إصدار لائحة تنفيذية لمزاولة المهن الطبية البيطرية

مؤشر الأحد ٢٨/فبراير/٢٠٢١ ١١:٣٩ ص
إصدار لائحة تنفيذية لمزاولة المهن الطبية البيطرية

مسقط - الشبيبةأصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارًا وزاريًا رقم23 / 2021 قضى بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية

قــرار وزاري
رقــم 23/2021
بإصدار اللائحة التنفـيذية لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية
استنادا إلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/2017،
وإلى القرار الوزاري رقم 37/97 بشأن إنشاء العيادات البيطرية الخاصة،
وإلى القرار الوزاري رقم 33/98 بشأن شـــروط مزاولـــة مهـــنة الطب البيطري والأعمال المساعدة لها،
وإلى قـــرار لجنــــة التعـــاون الزراعـــي لـــدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتماد اللائحة التنفـيذية لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فـي اجتماعها الثاني والعشرين (يونيو/2011)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام اللائحة التنفـيذية لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية، المرفقة.
المــادة الثانيــــة
علـــى المخاطبــين بأحكام هذه اللائحة توفـيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
المــادة الثالثــــة
يستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل باللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويتم تجديدها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المــادة الرابعـــة
يلغى القراران الوزاريان رقما 37/97 و33/98 المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الخامســـة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر فـي : 10 / 7 / 1442هـ
الموافــــق : 22 / 2 / 2021م
                             د . سعــــود بن حمـــود بن أحمــد الحبســـــي
 وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
اللائحة التنفـيذية لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية
الفصــل الأول
 تعاريــف
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
القانـــون:
قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية.
الــوزارة:
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
الوزيــر:
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
اللجنــة:
لجنة التراخيص الطبيــة البيطريــة المنصوص عليها فـي المادة (22) من القانون.
الفصــل الثانــي
تنظيــم مهنــة الطــب البيطــري
المــادة ( 2 )
1 - يقـــدم طلـــب الحـــصــول علــى ترخيـــــص مزاولــــة مهنــــة الطب البيطري إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات الآتية:
أ - شهادة البكالوريوس فـي الطب البيطري، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.
ب - خبرة عملية بعد الحصول على المؤهل العلمي لا تقل مدتها عن (5) خمس سنوات لغير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ج - ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري بالنسبة لغير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سواء فـي بلده أو أي بلد آخر.
د - صحيفة الحالة الجنائية سارية المفعول.
هـ - صــورة مــن جــواز الســفر أو البطاقــة الشــخصية ســارية المفعــول.
و - صورتان شخصيتان.
2 - يجب أن تكون المستندات والوثائق المرفقة بطلب الحصول علــى الترخيص معتمــدة، ومصدقــا عليهــا، مع مراعاة أن يكــون تقديــم الطلب لغير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بواسطة المرخص له بإنشاء منشأة بيطرية.
المــادة ( 3 )
1 - يقــدم طلــب الحصــول علــى ترخيــص مزاولــة المهــن الطبيــة البيطرية المساعدة إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات الآتية:
أ - شهادة الدبلوم فـي الطب البيطري، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها.
ب - خبرة عملية بعد الحصول على المؤهل العلمي لا تقل مدتها عن (3) ثلاث سنوات لغير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ج - صحيفة الحالة الجنائية سارية المفعول.
د - صورة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية سارية المفعول.
هـ - صورتان شخصيتان.
2 - يجب أن تكون المستندات والوثائق المرفقة بطلب الحصول على الترخيص معتمدة، ومصدقا عليهــا، مع مراعاة أن يكــون تقديــم الطلــب لغيــر مواطنــي دول مجلــس التعــاون لدول الخليج العربية بواســطة المرخــص لــه بإنشــاء منشــأة بيطريــة.
المــادة ( 4 )
تتولــى اللجنة فحــص ودراسة الطلبات المشــار إليهــا فـي المــادتين (2 ، 3) مــن هــذه اللائحــة، وذلك علــى النحــو الآتي:
1 - إذا انتهت اللجنة إلى صحة الطلب الخاص بمواطني دول مجلــس التعاون لدول الخليج العربية، تخطر الوزارة بموافقتها على إصدار ترخيص مزاولة المهنة.
