x

«البلديات» تصدر قرارًا بلائحة الاشتراطات الصحية

بلادنا الأربعاء ٢٤/فبراير/٢٠١٦ ٠٠:٥٠ ص

مسقط -
أصدرت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه قرارًا وزاريًا بشأن لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، وقد حدد القرار في مادته الثانية أنه يجب على المرخص لهم بممارسة أحد الأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة المنصوص عليها في اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم خلال سنتين من تاريخ العمل بها، ويعد الترخيص ملغى بانتهاء هذه المدة دون توفيق الأوضاع.

وقضت المادة الثالثة من القرار بإلغاء القرارات الوزارية أرقام 1404/‏96,219/‏99,69/‏2000 المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها، على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

188 مادة

وقد تضمنت اللائحة (188) مادة موزعة على ثمانية أبواب، واشتمل الباب الأول على تعريفات وأحكام عامة، فيما تناول الباب الثاني الاشتراطات الصحية العامة للأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، أما الباب الثالث فقد تضمن الاشتراطات الصحية الخاصة بأنشطة تداول المواد الغذائية موزعة على (22) فصلا على النحو التالي:

الفصل الأول: الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطاعم.
الفصل الثاني: الاشتراطات الصحية الخاصة بمطاعم الوجبات السريعة.
الفصل الثالث: الاشتراطات الصحية الخاصة بالمقاهي.
الفصل الرابع: الاشتراطات الصحية الخاصة بالمقاهي المتحركة.
الفصل الخامس: الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطابخ العامة.
الفصل السادس: الاشتراطات الصحية الخاصة بتقديم الوجبات الغذائية في السفن السياحية (نظام البوقية).
الفصل السابع: الاشتراطات الصحية الخاصة بتقديم الشاورمة.
الفصل الثامن: الاشتراطات الصحية الخاصة بإعداد وبيع المشاوي.
الفصل التاسع: الاشتراطات الصحية الخاصة بإعداد وبيع الفطائر.
الفصل العاشر:الاشتراطات الصحية الخاصة ببيع الذرة الحلوة.
الفصل الحادي عشر: الاشتراطات الصحية الخاصة بالمخابز الآلية.
الفصل الثاني عشر: الاشتراطات الصحية الخاصة بالمخابز اليدوية.
الفصل الثالث عشر: الاشتراطات الصحية الخاصة بمحلات بيع المواد الغذائية (البقالة) والمحلات متعددة الأنشطة والبرادات ومراكز التسوق.
الفصل الرابع عشر: الاشتراطات الصحية الخاصة بمحلات بيع الخضروات والفواكه.
الفصل الخامس عشر: الاشتراطات الصحية الخاصة بمحلات بيع العصائر.
الفصل السادس عشر: الاشتراطات الصحية الخاصة بمحلات بيع وتحميص وطحن البن والبهارات والمكسرات.
الفصل السابع عشر: الاشتراطات الصحية الخاصة بمحلات بيع الآيس كريم.
الفصل الثامن عشر: الاشتراطات الصحية الخاصة بمحلات تعبئة المواد الغذائية.
الفصل التاسع عشر: الاشتراطات الصحية الخاصة بمخازن المواد الغذائية المبردة والمجمدة والمعلبة والجافة.
الفصل العشرون: الاشتراطات الصحية الخاصــــــة بممــــــارسة أنشطة تصنيع المواد الغذائية.
الفصل الحادي والعشرون: الاشتراطات الصحية الخاصة بمصنع إنتاج النشا المستخدم في صناعة الحلوى العمانية.
الفصل الثاني والعشرون: الاشتراطات الصحية الخاصة بممارسة نشاط صناعة الحلوى العمانية.

