بقرار من السيد ذي يزن .. نظام أساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميًا

بلادنا الأحد ٠٧/فبراير/٢٠٢١ ١١:٥٨ ص
بقرار من السيد ذي يزن .. نظام أساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميًا

مسقط - الشبيبة

قــرار وزاري رقــم 32/2021
بشأن اعتماد نموذج نظام أساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا
استنادا إلى قانون الهيئات الخاصة العاملة فـي المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2007،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 57/2012 فـي شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 87/2020 بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم 139/2014 بإصدار النظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعتمد نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا، المرفق.
المــادة الثانيــــة
على رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية أو من يحلون محلهم الالتزام بالآتي:
1 - أن يكــــون النظـــام الأساســـي للاتحـــاد المعتمـــد من جمعيته العمومية مطابقا للنموذج المرفق، ويجوز للاتحاد طلب إضافة أو تعديل على بعض البنود الواردة فـي النموذج المرفق للوفاء بالمتطلبات الإلزامية الصادرة من الهيئات الرياضية الدولية المنتسب إليها الاتحاد شريطة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.
2 - إرفاق نسخة من النظام الأساسي المعتمد من جمعيتهم العمومية على أن يكون مطابقا للنموذج المرفق ونسخة من الهيكل التنظيمي للاتحاد عند تقديم مشروعي الخطة والموازنة السنويين فـي منتصف شهر سبتمبر من كل عام بما يمكن الوزارة من اتخاذ القرار المناسب بشأن الدعم الحكومي وتحديد أوجه صرفه.
3 - الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة قبل اعتماد أو تعديل الهيكل التنظيمي للاتحاد بما فـي ذلك التقسيمات التنظيمية الفرعية، على أن يكون الهيكل التنظيمي متناسبا مع حجم عمل الاتحاد واختصاصاته وأهدافه ويتضمن فصل الاختصاصات بين أجهزة الاتحاد المختلفة.
4 - تضمين وتفعيل مبادئ الحوكمة القائمة على الشفافـية والنزاهة وقبول مبدأ المساءلة وضمان العدالة بين أعضائه وتجنب تضارب المصالح وغيرها من المبادئ الأخرى وفقا للتوصيات ومدونات السلوك الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية.
5 - موافــــاة الــــوزارة بتقاريـــر ربع سنوية بشأن تنفـيذ الموازنة المالية للاتحاد شاملة أوجه صرف الدعم الحكومي المعتمد وذلك وفقا للنموذج الذي تضعه الدائرة المختصة.
المــادة الثالثــــة
يجوز للوزارة فـي أي وقت - بعد موافقة الوزير - وقف صرف كل مبلغ الدعم الحكومي المخصص للجنة أو جزء منه فـي حال تبـــين لهـــا أي إخـــلال بالأحكـــام المنصـــوص عليهـــا فـي هذا القرار.
ويجوز منح الاتحاد مدة لتصحيح أوضاعه، وحتى يتم تصحيح الأوضاع، للوزير تشكيل لجنة مؤقتة تتولى إدارة كافة مخصصات وأصول وحقوق موظفـي الاتحاد بما يضمن استمرارية الأنشطة والخدمات كمرفق عام.
المــادة الرابعـــة
يحظر على الاتحاد فـي أي حال من الأحوال تغيير أوجه صرف الدعم الحكومي المعتمد دون موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، وفـي حال مخالفة ذلك يجوز للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المسؤول عن ذلك واعتبارها من المخالفات المالية.
المــادة الخامســة
على الاتحادات الرياضية توفـيق أوضاعها فـي أجل أقصاه (45) خمسة وأربعون يوما من تاريخ العمل بهذا القرار وقبل انتخاب مجلس الإدارة الجديد للدورة الانتخابية 2021-2024.
وفـي حال فوات الميعاد المشار إليه دون إتمام الاتحاد لإجراءات توفـيق أوضاعه لأي سبب من الأسباب تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القرار.
المــادة السادســة
لا تسري أحكام هذا القرار على الاتحاد العماني لسباقات الهجن والاتحادات الرياضية النوعية.
المــادة السابعــة
يلغى القرار الوزاري رقم 139/2014 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار   والنظام المرفق به، أو يتعارض مع أحكامهما.
المــادة الثامنــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صــدر فـي: 21/6/1442هـ
المـوافـــــق:  4  /2/2021م
 ذي يـزن بن هيثــــم آل سعيــد
وزير الثقافة والرياضة والشباب

نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا
الفصـــل الأول
تعريفـــات وأحكـــام عامــة
المــادة ( 1 )
يكون للكلمات والعبارات الآتية - فـي تطبيق أحكام هذا النظام - المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
القانــون:
قانـــون الهيئــــات الخاصــــة العاملــــة فــــي المجــــال الرياضـــي الصــــادر بالمرســـوم السلطانــي رقـــم 81/2007، والمرســــوم السلطانـــي رقم 57/2012 فـي شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة.
الــوزارة:
وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
الاتحــاد:
الاتحاد العماني المشهر طبقا للقانون، والعضو فـي الاتحاد الدولي.
الاتحاد الدولي:
الاتحاد الدولي للعبة التي يشرف عليها الاتحاد.
الاتحاد الآسيوي:
الاتحاد الآسيوي للعبة التي يشرف عليها الاتحاد.
فرع الاتحاد:
رابطة أو تنظيم تابع للاتحاد يحدد شكله القانوني ونظام عمله وفقا للقانون والنظام الأساسي للاتحاد.
اللعبــة:
اللعبة التي يشرف عليها الاتحاد.

العضــو:
أي شخص اعتباري تم قبوله لعضوية الاتحاد، والأندية التي تم قبول عضويتها فـي الاتحاد أو الفرع أو الرابطة المعترف بها من قبل الاتحاد وفقا لأحكام هذا النظام.
الإداري:
جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء اللجان والحكام والمساعدين والمدربين والمرافقين وغيرهم (باستثناء اللاعبين والوسطاء) والمسؤولين عن الأمور الفنية والطبية والإدارية فـي الاتحاد والرابطة والنادي وكذلك جميع الأشخاص الآخرين الملزمين بالخضوع للنظام الأساسي للاتحاد الدولي.
اللاعـــب:
كل لاعب مقيد فـي سجلات الاتحاد.
الجمعية العمومية:
الجمعية العمومية للاتحاد.
مجلس الإدارة:
مجلـــس إدارة الاتحـــاد.
المحاكم العادية:
محاكم الدولة التي تفصل فـي النزاعات القانونية العامة والخاصة.
المنازعة الرياضية:
كل منازعة تتعلق بتطبيق أحكام القانون، وهذا النظام واللوائح المنفذة لأحكامه، أو تفسيرها.
الإجراءات الانتخابية:
كافة القواعد والإجراءات التي تنظم العملية الانتخابية لمجلس الإدارة بدءا من الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب المجلس أو شغل المراكز الشاغرة فـيه إلى حين انعقادها وإعلان نتيجة الانتخابات.
الطعون الانتخابية:
التظلمات المقدمة من ذوي الشأن، والمتصلة بالإجراءات الانتخابية.
الدورة الانتخابية:
السنوات الأربع التي تبدأ من تاريخ انتخاب مجلس الإدارة.
لجنة الانتخابات:
اللجنة التي تقوم بإدارة وتنظيم انتخابات المجلس والإشراف عليها.
لجنة الاستئناف والطعون الانتخابية:
اللجنة المختصة بالبت فـي الطعون الانتخابية.
محكمة التحكيم الرياضي (كاس "CAS"):
محكمة التحكيم الرياضي الدولية ومقرها فـي لوزان بسويسرا.
المــادة ( 2 )
الاتحاد هيئة رياضية خاصة ذات نفع عام وفقا للقانون، لا تهدف إلى تحقيق الربح، مقره الرئيسي فـي محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع له فـي المحافظات، وفقا لما يبينه النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من جمعيته العمومية.
كما يكون للاتحاد شعاره الخاص، الذي يبين رمـــزه واسمـــه المختصـــر مسجلـــين قانونــــا فـي سلطنة عمان.
وتسري على الاتحاد أحكام القانون وهذا النظام ولوائــح الاتحاد الدولي.
المــادة ( 3 )
يهدف الاتحاد إلى:
1 - تعميق الانتماء الوطني من خلال اللعبة.
2 - تطوير اللعبة باستمرار ودعمها وتنظيمها والإشراف عليها فـي مختلف أرجاء السلطنة بما يتفق مع مبادئ اللعب النظيـــف والقيـــم التربويــــة والثقافـيـــة والإنسانية، وذلك من خلال البرامج الشبابية والتنموية.
3 - تنظيم المسابقات بكافة أشكالها على المستوى الوطني وذلك من خلال التحديد الدقيق لنطاق السلطة التي يفوضها إلى مختلف الهيئات الرياضية التي يتألف منها وحسب الحاجة.
4 - وضع اللوائح والأحكام وضمان تنفـيذها.
5 - حماية مصالح أعضائه.
6 - احتــــرام الأنظمـــة الأساسيـــة ولوائـــح وقرارات كل من الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والاتحـــاد وقوانـــين اللعبـــة ومنـــع أي انتهـــاك لهـــا وضمــان احترامها من كافة الأعضاء.
7 - منـــع كافـــة الوسائـــل والممارســـات التـــي قد تعرض سلامة المباريات أو المسابقات للخطر أو تتسبب فـي أي إساءة لاستخدام اللعبة.