2 - إذا انتهت اللجنة إلى صحة الطلب الخاص بغير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حددت موعدا لإجراء اختبار تحريري ومقابلة شخصية لمقدم الطلب، فإذا اجتازهما تخطر اللجنة الوزارة بموافقتها على إصدار ترخيص مزاولة المهنة، وإذا لم يجتزهما، فإنه يجوز إعادة الاختبار والمقابلة الشخصية بعد (2) أسبوعين من موعد الاختبار السابق.
المــادة ( 5 )
تمنــح الوزارة تراخيــص مزاولــة مهنــة الطــب البيطــري والمهــن الطبية البيطرية المســاعدة بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك حســب الفئــات الآتية:
1 - ترخيــص لمزاولة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة لمواطنــي دول مجلــس التعاون لدول الخليج العربية، لمدة (5) خمــس ســنوات.
2 - ترخيــص لمزاولة مهنة الطــب البيطـــري أو المهـــن الطبيـــة البيطريـــة المساعـــدة فـي القطاع الحكومي لغير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمدة (5) خمس سنوات.
3 - ترخيـــص لمزاولـــة مهنـــة الطـــب البيطـــري أو المهـــن الطبــية البيطرية المساعدة فـي القطاع الخاص لغير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمدة (1) سنة.
4 - ترخيص استثنائي للأطباء البيطريين الاستشاريين الزائرين وفق الإجراءات المعمول بها.
وفـي جميع الأحوال يجدد الترخيص وفقا للشروط والإجراءات المقررة للحصول عليه.
المــادة ( 6 )
ينشــأ فـي الوزارة ســجل تقيــد فـيه أســماء المرخــص لهــم بمزاولــة مهنة الطب البيطري والمهن الطبية البيطرية المساعدة، على أن يبين فـي السجل رقم وتاريخ القيد، وبيان بالشهادة العلمية، وتاريــخ الحصول عليهــا، والجهــة الصــادرة منهــا، وعنــوان ومــكان الإقامــة، واســم ومكان المنشــأة البيطريــة التــي يعمــل بها المرخص له.
المــادة ( 7 )
يتضمن السجل المنصوص عليه فـي المادة (6) من هذه اللائحة الآتي:
1 - ســجل الأطبــاء البيطرييــن العامليــن فـي العيــادات والمستشــفـيات البيطريــة.
2 - ســجل الأطبــاء البيطرييــن العامليــن فـي المختبــرات البيطريــة والمكاتــب العلميــة الاستشــارية البيطريــة.
3 - ســجل الأطبــاء البيطرييــن العامليــن فـي المراكــز الدراســية والبحثيــة والجامعــات والمعاهــد.
4 - ســجــــل الأطبـــــاء البيطرييـــــن العامليــــن فـي مجــال الصحــة العامــة، وتشــمل المســالخ.
5 - سجل الأطباء البيطريين العاملين فـي مزارع الإنتاج الحيواني.
6 - ســجل الأطبــاء البيطرييــن العامليــن فـي الصيدليــات البيطريــة، أو المســتودعات الدوائيــة البيطريــة، أو شــركات المســتحضرات البيطريــة، ومؤسســات إنتــاج وتــداول المســتحضرات البيطريــة، والعامليــن فـي مجــال الدعايــة وترويــج المســتحضرات البيطريــة.
7 - سجل مزاولي المهن الطبية البيطرية المساعدة.
المــادة ( 8 )
يجوز للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البيطري والمهن الطبية البيطرية المساعدة العاملين فـي المؤسسات الصحية الحكومية مزاولة المهنــة فــــي هـــذه الجهـــات ومزاولتهـــا فـي القطاع الخاص، وذلك وفقا للشــروط الآتية:
1 - أن يكون المرخص له من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2 - أن تكون مزاولة المهنة فـي غير مواعيد العمل الرسمية، وأوقات العمل الإضافـية.