الرقابة البيطرية

أما الباب الرابع فقد احتوى على الاشتراطات الصحية الخاصة بالرقابة البيطرية في (10) فصول جاءت وفق الآتي:

الفصل الأول: الاشتراطات الصحية الخاصة بمسالخ المواشي.
الفصل الثاني: الاشتراطات الصحية الخاصة بمسالخ الدواجن.
الفصل الثالث: الاشتراطات الصحية الخاصة بحظائر الحيوانات.
الفصل الرابع: الاشتراطات الصحية الخاصة بمزارع الدواجن.
الفصل الخامس: الاشتراطات الصحية الخاصة بممارسة نشاط بيع اللحوم.
الفصل السادس: الاشتراطات الصحية الخاصة بممارسة نشاط بيع الدواجن المبردة والمجمدة.
الفصل السابع: الاشتراطات الصحية الخاصة بممارسة نشاط بيع الأسماك.
الفصل الثامن: الاشتراطات الصحية الخاصة بمحلات بيع طيور وأسماك الزينة والحيوانات الزاحفة.
الفصل التاسع: الاشتراطات الصحية الخاصة بمصنع دباغة الجلود.
الفصل العاشر: الاشتراطات الصحية الخاصة بمصنع تجفيف وتمليح الأسماك.
وتناول الباب الخامس الاشتراطات الصحية الخاصة بأنشطة الصحة العامة في (6) فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: الاشتراطات الصحية الخاصة بآبار مياه الشرب.
الفصل الثاني: الاشتراطات الصحية الخاصة بممارسة نشاط الحلاقة للرجال.
الفصل الثالث: الاشتراطات الصحية الخاصة بممارسة نشاط تصفيف الشعر والتجميل للنساء.
الفصــــــل الرابع: الاشتراطات الصحية الخاصة بممارسة نشاط غسيل وكي الملابــــــس.
الفصل الخامس: الاشتراطات الصحية الخاصة بممارسة نشاط كي الملابس.
الفصل السادس: الاشتراطات الصحية الخاصة بأنشطة المنشآت الفندقية.
واشتمل الباب السادس الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة المهنية على فصلين هما:
الفصل الأول: الاشتراطات الصحية الخاصة بالمحلات المهنية والصناعية البســـــيطة.
الفصل الثاني: الاشتراطات الصحية الخاصة بمعسكرات العمال.
وجاء في الباب السابع الاشتراطات الصحية الخاصة بوسائل النقل للأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة متضمنا (10) فصول وفقا للآتي:
الفصل الأول: الاشتراطات الصحية الخاصة بسيارات نقل المواد الغذائية الجـــــافة.
الفصل الثاني: الاشتراطات الصحية الخاصة بسيارات نقل المواد الغذائية المبردة والمجمدة.
الفصل الثالث: الاشتراطات الصحية الخاصة بالدراجات النارية المخصصة لتوصيل طلبات المواد الغذائية للمنازل.
الفصل الرابع: الاشتراطات الصحية الخاصة بسيارات نقل المشروبات الغازية ومياه الشرب المعبأة.
الفصل الخامس: الاشتراطات الصحية الخاصة بسيارات نقل منتجات المخابز.
الفصل السادس: الاشتراطات الصحية الخاصة بسيارات نقل الحيوانات الحية.
الفصل السابع: الاشتراطات الصحية الخاصة بسيارات نقل الدواجن الحية.
الفصل الثامن: الاشتراطات الصحية الخاصــــة بسيارات نقل المياه الصالحة للشـــرب.
الفصل التاسع: الاشتراطات الصحية الخاصـــــة بســـيارات نقل المياه غير الصالحة للشرب.
الفصل العاشر: الاشتراطات الصحية الخاصة بسيارات نقل مياه المجاري.

المخالفات والجزاءات

وتطرق الباب الثامن إلى المخالفات والجزاءات الإدارية على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة حيث جاء في المادة (186): مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة وفقا للملحق المرفق بها. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة، مع غلق المنشأة لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما حتى إزالة أسباب المخالفة.

كما جاء في المادة (187): مع عدم الإخلال بالقوانين الخاصة بتحصيل مستحقات الدولة، يتم غلق المنشأة في حالة عدم سداد الغرامة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تحريرها.
أما المادة (188) فنصت على أنه: في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة من ممارسة النشاط، يتم إلغاء الترخيص.

ونوهــــــت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بأنه يمكن الاطلاع على تفاصيل هذا القرار من خلال زيارة موقع الوزارة على الرابط www.mrmwr.gov.om، أو من خلال صفحات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما ستقوم الوزارة بتنفيذ حملات توعوية يصاحبها توزيع عدد من الإصدارات للتعريف بهذه اللائحة في مختلف المحافظات.