8 - مراقبة كافة المباريات الودية التي تقام على أرض السلطنة والإشراف عليها ومنح الموافقات اللازمة لإقامتها.
9 - إدارة العلاقات الرياضية الدولية المتعلقة باللعبة بكافة أشكالها.
10 - استضافة المسابقات على المستوى الدولي وعلى المستويات الأخرى.
11 - مكافحة المنشطات والمخدرات والمواد المحظورة دوليا.
12 - اتخاذ التدابير والإجراءات الصارمة لمكافحة الرشوة والفساد ومنع تضارب المصالح.
13 - تمثيل السلطنة فـي المؤتمرات والاجتماعات الدولية الرياضية، وما يتم تنظيمه منها بالسلطنـة، بعد التنسيق مع الوزارة.
المــادة ( 4 )
يلتزم الاتحاد باحترام حقوق الإنسان المعتمدة دوليا ويتخذ الإجراءات المناسبة لضمان احترامها من قبل كافة أعضائه ومنتسبيه، ويسعى لتعزيز حماية تلك الحقوق.
المــادة ( 5 )
يجب على الاتحاد الالتزام بالآتي:
1 - الحياد فـي المسائل السياسية والدينية.
2 - أن يظل مستقلا ويمنع أي شكل من أشكال التدخل غير القانونية.
3 - منـــع أي شكـــل من أشكال التمييز ضد أي دولة أو شخص بعينه أو مجموعة من الأشخاص على أساس عرقي أو جنسي أو ديني أو لغوي أو سياسي أو أي صورة أخرى.
المــادة ( 6 )
يعمل الاتحاد على تشجيع العلاقات الودية ويدعمها بين مختلف أعضائه ومنتسبيه والإداريين واللاعبين تحقيقا للأهداف الإنسانية فـي المجتمع.
ويجب على جميع الأشخاص والمنظمات ذات العلاقة باللعبة التقيد بالنظام الأساسي واللوائــــح ومبـــادئ اللعـــب النظيـــف بالإضافـــة إلى مبادئ الإخــلاص والنزاهـــة والـــروح الرياضية.
كما يعمل الاتحاد على توفـير جميع الوسائل المؤسسية لحل أي نزاع داخلي قد ينشأ بين الأعضاء أو الأندية والإداريين أو اللاعبين.
المــادة ( 7 )
يجب تنظيم شؤون اللاعبين وشروط انتقالهم من قبل مجلس الإدارة وفقا للوائح الاتحاد الدولي الخاصة بشؤون وانتقالات اللاعبين، كما يجب تسجيل اللاعبين وفقا للوائح الاتحاد.
وفــــي جميــــع الأحــــوال يشجــــع الاتحــــاد الأنديـــة علــى تكوين اللاعبين رياضيا، ويعمل على حماية حقوق تلك الأندية واللاعبين وفقا للقواعد واللوائح الوطنية والدولية الصادرة فـي هذا الشأن.
المــادة ( 8 )
يلتزم الاتحاد وأعضاؤه بتطبيق قوانين اللعبة بكافة أشكالها الصادرة عن الاتحاد الدولي وما يطرأ عليها من تعديلات بين الحين والآخر.
المــادة ( 9 )
يجب على الاتحاد والإداريين التقيد بهذا النظام واللوائح والقرارات وقواعد الأخلاق للاتحـــاد الدولــــي والاتحــــاد الآسيـــوي والاتحاد فـي كل ما يتعلق بأنشطتهم، كما يجب على كل شخص أو جهاز لديه نشاط يتصل باللعبة التقيد بمبادئ اللعب النظيف.
المــادة ( 10 )
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للاتحاد، ويتعين صياغة المستندات والنصوص الرسمية بتلك اللغة، وهي اللغة المعتمدة خلال انعقاد الجمعية العمومية.
ويجوز ترجمة النصوص والمستندات إلى لغة أخرى، وفـي حالة وجود تعارض بين تفسير النصوص فـي اللغات المختلفة فإن النص باللغة العربية يعتبر النص المعتمد.
وفــــي جميـــع الأحـــوال فــــي حالـــة تعــــارض نصـــوص هــــذا النظــام المحــررة باللغة العربية مع النصوص المحررة باللغة الإنجليزية، يعتد بالنصوص المحررة باللغة الإنجليزية.
المــادة ( 11 )
لا يجوز للجمعية العمومية اتخاذ أي قرار بقبول العضوية أو تعليقها أو إسقاطها إلا بناء على توصية من المجلس.
وفـي جميع الأحوال لا يترتب على فقدان العضوية إعفـــاء العضـــو من التزاماته المالية تجاه الاتحاد أو أعضاء الاتحاد الآخرين.
المــادة ( 12 )
أعضاء الاتحاد هم الأندية الذين تم قبول عضويتهم من خلال اجتماع الجمعية العمومية وفقا لهذا النظام واللوائح الخاصة بالاتحاد.
الفصـــل الثانـــي
العضويـــة
المــادة ( 13 )
يقدم طلب الحصول على عضوية الاتحاد كتابيا إلى الأمانة العامة فـي الاتحاد مرفقا معها الوثائق الإلزامية التالية:
1 - نسخة من نظامه الأساسي ولوائحه سارية المفعول قانونا.
2 - إقرار بأنه سيتقيد ويمتثل دائما لهذا النظام ولوائح وقرارات الاتحاد والاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي وضمان احترامها أيضا من قبل أعضائه وإدارييه ولاعبيه وجميع منتسبيه.
3 - إقرار بأنه سيتقيد بالقوانين المعتمدة للعبة.
4 - إقـــراره بعـــدم اللـــجوء فـي المنازعات الرياضية فـي كافة المسائل المتعلقة بتفسير أو بتطبيق أحكام هذا النظام أو لوائح الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والاتحاد والقرارات والتوجيهات الصادرة عنها إلى المحاكم العادية، ما لم تنص أنظمة ولوائح الاتحاد وتلك الاتحادات على عكس ذلك.
5 - إقرار باعترافه باللجان المختصة بنظر المنازعات والتحكيم الرياضـــي كمـــا هـــو محدد بالنظام الأساسي ومحكمة التحكيم الرياضي (كاس CAS).
6 - إقرار بأنه مسجل ومشهر قانونا ومقره فـي سلطنة عمان.
7 - إقرار بإقامة كافة المباريات الرسمية المحلية داخل السلطنة.
8 - إقرار يؤكد أن التكوين القانوني لمقدم الطلب يضمن له استقلالية القرار وبعيدا عن أي تدخلات خارجية.
9 - قائمة بالإداريين تحدد المخولين بالتوقيع الذين لهم الحق فـي إبرام اتفاقيات ملزمة قانونا مع أطراف أخرى.
10 - إقـــرار يتعهــــد بموجبــــه بالحصــــول علــى موافقة مسبقة من الاتحاد قبل تنظيم أو المشاركة فـي المسابقات والمباريات الودية للعبة.
11 - نسخة من محضر آخر اجتماع لجمعيته العمومية أو الاجتماع التأسيسي.
12 - سداد الرسوم المقررة للعضوية وفقا لأحكام اللائحة المالية للاتحاد.
المــادة ( 14 )
مع عدم الإخلال بأي أحكام أخرى فـي هذا النظام، يعرض مجلس الإدارة طلب العضوية فـي أول اجتماع للجمعية العمومية للبت فـيه بالموافقة أو الرفض.
ويجوز لمقدم الطلب تقديم طلبه مباشرة إلى الجمعية العمومية فـي حالة رفض مجلس الإدارة عرض الطلب على الجمعية العمومية، مع بيان رده على أسباب رفض مجلس الإدارة.
وفـي جميع الأحوال يكتســـب العضـــو الجديـــد حقــوق وواجبات العضوية بمجرد قبول عضويته وبأثر فوري، ويصبح مندوبوه مؤهلـــين لحـــضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت والانتخاب اعتبارا من أول اجتماع للجمعية العمومية بعد قبول عضويته.
ويجوز للاتحاد تنظيم إجراءات قبول العضوية من خلال لائحة خاصة يضعها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العمومية.
المــادة ( 15 )
يتمتع أعضاء الاتحاد بالحقوق الآتية:
1 - المشاركة فـي الجمعية العمومية للاتحاد والاطلاع على جدول الأعمال مسبقا وأن تتم دعوته لحضور الجمعية العمومية خلال الوقت المحدد وممارسة حقوق التصويت.
2 - التقدم بمقترحات لإدراجها فـي جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية.
3 - تقديم المرشحين للانتخابات لكافة أجهزة الاتحاد.
4 - الاطلاع على شؤون الاتحاد عن طريق القنوات الرسمية للاتحاد.
5 - المشاركة فـي المسابقات والأنشطة الأخرى التي ينظمها الاتحاد.
6 - ممارسة كافة الحقوق الأخرى الواردة فـي النظام الأساسي ولوائح الاتحاد.
تخضـــع ممارســـة كافــة هذه الحقوق وكذلك الحد منها للأحكام الأخرى الواردة فـي هذا النظام ولوائح الاتحاد.
المــادة ( 16 )
يلتزم أعضاء الاتحاد بالآتي:
1 - الالتزام الكامل بأحكام هذا النظام والنظام الأساسي واللوائح والقرارات الصادرة من الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والاتحاد فـي جميع الأوقات وضمان التزام أعضائها بذلك.