3 - ألا تتعارض مزاولة المهنة مع أداء واجبات العمل الحكومي، أو تضر بمستوى الأداء، أو بسير العمل.
4 - أن يحصــل المرخص له قبــل مزاولــة المهنــة علــى موافقــة كتابيــة مــن جهــة عملــه الحكومية التابــع لهــا.
المــادة ( 9 )
دون الإخلال بحكم المادة (8) من هذه اللائحة، لا يجــوز للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البيطري والمهن الطبية البيطرية المساعدة من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مزاولة المهنة فـي أكثر من منشأة بيطرية، كما لا يجوز الجمع بين هذه المهنة وأي مهنة أخرى.
المــادة ( 10 )
يجــوز للمرخص له بمزاولة مهنة الطب البيطري القيام بالأعمال الآتية:
1 - إجراء الممارسات الوقائية للحيوانات من الأمراض.
2 - إجــراء الممارســات التــي مــن شــأنها التشــخيص الســريري والمخبــري لأمــراض الحيوانــات.
3 - إجراء الممارسات العلاجية للحيوانات المريضة.
4 - إجراء العمليات الجراحية للحيوانات.
5 -  إجراء عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية للحيوانات.
6 - الرعاية التناسلية والتلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة للحيوانات.
7 - الإشراف الصحي البيطري على إنتاج وحفظ وتقييم واستخدام الســائل المنــوي ومســتلزماته.
8 - إصدار التقارير والشهادات الطبية البيطرية وفقا للأصول والمعايير المهنية.
9 - القيام بأعمال الدعاية والإدارة الفنية فـي المكاتب العلمية للأدوية البيطرية.
10 - الإشراف الصحي البيطري على أسواق ومحلات بيع وعرض الحيوانــات وحدائــق الحيوانــات والمحميــات الطبيعيــة ومراكــز البحــوث العلميــة.
11 - الإشــــراف الصحــــي البيطــــري علــــى مصانــــــع المنتجــات الحيوانيـــــة كاللحـــــوم والألبــان، والأعــلاف.
12 - إدارة الصيدليات البيطرية وشركات ومصانع ومستودعات الأدوية البيطريــة والمســتحضرات البيولوجيــة البيطريــة والعمــل بهــا فـي التحضيــر والتصنيــع ودراســة الأدويــة وتحديــد طــرق اســتخداماتها واســتطباباتها وتداولها.
13 - إدارة المختبرات البيطرية والعمل فـيها.
14 - فحص اللحوم والمنتجات الحيوانية والإشراف والتفتيش الصحي على أماكن بيع وتداول وتقديم المنتجات الحيوانية.
15 - تقديم الخبرة والمشورة والرأي الفني أمام المحاكم القضائية.
16 - القيام بأعمال الحجر البيطري.
17 - القيام بأعمال الطب الشرعي البيطري.
18 - تقديم الخبرة والمشورة للمشاريع ذات العلاقة بالثروة الحيوانية.
19 - القيام بأعمال الرقابة الصحية وشؤون الصحة العامة على المنشآت البيطرية.
20 - إنشاء العيادات البيطرية ومكاتب للاستشارات الطبية البيطرية والخدمــات البيطريــة والمستشــفـيات والمختبــرات البيطريــة بالنسبـــة لمواطنـــي دول مجلـــس التعاون لدول الخليج العربية.
21 - الإشراف الصحي البيطري على مزارع تربية الحيوانات والطيور الحية والأحياء المائية.
22 - المشــاركة فـي وضــع المواصفــات القياســية المتعلقــة بالمنتجــات والأعــلاف الحيوانيــة.
23 - القيام بالبحوث العلمية المتعلقة بالصحة الحيوانية.
24 - تقديم التوعية والإرشاد لمربي الثروة الحيوانية.
25 - القيام بأعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت البيطرية بناء على طلب الوزارة.
26 - المشاركة فـي وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالثروة الحيوانية.
المــادة ( 11 )
يتولى المرخص له بمزاولة المهن الطبية البيطرية المساعدة تحت إشراف ومسؤولية الطبيب البيطري القيام بالأعمال الآتية:
1 - جمــع العينــات اللازمــة للتشــخيص وفحصهــا وحفظهــا إلــــى أن يتـــــم تحليلهــــا فـي المختبــر وفــق تعليمــات الطبيــب البيطــري.
