة، فيما أشارت المادة (7) بعدم جواز الجمع بين مهنة الترجمة القانونية والوظائف العامة وممارسة أي عمل من شأنه الإخلال بتقاليد المهنة، مشيرة إلى أنه أجاز القانون وفقا للمادة (11) لمكاتب الترجمة القانونية الأجنبية مزاولة أعمال الترجمة القانونية في السلطنة بالاشتراك مع شريك عماني شريطة أن يكون الشريك العماني مرخصا له لمزاولة المهنة، وأن يكون المكتب الأجنبي قد زاول أعمال الترجمة من وإلى اللغة العربية لمدة (10) على الأقل دون انقطاع.وأشارت القائمة بأعمال رئيس قسم تراخيص المكاتب المهنية إلى أنه فيما يتعلق بشروط وضوابط مكاتب المحاسبة والمراجعة (مراقبو الحسابات) فقد نظمها قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (77/86) والتي تشترط في طالب الترخيص أن يكون عماني الجنسية وأن يكون متفرغا لمزاولة المهنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل علمي جامعي تخصص محاسبة أو على شهادة محاسب قانوني معترف بها دوليا أو ما يعادلها، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي أو تأديبي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
كما أجاز القانون وفقا للمادة (9) لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة الأجنبية أن تؤسس شركة بالاشتراك مع شريك عماني شريطة أن يكون الشريك العماني مرخصا له بمزاولة المهنة، وأن يساهم الشريك العماني بنسبة 35% على الأقل من رأس المال، وأن يكون المكتب الأجنبي قد زاول المهنة بدون انقطاع لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على الترخيص.
وقالت: إنه فيما يتعلق بشروط وضوابط المكاتب الاستشارية بمزاولة المهن الحرة فقد نص عليها القرار الوزاري الصادر في العام 1991م والخاص بالترخيص للمكاتب الاستشارية بمزاولة المهن الحرة والتي تشترط في طالب الترخيص أن يكون عماني الجنسية وأن يكون حاصلا على مؤهل علمي جامعي في نفس التخصص الذي يراد مزاولته، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي أو تأديبي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وقد أجاز القرار الوزاري للمكاتب والشركات الأجنبية بمزاولة المهن الحرة في السلطنة شريطة الاشتراك مع شخص عماني يحمل مؤهلا علميا جامعيا في ذات التخصص الذي ترغب الشركة بمزاولته وألا تقل حصة الشريك العماني عن 35 %، وأن يكون المكتب الأجنبي أو الشركة قد زاول العمل في الخارج في ذات المهنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات دون انقطاع.
ودعت القائمة بأعمال رئيس قسم تراخيص المكاتب المهنية المستثمرين والشركات وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استغلال الخدمات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة» وتحديد الفرص المتاحة في السوق التي من خلالها يمكنهم من التوسع في نشاط مؤسساتهم بما يعزز حصتهم في السوق ويساهم في تطوير ونمو مؤسساتهم.