2 - النص فـي أنظمتها الأساسية على الإجراءات التي تضمن الاستقلالية التامة للانتخاب أو التعيين.
3 - المشاركة فـي المسابقات والأنشطة الرياضية الأخرى التي ينظمها الاتحاد وفقا لأحكام هذا النظام.
4 - دفع الرسوم المقررة لعضويتهم وفقا للضوابط الواردة بهذا النظام واللائحة المالية للاتحاد.
5 - الالتزام بتطبيق قوانين اللعبة بكافة أشكالها الصادرة عن الاتحاد الدولي وما يطرأ عليها من تعديلات بين الحين والآخر.
6 - اعتماد النص القانوني الذي يحدد أي نزاع رياضي يتطلب التحكيم فـيما يخصها أو يخص أحد أعضائها ويتعلق بالنظام الأساسي ولوائح وقرارات الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والاتحاد أو أحد فروعه أو الرابطة، ويجب أن تتم إحالته فقط إلى اللجان المختصة بنظر المنازعات والتحكيم الرياضي كما هو محدد بهذا النظام أو إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس CAS)، ويمنع اللجوء إلى المحاكم العادية ما لم ينص على خلاف ذلك فـي هذا النظام أو فـي أنظمة ولوائح الاتحاد الدولي والاتحاد.
7 - الالتزام بتنفـيذ الأحكام الصــادرة عـــن أي مـــن لجـــان فـــض المنازعـــات الرياضيـــــة أو غيرها من اللجان ذات الصفة القضائية المنصوص عليها فـي هذا النظام، واتخاذ كافة الإجراءات الكفـيلة التي تضمن التزام أعضائه واللاعبين ووكلاء اللاعبـــين والمدربـــين والحكــــام والإداريين بتنفــــيذ الأحكــــام بمـــا فــــي ذلك تعليق أو وقف أنشطتهم وعلاقتهم به، أو أي إجراء آخر يراه مجلس إدارة العضو مناسبا لتنفـيذ الحكم القضائي.
8 - ضمان انتخاب أو تعيين أجهزتهم وفقا لإجراء يضمن الاستقلالية التامة لانتخابهم أو تعيينهم.
9 - إبلاغ الاتحاد بشأن أي تعديل يطرأ على نظامه الأساسي ولوائحه وأي تغيير يطرأ على قائمة الإداريين أو الأشخاص المفوضين بالتوقيع والمخولين لإبرام اتفاقيات ملزمة بصورة قانونية مع أطراف أخرى.
10 - عـــدم الإبقــاء على أي صلة مع أي كيانات رياضية أيا كانت طبيعتها ما لم تكن معترفا بها ولا مع الأعضاء الذين تم توقيفهم أو عزلهم.
11 - اعتماد نص قانوني يلزم التقيد بمبادئ الوفاء والنزاهة والروح الرياضية الطيبة كتعبير عن اللعب النظيف.
12 - إدارة سجل الأعضاء والذي يتعين تحديثه بصورة منتظمة.
13 - الالتـــزام التـــام بكافــة الواجبات الأخرى الناشئة عن النظام الأساسي واللوائح الأخرى الخاصة بالاتحاد والاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي.
14 - اتخـــاذ التدابيـــر اللازمـــة والإجــراءات لمنع تضارب المصالح بموجب نص ضمن نظمها الأساسية ولوائحها الداخلية.
15 - العمل على تطوير مشاركة المرأة فـي أنشطة اللعبة النسائية ممارسة وإشرافا.
16 - الالــــتزام بإبقـــاء الأمـــــور المتعلقة بالحكام والأمور التأديبية لمكافحة المنشطات وتسجيل اللاعبين وغيرها من الأمور المتصلة بتنظيم المسابقات وتصنيف الأندية ضمن الاختصاص الحصري للاتحاد وذلك فـيما يتعلق بشؤون اللعبة.
17 - الالتــــزام باتخـــاذ كافة قراراتها فـيما يتعلق بأي قضايا تخص عضويتها بشكل مستقل عن أي جهة خارجية. وينطبق هذا الإلزام بغض النظر عن شكلها القانوني أو هيكلها التنظيمي.
18 - أي التزامات أخرى تقرها الجمعية العمومية بما لا يتعارض مع أحكام القانون ولوائح وأنظمة الاتحاد الدولي.
وفـي حالة مخالفة الالتزامات المنصوص عليها فـي هذه المادة، يترتب على ذلك توقيع العقوبات المنصوص عليها فـي هذا النظام واللوائح الخاصة ذات الصلة.
المــادة ( 17 )
لا يجوز للجمعية العمومية تعليق عضوية أي من الأعضاء إلا بناء على طلب من المجلس، ومع ذلك يجوز للمجلس دون تصويت من الجمعية العمومية أن يعلق مؤقتا وبأثر فوري عضوية أي عضو ثبت ارتكابه مخالفة جسيمة أو متكررة لالتزاماته، ويسري هذا التعليق المعتمد من المجلس لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية، ما لم يكن المجلس قد رفع هذا التعليق قبل ذلك.
ويجب تأكيد واعتماد تعليق العضوية فـي أول اجتماع للجمعية العمومية فإذا لم يتم ذلك يرفع التعليق تلقائيا.
ويفقد العضو حقوقه عند تعليق عضويتـــه بقــرار مــن مجلس الإدارة أو من الجمعية العمومية، ولا يجوز لبقية الأعضاء التواصل معه رياضيا. ويجوز أن تفرض كل من لجنة الانضباط أو أي لجنة أخرى مختصة عقوبات إضافـية.
واستثناء من حكم الفقرة الثانية من هذه المادة ، يجوز لمجلس الإدارة اتخاذ قرار بالتعليق الفوري لعضوية أي من الأعضاء وذلك عند امتناعه أو تعطيله تنفـيذ حكم صادر عن إحدى لجان فض المنازعات الرياضية أو غيرها من اللجان ذات الصفة القضائية المنصوص عليها بهذا النظام بعــد مضـــي (30) ثلاثين يوما من إنذاره من قبل اللجنة المختصة بوجوب التنفـيذ، ويتعين على مجلس الإدارة إشعار العضو بوجوب التنفـيذ تجنبا لتعليق عضويته خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ تسلم الاتحاد خطابا من اللجنة المشار إليها بصدور الحكم ووجوب تنفـيذه، ويستمر التعليق ساريا إلى حين صدور شهادة من اللجنة ذات الصفة القضائية باكتمال تنفـيذ الحكم.
وعلى مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات الكفـيلة التي تضمن التزام كافة أعضائه واللاعبين ووكلاء اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين بتنفـيذ الأحكام الصادرة عن أي من لجان فض المنازعات الرياضية أو غيرها من اللجان ذات الصفة القضائية المنصوص عليها بهذا النظام، بما فـي ذلك تعليق أو وقف أنشطتهم وعلاقتهم به، أو وقف صرف أي مستحقات مالية أو جوائز للعضو فـي حوزة الاتحاد، أو أي إجراء آخر يراه مجلس الإدارة مناسبا لضمان التقيد بتنفـيذ الحكم القضائي.
المــادة ( 18 )
لا يحق للجمعية العمومية إسقاط عضوية أي عضو إلا بناء على طلب من المجلس ووفق الإجراءات المحددة فـي هذا النظام، وذلك فـي الحالات التالية:
1 - إذا لم يف بالتزاماته المالية تجاه الاتحاد.
2 - إذا ارتكب مخالفات جسيمة أو انتهك بصورة متكررة أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة من قبل الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والاتحاد.
3 - إذا قام بعرض نزاع رياضي على المحاكم العادية، باستثناء الحالات التي تنص فـيها أو تحددها اللوائح الخاصة بالاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والاتحاد.
4 - إذا تم حل أو تصفـية العضو.
المــادة ( 19 )
يجوز لأي عضو الاستقالة من الاتحاد على أن تسري الاستقالة اعتبارا من نهاية الموسم الرياضي، وينبغي أن يصل إخطار الاستقالة إلى الأمانة العامة للاتحاد قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء الموسم الرياضي وذلك بموجب خطاب مسجل.
وفــــي جميــع الأحـــوال لا تســـري الاستــقالة قبل أن يفـي العضو الراغب فـي الاستقالة بالتزاماته المالية تجاه الاتحاد وتجاه الأعضاء الآخرين فـي الاتحاد.
المــادة ( 20 )
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري السيطرة أو التأثير بأي شكل من الأشكال وفـي أي حال من الأحوال على أكثر من عضو واحد.
المــادة ( 21 )
يجوز بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد منح لقب رئيس فخري أو عضو فخري لأي شخص طبيعي قدم أو يقدم خدمات جليلة للعبة بترشيح من ربع أعضاء الجمعية العمومية أو من مجلس الإدارة.
ويجوز للرئيس الفخري أو العضو الفخري المشاركة فـي اجتماعات الجمعية العمومية، كما يجوز لهما المشاركة فـي المناقشات دون أن يكون لهما حق التصويت.
على أن تنتهي العضوية الفخرية فـي الحالات الآتية:
 أ  - الوفاة.
ب - انتهاء الفترة المحددة لمجلس إدارة الاتحاد.
ج - بقرار مسبب من الجمعية العمومية أو بقرار صادر عن لجنة مختصة كما هو محدد فـي النظام الأساسي.
د - إذا حكم عليه نهائيا فـي جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد له اعتباره وفقا لأحكام القانون العماني.