2 - تحصيــن الحيوانــات وإعطــاء العلاجــات حســب توجيهــات الطبيــب البيطــري.
3 - المساعدة فـي تشريح الجثث وأخذ العينات وتحضيرها للفحص المخبري.
4 - تحضير الشرائح المخبرية وتجهيزها.
5 - تشغيل الأجهزة المخبرية وصيانتها وتطهيرها وتعقيمها.
6 - المشاركة فـي تنفـيذ أعمال العزل والحجر البيطري.
7 - الإشراف على ترتيب وحفظ الأدوية بالمنشأة البيطرية.
8 - تنظيف وتعقيم المعدات والأدوات البيطرية.
9 - إعداد وتجهيز غرف العمليات.
10 - مسك السجلات الخاصة بأعمال المنشآت البيطرية.
11 - القيام بأعمال التضميد البيطري، وأعمال التلقيح الاصطناعي للحيوانات.
12 - التفتيــش والفحــص الصحــي علــى المنتجــات الحيوانيــة.
13 - رعايــة الحيوانـــــات والطيـــــور المحجـــــوزة فـــي المنشـــــأة البيطريـــــة التــــي تحتفــــظ أو تحتجــز أو تســتولد أو تربـى أو تذبــح أو تعالــج فـيها الحيوانــات.
14 - أي أعمـــال أخـــرى يكلفه بها الطبيب البيطري فـي مجال الأعمال المساعدة لمهنة الطب البيطري.
الفصـــل الثالــث
المنشــآت البيطريــة
المــادة ( 12 )
يقدم طلــب إقامة المنشــأة البيطريــة الخاصــة إلــى الوزارة وفقا للشــروط الآتية:
1 - أن يكون طالب الترخيص مواطنا من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو مستثمرا أجنبيا، ولا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة.
2 - أن يكون المدير الفني المسؤول عن المنشأة طبيبا بيطريا مرخصا له من قبل الوزارة، أو صيدلانيا فـي حالة الصيدليات البيطرية أو المنشــآت ذات العلاقــة بتــداول أو تصنيــع أو تجهيــز أو تحضيــر الأدويــة البيطريــة.
3 - أن تتوافر فـي المنشأة البيطرية الشروط المنصوص عليها فـي المادة (13) من هذه اللائحة.
المــادة ( 13 )
يشترط لإقامة المنشآت البيطرية الآتي:
أولا: العيادات البيطرية والمستشفـيات البيطرية:
1 - أن يكون موقع العيادة البيطرية أو المستشفى البيطري فـي مكان مناسب.
2 - أن تكون مساحة الأرض المقامة عليها العيادة البيطرية أو المستشفى البيطري مناسبة.
3 - أن تكون أرضية العيادة البيطرية أو المستشفى البيطري مغطاة ببلاط أو بمادة غير مسامية يسهل تنظيفها وتعقيمها.
4 - أن يكتب اسم العيادة البيطرية أو المستشفى البيطري على واجهة مبناها فـي لوحة ظاهرة بأحرف كبيرة باللغة العربية، وتجوز كتابته أيضا باللغة الإنجليزية.
5 - أن تتوفر فـي العيادة البيطرية أو المستشفى البيطري غرفــة مجهــزة لإجراء العمليــات الجراحيــة والتوليــد ومــكان خــاص لعــلاج الحيــوان.
6 - أن تتوفر فـي العيادة البيطرية أو المستشفى البيطري غرفة مكيفة لحفظ الأدوية البيطرية والمواد المستعملة فـي العلاج.
7 - أن تتوفر فـي العيادة البيطرية أو المستشفى البيطري ثلاجــة مناســبة لحفــظ الأدويــة التــي تحتــاج إلــى تبريــد (2-8 درجة مئوية)، وثلاجة أخرى (أقل من درجة الصفر المئوي) فـي حالة وجود أدوية تحتاج إلى تبريد شديد الانخفاض (مواد بيولوجية)، على أن يزود كل منهما بمنظم للحرارة، ومؤشر للتشغيل.