الفصــل الثالـــث
الجمعيــة العموميــة
المــادة ( 22 )
يتكون الاتحاد من الأجهزة الآتية:
1 - الجمعيـــة العموميـــة: الجهاز التشريعي للاتحاد وهو الجهاز الأعلى فـي هيكلة الاتحاد.
2 - مجلــــس الإدارة: الجهـــاز المسؤول بالاتحاد عن وضع الاستراتيجيات والبرامج والخطط والإشراف عليها ومتابعة ومراقبة تنفـيذها.
     وتــقدم اللجــان الدائمة واللجان الخاصة المؤقتة المشورة لمجلس الإدارة وتساعده فـي القيام بأعماله. ويحدد هذا النظام وأي لائحة خاصة يضعها مجلس الإدارة مهام وتشكيل ووظائف هذه اللجان.
3 - الأمانــــــة العامـــــة: هيئة إدارية تمثل الجهاز التنفـيذي للاتحاد وتشمل كافة العاملين بالاتحاد وفقا لما هو محدد بالهيكل التنظيمي المصادق عليه من قبل مجلس الإدارة أو وفقا للتكليف الصادر عن المجلس أو وفقا لما يقرره المجلس فـي هذا الشأن من وقت لآخر.
4 - الهيئات ذات الاختصاص القضائي: لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف وأي لجنة أخرى مختصة كما هو محدد بالنظام الأساسي للاتحاد.
المــادة ( 23 )
يجب على كل عضو بأجهزة الاتحاد الانسحاب من المناقشة ومن مسار اتخاذ القرار فـي حالة توفر أي مخاطر أو احتمال وجود تضارب فـي المصالح، كما ينبغي أن يكون أعضاء أجهزة الاتحاد على علم بالأحكام ذات الصلة بالقواعد والقوانين الوطنية والدولية الصادرة بشأن تضارب المصالح والالتزام بها.
المــادة ( 24 )
الجمعية العمومية هي الاجتماع الذي يلتقي فـيه بانتظام كافة أعضاء الاتحاد الذين يحق لهم الحضور والتصويت، ويكون لها دون سواها سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة باختصاصات الجمعية العمومية أو إلغاؤها، وقد تكون عادية وغير عادية بحسب الأحوال.
ويتعين تشكيل وانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد وفقا لمبادئ الشفافـية والإفصاح والديمقراطية وبحسب الإجراءات المحددة فـي هذا النظام.
ويتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة أعمال اجتماع الجمعيــة العموميـــة، وفــــي حالـــة غيابـــه أو عدم تواجده لأي سبب يحل محله نائب الرئيس، وفـي حالة غيابهما معا يترأس الاجتماع أحد أعضاء مجلس الإدارة الأكبر سنا.
ويجوز للجمعية العمومية تعيين مراقبين مــــن بين المشاركـــين فـــــي اجتمـــاع الجمعية العمومية.
كما يجوز للرئيس الفخري والأعضاء الفخريين حضور اجتماع الجمعية العمومية والمشاركة فـي المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.
المــادة ( 25 )
تتألف الجمعية العمومية من مندوب واحد عن كل عضو من أعضاء الاتحاد.
ويفقـــد العضـــو حـــق الحــضور والتصويت فـي اجتماعات الجمعية العمومية، ولا يكون له فـيها أي مندوب أو تمثيل مهما كان شكله، كما لا يحق له تقديم أي مترشح لانتخابات المجلس فـي أي من الحالات الآتية:
 أ - إذا لم يشارك فـي اجتماعين اثنين على الأقل متتالين أو متفرقين من اجتماعات الجمعية العمومية العادية المنعقدة خلال فترة الدورة الانتخابية الواحدة الممتدة لأربع سنوات، ويراعى فـي ذلك وضعية العضو المنتسب حديثا إلى الاتحاد.
ب - إذا لم يسدد - رغم إخطاره - الرسوم المستحقة للانتساب فـي مواعيدها المقررة أو أي مستحقات مالية أخرى تم إقرارها بموجب هذا النظام أو لوائح الاتحاد، ما لم يبادر إلى تسديدها قبل إعلان قائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت.
ت - إذا لم يشارك فـي أي من المسابقات الرسمية للاتحاد لموسمين (سنتين) متتاليين على الأقل، ويقصد بالموسمين: الموسم الذي تقام الجمعية العمومية فـي سنته والموسم الذي قبله.
وفـي حالة توقف المسابقات الرسمية بشكل كامل أو جزئي فـي أي من الموسمين لأي سبب من الأسباب فإنه يعتد بالمشاركة فـي أي من المسابقات التي أقيمت خلال الموسمين.
وفـي حالة كان موعد إقامة الجمعية العمومية قبل انطلاق مسابقات الموسم الرياضي لتلك السنة فإنه يكتفى باعتماد آخر موسم رياضي أقيمت خلاله المسابقات.
واستثناء من كل ذلك يسمح للعضو المنتسب حديثا إلى الاتحاد ولم يكمل موسمين (سنتين) الحضــــور والتصويـــت وتقديـــم مرشحــــه للانتخابات شريطــــة أن يكــون قد شارك فعليا أو أكد كتابيا - بحسب الأحوال - مشاركته فـي أول موسم رياضي يقام بعد انتسابه للاتحاد وكذلك هو الحال للموسم الثاني.
ويتم تحديد قائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت فـي اجتماعات الجمعية العمومية وفقا لأحكام هذا النظام قبل (60) ستين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية إذا كانت عادية، و(30) ثلاثين يوما إذا كانت غير عادية مع إمكانية تخفـيض هذه المدة فـي حالات الاستعجال.
وللعضو الذي سقط اسمــه مــن قائمــة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت فـي اجتماعات الجمعية العمومية التظلم لمجلس الإدارة بموجب خطاب مرفق به البيانات والوثائق الدالة على مشاركاته فـي المسابقات واستيفائه شروط حضور الاجتماع وذلك فـي موعد لا يتجاوز (3) ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان عن عقد الجمعية العمومية، وعلى مجلس الإدارة دراسة التظلم والبت فـيه بالقبول أو الرفض خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ استلام التظلم وعلى الأمانة العامة تصحيح الخطأ وتوجيه الدعوة لمن قبل مجلس الإدارة تظلمه فـي ذات تاريخ صدور قرار المجلس وفـي هذه الحالة يراعى السماح للعضو بتقديم مرشحه للانتخابات - إن وجدت - فـي أجل (5) خمسة أيام من تاريخ توجيه الدعوة إليه بغض النظر عن موعد إغلاق فترة تلقي الترشيحات.
ويجب أن يكون المندوب عضوا بمجلس إدارة النادي الذي يمثله فـي اجتماع الجمعية العمومية، ويتم تعيينه أو انتخابه من مجلس إدارة النادي مع تقديم ما يثبت ذلك.
كما يجب أن يتم إخطار الاتحاد باسم المندوب قبل (72) ساعة على الأقل من موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية وذلك بموجب خطاب موقع من قبل رئيس مجلس إدارة النادي موضحا فـيه بيانات المندوب ورقم وتاريخ اجتماع مجلس الإدارة الذي أقر خــلاله تعيينـه أو انتخابه، وعلى مجلس إدارة الاتحاد أو لجنة الانتخابات - بحسب الأحوال - أن يتحقق من توافر الشروط المطلوبة لدى مندوبي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، وإذا لم تتوفر لدى المندوب تلك الشروط يمنع من حضور اجتماع الجمعية العمومية. ولا يجوز تصحيح الخطأ أو تعويضه بمندوب آخر بعد بدء الاجتماع.
ويحق للمندوبين الحاضرين فقط التصويت، ولا يجوز التصويت بالوكالة أو بموجب رسالة خطية أو تفويض. واستثناء من ذلك يجوز فـي الحالات الضرورية التي يقدرها مجلس الإدارة اعتماد نظام الحضور والتصويت عن بعد (إلكترونيا) ولا يشمل ذلك حالات التصويت للانتخابات والذي يتوجب أن يكون حضوريا.
كما يجب أن يشارك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام فـي الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق التصويت. ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعيين أعضاء مجلس الإدارة كمندوبين عن أنديتهم فـي الجمعية العمومية بما فـي ذلك الجمعيات العمومية الانتخابية.
المــادة ( 26 )
تختص الجمعية العمومية العادية بـــ:
1 - اعتماد النظام الأساسي للاتحاد وتعديلاته.
2 - التصديق على محضر الاجتماع السابق.
3 - النظر فـي الموافقة على تقرير المجلس عن أعماله للسنة الماضية وبرامج الأنشطة وخطة العمل للسنة المقبلة وتقرير مدقق الحسابات.
4 - اعتماد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للاتحاد.
5 - انتخـــاب أو عـــزل الرئيس أو نائب الرئيس أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة بالكامل.
6 - انتخاب أو عزل رؤساء أو نواب الرؤساء أو أعضاء الأجهزة القضائيـــة أو اللجـــان، إن وجدت، بناء على اقتراح من المجلس. ويشمل ذلك:
 أ - لجنة الانضباط.
ب - لجنة الاستئناف.
ت - لجنة الأخلاق والنزاهة، إن وجدت.
ث - لجنة التدقيق والامتثال، إن وجدت.
ج - لجنة الحوكمة، إن وجدت.
7 - انتخاب أو عزل رؤساء وأعضاء اللجان المنتخبة بناء على توصية مجلس الإدارة.
8 - تعيين مدققين.
9 - تعيين مراقبي الحسابات الخارجية المستقلين.