8 - أن تتوفر فـي العيادة البيطرية أو المستشفى البيطري خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء ووسائل إطفاء الحريق.
9 - أن تتوفر فـي العيادة أو المستشفى البيطري الأجهزة الطبية والمعدات اللازمة.
10 - أن يوجد بالعيادة البيطرية أو المستشفى البيطري مكان لحفظ السجلات والتقارير الطبية.
11 - وضع الأدوية التالفة أو المنتهية الصلاحية فـي صناديق مغلقة مكتــوب عليهــا مــن الخــارج مــا يفـيد ذلــك باللغتيــن: العربيــة، والإنجليزيــة، مــع إرســال كشــف بهــــا كـــل (3) ثلاثــــة أشــهـــر علـــى الأكثــر إلــى الوزارة مع التخلص الآمن منها عن طريق جهة متخصصة والاحتفاظ بمستندات عملية الإتلاف.
 12 - ويشترط بالنسبة للمستشفـيات البيطرية إضافة إلى الشروط السابقة الآتي:
 أ - وجود غرف لإيواء الحيوانات طوال فترة الاستشفاء.
ب - وجود مختبر مجهز لإجراء التحاليل المعملية.
ج - وجــود غرفــة مجهــزة لمعاينــة الحيوانات بالأشــعة الســينية، أو الأشــعة المقطعيــة أو الموجــات الصوتيــة، أو المنظــار.
د - وجود مكان لعزل الحيوانات المصابة بأحد الأمراض المعدية، أو المشتبه بإصابتها.
هـ - وجود غرفة لاستقبال الحيوانات المريضة، وفحصها.
و - وجود غرف مجهزة لمبيت الطبيب البيطري، أو المساعد البيطري المناوب.
ز -  وجود غرفة مخصصة لتخزين أعلاف الحيوانات وأدواتها.
ح - وجود مغاسل لتنظيف الحيوانات.
ط - وجود محرقة للتخلص من النفايات صديقة للبيئة، أو التعاقد مع شركة متخصصة للتخلص من النفايات.
ثانيا: الصيدليات البيطرية:
 1 - شروط خاصة بموقع ومبنى الصيدلية البيطرية:
أ - أن يكتب اسم الصيدلية البيطرية على واجهة مبناها فـي لوحة ظاهرة بأحــرف كبيــرة باللغــة العربيــة، وتجــوز كتابــته أيضــا باللغــة الإنجليزيــة.
ب - أن تقع فـي الدور الأرضي من المبنى شريطة ألا تكون منخفضة عن مستوى المنطقة المحيطة بها وعن مستوى الشارع العام.
ج - ألا تقل مساحتها الداخلية عن (25) خمسة وعشرين مترا مربعا.
د - أن تكــون واجهتهــا الرئيســية مــن الزجــاج مــع اســتعمال ســتائر تحجــب أشــعة الشــمس، ومطلــة علــى الطريــق.
هـ - أن يكــون البنــاء والســقف مــن الخرســانة المســلحة أو مــن مــادة مماثلــة غيــر قابلــة للاحتــراق حســب شــروط الســلامة التــي تقررهــا الإدارة العامــة للدفــاع المدنــي.
و - أن تتوفــر الوســائل اللازمــة لتوصيــل الميــاه النقيــة والصرف الصحي والكهرباء.
ز - أن تغطى الأرضية بنوع جيد ملحوم الفواصل سواء من البلاط أو الرخام الطبيعي أو الصناعي.
ح - أن تدهــن الجــدران والأســقف مــن الداخــل بطــلاء الزيــت، أو مــا يماثلــه علــى أن يعــاد الدهــان كلمــا دعــت الضــرورة إلى ذلك.
ط - أن يكــون كل مــن الطــلاء والإضــاءة والتكييــف والتهويــة بحالــة جيــدة، علــى ألا تزيــد درجــة الحــرارة فـي الداخــل علــى (24) أربع وعشرين درجــة مئويــة مــع ضــرورة وجــود جهــاز لقيــاس درجــة الحــرارة.
ي - أن تتوفــر الوســائل اللازمــة للإطفــاء حســب تعليمــات الأمــن والســلامة مــن الإدارة العامــة للدفــاع المدنــي، وكذلــك توفـير وعــاء مناســب مغلــق خــاص بالمخلفــات.
ك - أن توضع الدواليب والواجهات الزجاجية لحفظ الأدوية والمواد السامة طبقا للتعليمات المدونة عليها، أو المرافقة لها، ووفقا لدســتور الأدويــة العالمــي المعتــرف به، بشــكل يكفــل حمايتهــا من التلف والتلوث.
ل - أن يكون الجزء المخصص لتجهيز بعض المستحضرات الطبية - فـي حالة وجوده - منفصلا تماما عن الجزء المخصص للبيع، وعليه لافتة تفـيد ذلك باللغتين: العربية، والإنجليزية، على أن يتم توفـير المعدات والأجهزة الحديثة اللازمة للتحضير.
2 - شروط فنية يجب توافرها فـي الصيدلية البيطرية:
أ - أن يخصــص دولاب محكــم الإغــلاق لحفــظ الســموم ودولاب آخــر محكــم الإغــلاق لحفــظ الأدويــة الحاويــة علــى مــواد مخــدرة أو مــواد ذات مؤثــرات عقليــة، ونفســية، علــى أن يكــون كل منهمــا غيــر ظاهــر للجمهــور.
ب - أن توجــــد ثلاجــــــة مناســبــــة لحفــــــظ الأدويــــة التــــي تحتــاج إلــى تبريــد (2-8 درجة مئوية)، وثلاجة أخرى (أقل من درجة الصفر المئوي) فـي حالة وجود أدوية تحتاج إلى تبريد شديد الانخفاض (مواد بيولوجية)، على أن يزود كل منهما بمنظم للحرارة، ومؤشر للتشغيل.
ج - وضــع المعروضــات بشــكل مرتــب حســب النظــم الصيدلانيــة المعمــول بهــا.
د - حفـــظ المبـــيدات الحشريـــة بأنواعها المختلفة فـي مكان أو دولاب منفصل له تهوية خارجية.
هـ - وضــع الأدويـــة التالفة أو المنتهية الصلاحية فـي صناديق مغلقة مكتــوب عليهــا مــن الخــارج مــا يفـيد ذلــك باللغتيــن: العربيــة، والإنجليزيــة، مــع إرســال كشــف بهــا كل (3) ثلاثــة أشــهر علــى الأكثــر إلــى الوزارة مع التخلص الآمن منها عن طريق جهة متخصصة والاحتفاظ بمستندات عملية الإتلاف.
و - وضـــع الترخيـــص الخاص بالصيدلية والطبيب البيطري أو الصيدلاني المسؤول عنها فـي مكان ظاهر فـي الصيدلية.
ثالثا: المختبرات البيطرية:
 1 - أن يتم تقديم الطلب إلى الوزارة يبين فـيه الآتي:
  أ - موقع المختبر البيطري.
 ب - تصميم هندسي لمبنى المختبر البيطري.
  ج - بيان عن الطاقم الفني الذي سيعمل فـي المختبر البيطري.
د - المســبـــبات المرضيـــــة التـــــي ســيتعامـــل معهــا المختبر البيطري (بكتيريــا، فـيروســات، طفـيليــات .....).
هـ - الأجهزة التي سيتم استخدامها للفحص.
و -  إجراءات وطرق الفحص المستخدمة فـي المختبر البيطري.
2 - شروط فنية يجب توافرها فـي المختبر البيطري:
 أ - الشروط المتعلقة بالمبنى والموقع:
1 - أن يكــون الموقــع بعيــدا عــن أي مصــدر يشــكل خطــرا لنشــوب حريــق.
2 - أن يكـــــون مكــــان العمـــل منفصـــلا عـــن النشـــــاطات الأخــــرى (الإدارة، الاســتقبال ......).
3 - أن يكون البناء والسقف من الخرسانة المسلحة، أو من مادة مماثلــة غيــر قابلــة للاحتــراق حســب شــروط الســلامة التــي تقررهــا الإدارة العامــة للدفــاع المدنــي.