10 - اعتماد مدققي الحسابات المستقلين والخارجيين بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
11 - تحديد اشتراكات العضوية بناء على توصية مجلس الإدارة.
12 - اتخاذ القرار بمنح لقب رئيس فخري أو عضو فخري.
13 - قبول أو تعليق أو إسقاط العضوية.
14 - حل الاتحاد.
15 - النظر فـي المقترحات المقدمة من أعضاء الاتحاد وفقا للمواعيد والإجراءات المحددة فـي هذا النظام.
وفــــي جميــــع الأحــــوال، لا تنظــــر الجمعيـــة العمومــية فـي أي بند غير مدرج بجدول أعمالها أو أي بند آخر مشمول ضمن اختصاصات أجهزة ولجان الاتحاد الأخرى.
المــادة ( 27 )
تكون إجراءات انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية وفقا للإجراءات الآتية:
1 - حضور الأغلبية المطلقة (50% + 1) على الأقل من مندوبي الأعضاء الذين لهم حق الحضور والتصويت ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، فإذا لم تتوفر هذه الأغلبية فـي الجلسة الأولى يؤجل الاجتماع إلى جلسة ثانية تعقد بعد مضي (3) ثلاث ساعات على الأقل من موعد الجلسة الأولى، ويكتفى لعقد الاجتماع فـي الجلسة الثانية بحضور (25%) ربع عدد مندوبي الأعضاء الذين لهم حق الحضور والتصويت على الأقل، فإذا لم تتوفر هذه الأغلبية فـي الجلسة الثانية يتم تحديد موعد جديد خلال الشهر التالي، وفـي جميع الأحوال لا يتم تغيير جدول الأعمال.
2 - إذا تضمن جدول الأعمال بند اقتراح تعديل النظام الأساسي للاتحاد أو بندا يتعلــــق بالانتخــــاب أو عــــزل الرئيـــــس أو أي مـــن أعضاء مجلس الإدارة أو عزل عضـــو أو أكثــــر من أعضاء إحدى الهيئات أو اللجـــان أو الأجهزة المنتخبة بالاتحاد أو إسقاط العضوية من الاتحاد فإنه يلزم لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية حضور ما لا يقل عن ثلثـــي عـــدد مندوبـــي الأعضاء الذين لهم حق الحضور والتصويت، فإذا لم تتوفر هذه الأغلبية يتم تحديد موعد جديد خلال الشهر التالي. وفـي جميع الأحوال لا يتم تغيير جدول الأعمال.
المــادة ( 28 )
يكون اتخاذ القرارات فـي اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية وفقا للآتي:
1 - تتخذ الجمعية العمومية قراراتها بالتصويت العلني فـيما عدا الانتخابات فتكون بالاقتراع السري المباشر.
2 - التصويـــت فـــــي الجمعــــية العموميـــة يتم من خلال رفع الأيدي، فإذا لم تتضح النتيجة بأغلبية واضحة لصالح القرار فـيتم حينها التصويت على القرار بالمناداة على الحضور حسب الترتيب الأبجدي. وفـي جميع الأحوال يمكن اعتماد نظام التصويت الإلكتروني.
3 - تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة (50% + 1) لأصوات مندوبي الأعضاء الحاضرين والمؤهلين للتصويت ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
4 - يشترط للموافقة على اتخاذ أي قرار يتعلق بتعديل النظام الأساسي أو عزل الرئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو عزل عضو أو أكثر من أعضاء إحدى الهيئات أو اللجان أو الأجهزة المنتخبة بالاتحاد أو إسقاط العضوية من الاتحاد موافقة ما لا يقل عن (75 %) ثلاثة أرباع عدد مندوبي الأعضاء الحاضرين والمؤهلين للتصويت.
5 - يتم احتساب الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرار من واقع عدد الأصوات الصحيحة دون سواها، أما بطاقات التصويت الملغية أو الفارغة أو التالفة أو الأصوات الإلكترونية غير الصحيحة أو أي شكل من أشكال الامتناع عن التصويت فلا يتم وضعها فـي الاعتبار عند احتساب الأغلبية المطلوبة.
6 - إذا كان من بين أعضاء الجمعية العمومية عضو سوف تتخذ الجمعية قرارا بشأنه فـيكون التصويت لاتخاذ القرار بالاقتراع السري أو أن يطلب من مندوب العضو الخروج من قاعة الاجتماع والعودة بعد انتهاء التصويت.
المــادة ( 29 )
يجب عقد الجمعية العمومية العادية مرة كل سنة على الأقل خلال (3) الثلاثة الأشهر الأولى من السنة.
ويحدد مجلس الإدارة المكان والزمان وقائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت.
وتوجه الدعوة كتابيـــا مـــن قـــبل الأمانــة العامة إلى الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت فـــي أجـــل لا يـــقل عـــن (60) ستين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية.
 ويجب نشر الإعلان عن عقد اجتماع الجمعية العمومية فـي صحيفة محلية يومية واحدة على الأقل وذلك بالتزامن مع تاريخ توجيه الدعوة إلى الأعضاء.
ويجب أن تتضمن الدعوة الرسمية الموجهة إلى الأعضاء جدول الأعمال وتقرير النشاط والبيانات المالية وكذلك تقرير مدققي الحسابات وأي وثائق أخرى ذات علاقة بحسب الأحوال.
ويتولى الأمين العام وضع جدول الأعمال بناء على اقتراحات مجلس الإدارة والأعضاء. ويتعين إرسال أي اقتراح يرغب عضو ما فـي تقديمه للجمعية العمومية إلى الأمانة العامة خطيا مع شرح موجز قبل (30) ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
المــادة ( 30 )
يجوز للاتحاد توجيه الدعوة للوزارة لإيفاد ممثل عنها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية دون أن يكون له حق التصويت، ويكون له إبداء الرأي فـي المسائل المتعلقة بالدعم الحكومي أو إذا طلبت الجمعية العمومية سماع رأيه فـي مسألة معينة.
المــادة ( 31 )
يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود الآتية:
1 - الإعلان بأن الجمعية العمومية منعقدة وتم تشكيلها وفقا للنظام الأساسي للاتحاد.
2 - اعتماد جدول الأعمال.
3 - كلمة الرئيس.
4 - تعيين ثلاثة أعضاء لتدقيق محضر الاجتماع.
5 - تعيين ما لا يزيد على ثلاثة مشرفـين للعملية الانتخابية (فـي حالة تطبيق ذلك).
6 - تعليق أو عزل الأعضاء (فـي حالة تطبيق ذلك).
7 - اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق.
8 - اعتماد تقرير النشاط (يتضمن الأنشطة منذ الجمعية العمومية السابقة).
9 - تقديم الميزانية العمومية السنوية والمدققة وبيان الفوائض والمديونية.
10 - اعتماد البيانات المالية.
11 - اعتماد الميزانية.
12 - التصويت على مقترحات التعديلات على النظام الأساسي (فـي حالة تطبيق ذلك).
13 - مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء ومجلس الإدارة وفقا لأحكام هذا النظام.
14 - تعيين مدققي حسابات مستقلين (فـي حالة تطبيق ذلك) بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
15 - عزل شخص أو هيئة (فـي حالة تطبيق ذلك).
16 - انتخاب أعضاء الهيئات القضائية (فـي حالة تطبيق ذلك).
17 - انتخاب أعضاء اللجان الانتخابية (فـي حالة تطبيق ذلك).
18 - انتخاب أعضاء لجنة التدقيق والامتثال (فـي حالة تطبيق ذلك).
19 - القبول للعضوية (فـي حالة تطبيق ذلك).
لا يجوز للجمعية العمومية اتخاذ قرار بأي شأن غير المذكور فـي جدول الأعمال، ومع ذلك يجوز تغيير جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، بشرط حضور ما لا يقل عن ثلثــــي عـــدد مندوبــــي الأعضاء الذيــــن يحق لهم الحضور والتصويــت، ولا يمـــرر القـــرار إلا بموافقة (75 %) ثلاثة أرباع عدد مندوبي الأعضاء الحاضرين والمؤهلين للتصويت.
المــادة ( 32 )
يجوز لمجلس الإدارة عقد جمعية عمومية غير عادية، ويتولى فـي هذه الحالة وضع جدول أعمالها وتحديد تاريخ ومكان انعقادها.
ويجب على مجلس الإدارة الاستجابة لعقد اجتماع للجمعية العمومية غير العادية إذا تقدم بهذا الطلب أغلبية (50% + 1) من الأعضاء الذين لهم حق الحضور والتصويت، ويشترط أن يقدم الطلب كتابة بموجب خطاب فردي ومختوم بختم العضو (النادي) وموقعا من قبل رئيس مجلس إدارة النادي موضحا فـيه رقم وتاريخ اجتماع مجلس إدارة النادي الذي تم خلاله الموافقة على تقديم هذا الطلب، كما يشترط أن يتضمن الطلب تحديد النقاط المقترح إدراجها ضمن بنود جدول الأعمال.
كما يجب على مجلس الإدارة عقد الاجتماع خلال (45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ اكتمال نسبة الأغلبية المطلوبة لمقدمي الطلب (50% + 1)، وفـي هذه الحالة يجب أن يشتمل جدول الأعمال على النقاط التي أثارها الأعضاء الطالبون عقد الاجتماع. وفـي حالة امتناع الاتحاد يمكن لهؤلاء الأعضاء عقد الاجتماع بأنفسهم أو أن يطلبوا المساعدة من الاتحاد الدولي أوالاتحاد الآسيوي.
ويحدد مجلس الإدارة المكان والزمان لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وقائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت.
على أن توجه الدعوة كتابيا من قبل الأمانة العامة إلى الأعضاء الذي يحق لهم الحضور والتصويت فـي أجـــل لا يقـــل عــــن (30) ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، ويجوز فـي حالة الاستعجال تقليص هذه المدة إلى النصف.
ويجب نشر الإعلان عن عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية فـي صحيفة محلية يومية واحدة على الأقل وذلك بالتزامن مع تاريخ توجيه الدعوة إلى الأعضاء.
كما يجب أن تتضمن الدعوة الرسمية الموجهة إلى الأعضاء جدول الأعمال وأي وثائق أخرى ذات علاقة بحسب الأحوال.
وتسري الأحكام الواردة فـي هذا النظام المتعلقة بالنصاب القانوني والأغلبية المطلوبة لصحة قرارات الجمعية العمومية العادية على القرارات المزمع اتخاذها بجدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية.
وفـي جميع الأحوال لا يجوز بأي حال من الأحوال تعديل جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية.
المــادة ( 33 )
الجمعية العمومية مسؤولة عن تعديل النظام الأساسي والتعليمات الدائمة للجمعية العمومية.
ويجب تقديم شــرح مختصــــر بشــــأن أي مقترحـــــات بتعديــــل النظــــام الأساســــي خطيــــا إلى الأمانة العامة التي تتولى إرساله إلى الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت سواء كان هذا المقترح مقدما من عضو الجمعية العمومية أو من مجلس الإدارة.
ولا تنظر الجمعية العمومية فـي أي مقترح لتعديل النظام الأساسي ما لم يكن مقدمــا من مجلس الإدارة، أو مقدما كتابيا من أحد أعضاء الاتحاد ومدعوما خطيا من قبل ثلاثة أعضاء آخرين.
ويتعين حضور ما لا يقل عن ثلثي عدد الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت حتى يكون التصويت صحيحا على تعديل النظام الأساسي والتعليمات الدائمة للجمعية العمومية.
ولا يتم إقرار تعديل النظام الأساسي أو التعليمات الدائمة للجمعية العمومية إلا بموافقة (75 %) ثلاثة أرباع عدد مندوبي الأعضاء الحاضرين والمؤهلين للتصويت.
المــادة ( 34 )
تدخل القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية حيز التنفـيذ فورا من تاريــخ صدورهـــا، ما لم ينص على خلاف ذلك فـي هذا النظام الأساسي أو إذا قررت الجمعية العمومية موعدا آخر لسريان القرار.
المــادة ( 35 )
يتولى الأمين العام مسؤولية كتابة وتسجيل محضر اجتماع الجمعية العمومية، ويتعين مراجعة مسودة محضر الاجتماع من قبل الأعضاء المعينين من قبل الجمعية العمومية.
ويتم التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العمومية من قبل الأمين العام ورئيس مجلس الإدارة أو من ناب عنهما فـي الاجتماع - بحسب الأحوال -.
على أن يتم اعتماد محضر الاجتماع بصورة نهائية فـي الاجتماع التالي للجمعية العمومية.
المــادة ( 36 )
يتولى الأمين العام إرسال نسخة من محضر الاجتماع بعد التوقيع عليه إلى جميع الأعضاء والوزارة وذلك خلال (14) أربعة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.
الفصـــل الرابـــع
مجلــس الإدارة
المــادة ( 37 )
1 - يتألف عدد مجلس الإدارة من (7) سبعة أو (9) تسعة مراكز وفقا للآتي :
 أ - عدد (7) سبعة مراكز إذا كان عدد الأعضاء المؤهلين للتصويت فـي الجمعية العمومية الانتخابية يساوي أو يقل عن (22) اثنين وعشرين عضوا.
ب - عدد (9) تسعة مراكز إذا كان عدد الأعضاء المؤهلين للتصويت فـي الجمعية العمومية الانتخابية يساوي أو يزيد على (32) ثلاثة وعشرين عضوا.
2 - يتكون مجلس الإدارة وفقا لأحد الخيارين الآتيين :
أ - فـي حال شغل منصب الأمين العام بالانتخاب :
- الرئيس.
- نائب واحد للرئيس.
- الأمين العام.
- أمين الصندوق.
- امرأة واحدة، عضوة وتكون منتخبة من الجمعية العمومية لشغل المقعد النسائي الإلزامي.
 - عــــدد (2) عضويــــن أو (4) أربعــــة أعضـــاء بحسب ما هو محـدد فــي البند (1) من هذه المادة.
ب - فـي حال شغل منصب الأمين العام ( مديرا تنفـيذيا ) بموجب عقد عمل :
- الرئيس.
- نائب واحد للرئيس.
- امرأة واحدة، عضوة وتكون منتخبة من الجمعيــة العموميــة لشغــل المقعد النسائي الإلزامي.
- عدد (4) أربعـــة أو (6) ستــــة أعضاء آخرين بحسب ما هــو محدد فـي البند (1) من هذه المادة.
ويكون العضو العماني الحاصل على مقعد فـي مجلس إدارة الاتحاد الدولي - إن وجد - عضوا بمجلس الإدارة بشكل مباشر وتلقائي بدون انتخاب، وذلك بغض النظر عما ورد فـي البندين (1 و2) من هذه المادة.
المــادة ( 38 )
يشترط فـي المترشح لعضوية مجلس الإدارة الآتي :
أولا : الشروط العامة
1 - أن يكون عماني الجنسية، ومقيما فـي السلطنة.
2 - أن يكون عضوا عاملا لسنتين متتاليتين على الأقـــل فـي النـــادي عضـــو الاتحاد المترشح منه، وأن تكون عضويته سارية عند تقديم ترشحه.
3 - ألا يقل عمره عن (52) خمس وعشريــن سنـــة ميلاديــة فـي تاريخ تقديم طلب الترشح، ويثبت السن بشهادة الميلاد، أو شهادة تقدير السن المعتمدة من الجهة الطبية المختصة بالسلطنة.
4 - أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
5 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6 - ألا يكون محروما من ممارسة حقوقه المدنية بحكم قضائي.
7 - أن يكــــون حاصـلا على مؤهـــل جامعـــي لا يقــــل عن البكالوريــــوس، أو سبق لــــه أن كان عضوا فـي مجلس إدارة الاتحاد أو أحد الأندية الأعضاء لدورة واحدة على الأقل.
8 - ألا يكون قد سبق له عضوية مجلس إدارة هيئة خاصة عاملة فـي المجال الرياضي تم حلها، ما لم يكن قد مضى على قرار الحل فـي تاريخ تقديم طلب الترشح (5) خمس سنوات.
9 - ألا يكـــون عضـــوا فـي إحــــدى اللجـــان ذات الاختصــــاص القضائـــــي بالاتحــــــاد، أو مسؤولا عن تدقيق حساباته فـي تاريخ تقديم طلب الترشح.
 ولا تسري أحكام الفقرتين (2) و (7) من أولا من هذه المادة على المترشحات للمقعد النسائي الإلزامي فقط دون سواه.
ثانيا : الشروط الخاصة
1 - يشترط فـي المترشح لمنصب الأمين العام أن يكون حاصلا على شهادة علمية فـي أحد تخصصات علوم الإدارة، أو سبق له شغل منصب أمين السر العام فـي أحد الاتحادات أو الأندية الرياضية لدورة واحدة على الأقل.
2 - يشترط فـي المترشح لمنصب أمين الصندوق أن يكون حاصلا على شهادة علمية فـي أحد التخصصات المالية، أو سبق له شغل منصب أمين الصندوق فـي أحد الاتحادات أو الأندية الرياضية لدورة واحدة على الأقل.
3 - يشترط فـي المرأة المترشحة للمقعد النسائي الإلزامي بأن تكون عضــوا عاملا بالنادي المترشحة منه لمدة سنة على الأقل، أو مارست اللعبة كلاعبة أو حكمة أو مدربة ويثبت ذلك بشهادة من النادي أو الاتحاد وفـي هذه الحالة فقط تعفى من تقديم بطاقة تزكية من أي ناد عند تقديم طلب ترشحها.
ثالثا : شرط عدد الدورات الانتخابية
لا يقبل ترشح من سبق له شغل أي من مناصب مجلس الإدارة فـي أي اتحاد لدورتين متتاليتين أو متفرقتين فـي ذات المنصب أو فـي غيره، ولا يؤخذ فـي الاعتبار عدد الدورات التي قضاها المترشح لرئاسة مجلس الإدارة فـي أي من المناصب الأخرى عدا منصب الرئيس عند تحديد عدد الدورات المسموح بها له.
ويقصد بالدورة الانتخابية فـي تطبيق أحكام هذا البند الدورة الانتخابية الكاملة، وتحتسب الدورات غير المكتملة بسبب العزل أو الاستقالة من بين الدورات المكتملة.
وفـي جميع الأحوال لا تحتسب من ضمن الدورات الانتخابية فترة شغل المقاعد الدولية الإلزامية.
المــادة ( 39 )
1 - يتم انتخاب مجلس الإدارة وشغل المراكــز الشاغــــرة فـيه بواسطة الجمعية العمومية وفقا لأحكام هذا النظام وللإجراءات والقواعد المنصوص عليها فـي لائحة الانتخابات للاتحاد (إن وجدت) بشرط أن تكون اللائحة معتمدة من الجمعية العمومية للاتحاد.