4 - أن تتوفــر الوســائل اللازمــة لتوصيــل المياه النقية والكهرباء، وأن يكــون الصــرف الصحــي بمخــرج منفصــل عــن مخــرج الصــرف الصحــي للبنايــة.
5 - أن تتوفــر الوســائل اللازمــة للإطفــاء حســب تعليمــات الأمــن والســلامة مــن الإدارة العامــة للدفــاع المدنــي.
6 - أن تغطى الأرضية والجدران بنوع جيد ملحوم الفواصل سواء من البلاط أو الرخام الطبيعي أو الصناعي وسهلة التنظيف والتعقيم.
7 - عدم إمكانية دخول وخروج القوارض والحشرات.
8 - توفر أدوات تعقيم ومعالجة مياه الصرف الصحي.
9 - توفر إمكانية الإغلاق المحكم للمبنى عند تنفـيذ التبخير.
10 - وجود عزل هوائي مع تجديد هوائي داخلي مستمر.
11 - تنقيــة الهــواء الداخــل والخــــارج بواســطـــة مرشــحـــات نوعيـــــة (HEPA)، أو ما يعادلـــها للمختبـــرات مـــن المستـــوى الثانـــي والثالــث والرابــع مــن الحمايــة الحيويــة.
12 - وجود نظام آلي لإمدادات الهواء، ومزود نظم أمن للأعطال.
13 - وجــــود أفـــران حــــرق للتخلـــص مـــن الجثــــث والنفايــــات صديقـــة للبيــئة، أو التعاقد مع شركة متخصصة للقيام بذلك.
ب -  الشروط المتعلقة بالتجهيزات:
1 - وجود غرفة عازلة لعادم المحرقة من الفئة 1/2/3.
2 - أن تكون غرفة التعقيم بعد مدخل المختبر البيطري مباشرة.
3 - أن يجهز المختبر البيطري من حيث الحماية الحيوية طبقا للمسببات المرضية التي يتم التعامل معها.
4 - أن يكون خزان الصرف مزدوج الجدران.
5 - ألا تستخدم ملابس المختبر البيطري الواقية خارج المختبر.
6 - وجود موظف مسؤول لمنع واحتواء أي تسرب بيولوجي، أو إشــعاعي.
7 - إجــراء برنامــج تدريبــي للعامليــن فـي المختبر البيطري علــى الاحتياجــات والاحتياطــات المطلوبــة فـي المختبــر.
ج - النظام الداخلي للمختبر البيطري:
1 - وجود إشارات تحذيرية عند حدود منطقة منع التسرب.
2 - إمكانية الإغلاق التام للمختبر البيطري.
3 - عدم السماح بالدخول لغير العاملين فـي المختبر البيطري.
4 - تغييــر الملابــس عنــد الدخــول واســتبدالها بملابــس نظيفــة تســتخدم داخــل المختبــر البيطري فقــط.
5 - خلع ملابس المختبر البيطري عند الخروج.
6 - وجــود ســجلات للتســجيل المســتمر لكافــة العينــات والعمليــات والحــوادث التــي تتــم فـي المختبــر البيطري.
7 - وضع الترخيص الخاص بالمختبر البيطري والطبيب البيطري المســؤول فـي مــكان ظاهــر فـي المختبر البيطري.
8 - عــــدم الســماح بدخــول العامليــن الإدارييــن إلــى مــكان العمــل أو العكــس إلا بعــد اتخــاذ الإجــراءات الاحتياطيــة مــن التعقيــم والتنظيــف.
د - طرق التداول والتعامل مع العينات:
1 - وجــود إرشــادات بالتعليمــات الضروريــة لتجهيــز العينــات قبــل إرســالها إلى المختبــر البيطري.
2 - أن يتــم فتــح العينــات بواســطة الطاقــم المــدرب مــن العامليــن فـي المختبــر البيطري.
3 - ألا يتم نقل أي من العينات من مختبر مرخص إلى آخر إلا بتصريح كتابي مفصل صادر من الوزارة.
4 - ضــرورة وجــود مواصفات قياســية للإجــراءات العمليــة المنفــذة فـي جميــع أقســام المختبــر البيطري.