2 - إذا تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية أو غير العادية انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة فـيه، فـينبغي أن يشمل الإعلان الصادر فـي إحدى الصحف المحلية اليومية والدعوة الموجهة إلى الأعضاء الذين لهم حق الحضور والتصويت؛ فتح باب الترشح لمدة لا تقل عن (01) عشرة أيام.
3 - يتقدم المترشحون إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات بطلب ترشحهـــم خلال الميعاد المقرر شاملا بطاقة تزكية النادي المنتسب إليه ( يراعى فـي ذلك وضعية المرأة  المترشحة لمقعد المرأة الإلزامي ) والمستندات الدالة على استيفاء شروط العضوية وفقا لما تقرره لجنة الانتخابات.
4 - يحق لكل ناد له حق الترشيح منح بطاقة تزكية لمرشح واحد فقط فـي انتخابات مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة فـيه على أن يكون المرشح ممن تنطبق عليهم شروط الترشح، واستثناء من ذلك يجوز للنادي تزكية عدد (2) مرشحين اثنين فقط بشرط أن يكون أحدهما امرأة مترشحة للمقعد النسائي الإلزامي. فإذا قام النادي بمنح أكثر من العدد المسموح له لبطاقات الترشح فإنه تلغى جميعها.
5 - يجوز للعضو العماني الحاصل على مقعد فـي مجلس إدارة الاتحاد الدولي - إن وجد - تقديم طلب ترشحه لأي مركز من مراكز مجلس الإدارة بشكل مباشر دون الحاجة إلى بطاقة تزكية من أي ناد عضو فـي الاتحاد، ولو خسر الانتخابات يحتفظ بمقعده كعضو فـي مجلس الإدارة. وفـي جميع الأحوال يكون له مقعد واحد فقط.
المــادة ( 40 )
1 - تتولى لجنة الانتخابات تنظيم عملية الانتخابات والإشراف على إجراءاتها ووضع أي قواعد إجرائية تراها ضرورية لضمان تحقق الشفافـية والمساواة وتكافؤ الفرص.
2 - تقوم لجنة الانتخابات بإعلان القائمة الأولية للمترشحين فور إغلاق باب الترشح.
3 - تقـــوم لجنــــة الانتخابــــات بفحـــص ودراســـة أوراق المترشحيـــن خـــلال (5) خمســة أيـــام من تاريخ إغلاق باب الترشح، وللعضو الذي أبديت بشأنه أي ملاحظات أن يقوم باستيفائها خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بها.
4 - تقوم لجنة الانتخابات بإعلان القائمة النهائيـــــة للمترشحيـــن بالإضافة إلى القائمة النهائية للأعضاء الذين لهم حق الحضور والتصويت المعتمدة من مجلس الإدارة وذلك فـي مدة لا تقل عن (03) ثلاثين يوما من تاريخ موعد الاجتماع إذا كانت الجمعية العمومية عادية و(51) خمسة عشر يوما إذا كانت الجمعية العمومية غير عادية.
5 - يجـــوز لكل ذي صفة ومصلحــــة تقديــم طعـــن إلى لجنة الاستئناف والطعون الانتخابية بشأن القائمة النهائية للمترشحين أو/و القائمة النهائية للأعضاء الذين لهم حق الحضور والتصويت وذلك خلال (2) يومين من تاريخ إعلانهما.
6 - تتولـــى لجــــنة الاستئـــناف والطعــون الانتخابية دراسة الطعن والبت فـيه خلال (5) خمسة أيام على الأكثر من تاريخ استلامه.
المــادة ( 41 )
1 - تجرى الانتخابات بالاقتراع السري المباشر وبحسب تسلسل المراكز.
2- تتم مناداة كل مندوب من أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين بالاسم لتسليمه بطاقة التصويت.
3 - تدعو لجنــة الانتخابـــات الجمعيــــة العموميـــة لترشيــــح من تراه مناسبـــا من مندوبـــي الأعضاء الحاضرين للمشاركة فـي عملية فرز واحتساب الأصوات والإشراف على العملية الانتخابية.
4 - ينبغـــــي حصــــول المترشــــح علـــى الأغلبيـــــة المطلقــــــــة (05% + 1) من الأصـــوات المسجلــــــــة والصحيحة للفوز من الجولة الأولى من الانتخابات، أما فـي الجولة الثانية وأي جولات أخرى فتكفـي الأغلبية البسيطة من الأصوات المسجلة والصحيحة للفوز.
5 - إذا تساوى مرشحان أو أكثر فـي عدد الأصوات تعاد الانتخابــــات بينهـــم إلى حين فوز أحدهم بالأغلبية البسيطة من الأصوات المسجلة والصحيحة على أن يتم استبعاد الحاصل على أقل الأصوات فـي كل جولة وذلك كله وفق الإجراءات التي تعلن عنها لجنة الانتخابات.
6 - أي ورقة من أوراق الاقتراع تحمل كشطا أو تعديلا فـي محتواها تعتبر غير صحيحة ويتم إلغاؤها مباشرة وعدم الأخذ بها، ويجوز للجنة الانتخابات تحديد حالات أخرى للإلغاء.
7 - فـي حالــــة تســاوي عــــدد المرشحيـــن مع عـــدد المراكــــز الشاغرة أو أي منهـــا فـيتـــم إعلان فوزهم بالتزكية أثناء العملية الانتخابية.
8 - للجنـــة الانتخابـــات اتخــاذ القــرار الذي تراه مناسبـــا ومحققا للعدالــة والمســـاواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين فـي أي طارئ أو مسألة غير منصوص عليها فـي هذا النظام أو لائحة الانتخابات ( إن وجدت ) تتعلق بالعملية الانتخابية والاقتراع والتصويت.
9 - تعلن لجنة الانتخابات نتائج الانتخابات فور الانتهاء من عملية فرز الأصوات، ويقوم رئيس وكافة أعضاء لجنة الانتخابات بالتوقيع على القائمة النهائية بنتائج التصويت وعلى جميع أوراق الاقتراع وتسليمها مشفوعة بتقرير عن سير العملية الانتخابية إلى الأمانة العامة للاتحاد.
01 - يجــــوز لكل ذي صفـــة ومصلحــــة الطعن على نتائج الانتخابات أمام لجنة الاستئناف والطعون الانتخابية خلال (84) ساعة من إعلان النتائج.
11 - تتولـــى لجنــة الاستئنــاف والطعـــون الانتخابية البت فـي الطعن خلال (5) خمسة أيام من تاريخ استلامه ولها فـي سبيل ذلك دراسة الأوراق والمحاضر والتقارير المتعلقة بعمل لجنة الانتخابات وأي مستندات أخرى ذات صلة.
المــادة ( 42 )
تكون مدة مجلس الإدارة (4) سنوات بدءا من إعلان نتائج الانتخابات، وتجرى انتخابات المجلس الجديد قبل نهاية تلك الفترة، وإذا لم تتم الانتخابات لظروف طارئة أو لأي سبب قانوني يبقى المجلس قائما حتى يتم إجراء الانتخابات.
المــادة ( 43 )
يحظر على رئيس ونائب رئيس وجميع أعضاء مجلس الإدارة الآتي:
1 - أن يكون فـي الوقت نفسه عضوا فـي أحد مجالس إدارات الأندية أو الاتحادات أو اللجان الرياضية، وفـي حال تم انتخاب من يشغل أيا من هذه المناصب، يتعين عليه أن يقدم استقالته كتابة على الفـــور، وأن يمتنع عن ممارسة مهامه كعضو فـي مجلس الإدارة حتى يقدم للأمين العام بالاتحاد إفادة خطية تقضي بأن استقالته من تلك المناصب نافذة وصحيحة فإذا لم يتم ذلك خلال (7) سبعة أيام من تاريخ اعتماد نتائج الانتخابات تعتبر عضويته كأن لم تكن.
2 - أن يكون فـي الوقت نفسه عضوا فـي هيئة قضائية فـي الاتحاد أو لجنة الانتخابات أو لجنة الطعون الانتخابية أو لجنة التدقيق والامتثال ( إن وجدت ).
3 - تولي تحكيم أو تدريب أو إدارة شؤون اللعبة فـي أي من الأندية.
4 - قبول أي هدايا أو هبات عينية بصفته تتجاوز قيمتهـــا مبلــغا وقــــدره (003 رع) ثلاثمائة ريال عماني وفـي حال تم ذلك فـي إطار نشاطه التابع للاتحاد فـي الداخل أو الخارج، فإنه يتوجب عليه إعلام المجلس بذلك. وللمجلس أن يتخذ القرار بالموافقة على احتفاظ عضو المجلس بالهدية أو تسليمها للاتحاد لتكون بذلك من ممتلكات الاتحاد. كما يحظر على أي عضو من أعضاء المجلس استلام أي هدايا أو هبات نقدية تم منحها له بصفته عضوا بالمجلس.
5 - تقاضي أي مكافآت أو مبالغ أو هدايا نقدية أو عينية من الاتحاد نظير عضويتهم فـي مجلس الإدارة أو اللجان الفنية أو حضور الاجتماعات فـيما عدا بدل السفر المقرر لمهمات العمل الرسمية وفقا لما تحدده اللائحة المالية للاتحاد.