هـ - يجب أن تحدد بالترخيص الشروط الآتية:
1 - شروط نقل المسببات المرضية والتخلص من عبواتها.
2 - اسم المختص الفني المسؤول عن المختبر البيطري.
3 - شــروط التخلــص مــن المســببات المرضيــة والحيوانــات التــي أجريــت عليهــا الاختبــارات بعــد الانتهــاء مــن العمــل.
4 - شروط نقل المسببات المرضية من المختبر البيطري إلى مختبرات أخــرى.
5 - الشـــروط الخاصـــة المتعلقـــة بالمستــوى المناســب لإجــراءات منـــع التســرب، والطرق العملية للأمان البيولوجي.
المــادة ( 14 )
تتولى اللجنة معاينة الموقع للتأكد من توافر الشروط اللازمة لإقامة المنشأة البيطرية الخاصة، ولها إبداء ملاحظاتها وتنبيه طالب الترخيص إلى استكمال ما لم يتوافر من هذه الشروط.
المــادة ( 15 )
تصــدر الوزارة ترخيــصا للمنشــأة البيطريــة الخاصــة بعد سداد الرسوم المقررة، ويكــون ترخيــص المنشأة البيطرية لمدة (1) سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
المــادة ( 16 )
يجــب أن يتوفــر فـي المنشــأة البيطريــة الخاصــة قبــل ممارســة العمــل فـيهــا مــا يأتــي:
1 - وجود طبيب بيطري مرخص له بمزاولة مهنة الطب البيطري للمستشفـيات والعيادات والمختبرات البيطرية، أو صيدلـــي مرخــص له بمزاولـــة المهن الطبية البيطرية المساعدة للصيدليات البيطريـــة، والشركــــات، والمصانـــع، ومستودعات المستحضرات البيطرية.
2 - وجود ترخيص للمنشأة البيطرية الخاصة.  
3 - وجود جميع المستلزمات اللازمة والكافـية لتشغيل المنشأة البيطرية.
4 - وجود سجلات وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة تقيد فـيهــا البيانــات الخاصــة بأعمــال المنشــأة البيطريــة.
الفصـــل الرابـــع
 أحكــام ختاميــة
المــادة ( 17 )
يكون للجنة النظــر فـي المخالفــات التــي تقــع من المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البيطري والمهن الطبية البيطرية المساعدة فـي المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة، وضبــط مــا يقــع مــن مخالفــات فـي المنشــآت البيطريــة الخاصــة، ولهــا أن توقــع أحــد الجــزاءات الآتيــة:
1 - الإنذار.  
2 - الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
3 - إلغاء ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري، أو المهن الطبية البيطرية المساعدة، وشطب القيد من السجل.
ويعلن المخالف بقرار اللجنة، ويجوز له التظلم من القرار إلى الوزير خلال (60) ستين يومــــا مـــن تاريـــخ إخطـــاره بـــه، وعلـــى الوزيـــر البـــت فــــي التظلـــم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للتظلم.
المــادة ( 18 )
يجوز للجنة ســحب ترخيــص المنشــأة البيطريــة وذلك فـي الحــالات الآتــية:
1 - تغييــر موقــع المنشــأة البيطريــة الخاصــة، أو تعديــل شــروط إنشــائها بــدون موافقــة كتابية من الوزارة.
2 - تخزيــن أو بيــع الأدويــة فـي العيــادة البيطرية أو المستشفى البيطــري بالمخالفــة لأحكام القانون واللوائــح والقــرارات الصــادرة تنفـيذا لــه.
3 - تشــغيـــل المنشــأة البيطريــــة الخاصــــة فـيمــــا عــدا الصيدليــات البيطريــة بــدون طبيــب بيطــري مرخــص لــه أو صيدلانــي مرخص له فـي حالة المنشآت ذات العلاقة بتداول أو تصنيــع أو تجهيــز أو تحضيــر الأدويــة البيطريــة.

للمزيد من التفاصيل عبر الرابط الآتي:

https://mola.gov.om/Download.aspx?Path=decision/23-1381.pdf