المــادة ( 44 )
1 - فـي حالة خلو (05%) نصف أو أقل من مناصب مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب، يتعين على مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لشغل المراكز الشاغرة للفترة المتبقية من عمر المجلس سواء عن طريق فتح باب الترشح لهذه الشواغر ضمن أقرب جمعية عمومية عادية أو من خلال عقد جمعية عمومية غير عادية.
2 - إذا خلا أكثر من (05%) نصف مناصب مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب، يعتبر المجلس منحلا ويتولى الأمين العام - المدير التنفـيذي أو الأعضاء الباقون عقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد لتكملة الدورة الانتخابية للمجلس المنحل أو إحالة الموضوع إلى لجنة الانتخابات ( إن وجدت ).
3 - تطبـــــق القواعــــــد والأحكـــــام والمواعيـــــــد الخاصة بعقـــد الجمعيـــة العموميـــة الانتخابيــــة المنصوص عليها فـي هذا النظام ولائحة الانتخابات ( إن وجدت ).
المــادة ( 45 )
1 - يجوز لمجلس الإدارة إصدار لائحة خاصة تنظم آليات انعقاده وإصدار قرارات وممارسة صلاحياته وإدارته لشؤون الاتحاد بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
2 - يجتمـــع المجلس بدعــوة من رئيســـه أو من يحــل محلـــه، وكلما دعت الضرورة أو الحاجة إلى ذلك، على ألا يقل عدد الاجتماعات التي يعقدها المجلس عن (4) أربعة اجتماعات خلال العام.
3 - إذا طلب (05%) خمسون بالمائة من أعضاء مجلس الإدارة عقد اجتماع للمجلس، يقوم الرئيس بالدعوة لعقد الاجتماع خلال (12) واحد وعشرين يوما.
4- يضع الأمين العام جدول الأعمال بناء على توجيهات الرئيس، ويحق لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة اقتراح أي بنود لإدراجها فـي جدول الأعمال، وينبغي على أعضاء مجلس الإدارة تقديم النقاط التي يرغبون فـي إدراجها فـي جدول الأعمال إلى الأمانة العامة قبل (41) أربعة عشر يوما على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع، وينبغي إرسال جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل (7) سبعة أيام على الأقل من موعد عقد الاجتماع.
5 - اجتماعــات مجلس الإدارة لا تكــون علنيـــة، إلا أنه يجوز لمجلــس الإدارة توجيــــه الدعوة لأطراف أخرى لحضور الاجتماع، ولا يحق لهؤلاء الأطراف المشاركة فـي التصويت، ولا يحق لهم إلا إبداء الرأي بإذن من مجلس الإدارة.
6 - فـي حال شغــل منصـب الأمين العــام بآلية التعاقــد، فإنه يشــارك فـي اجتماعات مجلس الإدارة على أساس استشاري. وفـي حالة تعذر حضور الأمين العام للاجتماع، يجوز له تكليف البديل من بين موظفـي الأمانة العامة لحضور الاجتماع نيابة عنه، ويخضع ذلك إلى موافقة مجلس الإدارة.
7 - لا يجوز لمجلس الإدارة مناقشة أي مسألة إلا بحضور ما يزيد على (05%) من أعضائه.
8 - يتـــم اتخـــــاذ القـــــرارات فـــي مجلــس الإدارة بأغلبيــة ( ما يزيد على 05% ) من الأصـــــوات الصحيحة. وفـي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانــب الذي منـــه رئيـــس الاجتمـــاع ولا يسمح بالتصويت بموجب تفويض أو كتاب.
9 - يجـــوز فـي الحـــالات التي يقدرهــا الرئـيس أن يتم عقد الاجتماع عن بعد ( إلكترونيا ) كما يجوز مشاركة أي من الأعضاء عن بعد ( إلكترونيا ) إذا اقتضت الظروف ذلك.
01 - يجوز للمجلس فـي الظروف العاجلة اتخاذ قرار عاجل فـي أي موضوع، وذلك بتمريره على الأعضاء دون حاجة لدعوتهم إلى اجتماع، ويكون ذلك الإجراء بناء على طلب الرئيس، ويجب فـي مثل هذه الحالات أن يكون القرار بالإجماع.
11 - يجب انسحاب أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مــن المناقشـــة ومن اتخـــاذ أي قــــرار عند احتمال وقوع أي حالة من حالات تضارب المصالح.
21 - تكون القرارات المتخذة فـي محاضر الاجتماع موقعة من الرئيس والأمين العام.
31 - تدخل القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة حيز التنفـيذ فورا، ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك.
المــادة ( 46 )
يحدد المجلس التوجهات الاستراتيجية للاتحاد وسياساته، وله فـي سبيل ذلك الصلاحيات الآتية :
1 - تنظيم اللعبة وتطويرها على المستوى الوطني واعتماد الخطط والبرامج الخاصة بالمنتخبات الوطنية وجميع المسائل ذات الصلة.
2 - تحديد المعاييــــر والسياســـات والإجـــراءات المعمــــول بهــــا فـــي مجـــالات التعاقــــدات التجارية وباقي الأمور المتصلة بالالتزامات المالية.
3 - تحديـــد المعايير والسياســات والإجــراءات المتعلقــة بالتكاليــف التشغيليـــة للاتحاد وموازناته.
4 - يفوض المجلس تنفـيذ وإدارة الأمور المتعلقة بالأعمال الإدارية والمالية إلى كل من الأمين العام وأمين الصندوق أو إلى الأمانة العامة ( بحسب تركيبة المجلس ) التي تعمل تحت سلطة المجلس وإشرافه وتكون مسؤولة أمامه.
5 - يصادق المجلس على الميزانية والقوائم المالية السنوية المدققة تمهيدا لتقديمها للجمعية العمومية للموافقة عليها.
6 - يصـــدر المجلــس سائــر اللوائـــح بشكـــل عام ولوائح الحوكمة الخاصة بالاتحاد على وجه الخصوص.
7 - يتعامــل المجلــس مع جميــع الأمــور المتعلقــة بالاتحــاد والتــــــي لا تقــع ضمــن نطاق مسؤولية أي جهاز آخر وفقا لهذا النظام الأساسي، ويتخذ القرارات فـي كافة المسائل التي لا تندرج فـي نطاق مسؤوليات الجمعية العمومية، والتي لا تختص بها أجهزة أخرى بموجب هذا النظام.
8 - إعداد وعقد الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية للاتحاد.
9 - تعيين رؤساء، ونواب رؤساء، وأعضاء اللجان الدائمة.
01- تقديم التوصية للجمعية العمومية لتعيين أعضاء الأجهزة واللجان القضائية واللجان المستقلة.
11 - تعيين رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء الأجهزة واللجان القضائية واللجان المستقلة بقرار مطابق لنتائج انتخابهم من قبل الجمعية العمومية.
21 - اتخاذ القرار بإنشاء لجان خاصة مؤقتة إذا دعت الضرورة لذلك فـي أي وقت.
31 - وضع اللوائح المنظمة لعمل اللجان الدائمة واللجان الخاصة المؤقتة.
41 - تعيين الأمين العام بناء على اقتراح من الرئيس ( فـي حال تطبيق ذلك ).
51 - اقتراح المدققين المستقلين للجمعية العمومية.
61 - اتخـــاذ القرار بشـــأن أماكن ومواعيـــد المسابقـــات التي ينظمها الاتحاد وعدد الفرق المشاركة فـيها.
71 - تعيين المدربين والجهاز الفني للمنتخبات الوطنية.
81 - اعتماد اللوائح الداخلية التي تنظم كيفـية عمل الاتحاد.
91 - ضمان تطبيق النظام الأساسي، واعتماد آلية تنفـيذه.
02- تعليق عضوية أحد أعضاء الاتحاد أو مجلس إدارته بصفة مؤقتة إلى حين موعد عقد الجمعية العمومية المقبلة.
12 - تفويض أجهزة أخرى بالاتحاد أو أي أطراف أخرى للقيام بأي مهام يختص بها المجلس.
22- تعيين البدلاء للمقاعد الشاغرة فـي الهيئات القضائية أو لجنة التدقيق والامتثال حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية التالية.
32 - فـيمــا عدا الأجهـــزة المنتخبـــة والتي تشمـــل - دون الاقتصـــار - اللجـــان القضائيــــة، ولجنـــــة التدقيـــق والامتثال واللجــــان الانتخابيــــة، يجوز عـــزل شخـــص أو هيئــــة ( من هيئات الاتحاد ) بصورة مؤقتة حتى انعقاد الجمعية العمومية المقبلة.
42 - يجوز تحديد سلطات المجلس ومسؤولياته بمزيد من التفصيل فـي لوائح الاتحاد.
المــادة ( 47 )
تسقط عضوية مجلس الإدارة فـي الحالات الآتية :
أ -    انتهاء فترة مجلس إدارة الاتحاد.
ب - الوفاة.
ت - الاستقالة.
ث - الفصل.
ج -    إذا حكم عليه فـي قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد له اعتباره وفقا للقانون.
ح -    إذا تغيب عن حضور عدد (2) اجتماعين من اجتماعات الجمعية العمومية العادية فـي الدورة الانتخابية الواحدة دون عذر يقبل به المجلس.
خ -    إذا تغيب عن عدد (3) ثلاثة اجتماعات لمجلس الإدارة متتالية أو متفرقة فـي السنة الواحدة دون عذر يقبل به المجلس.
المــادة ( 48 )
1 - يجـــوز للجمعيـــة العموميـــة فصل أي شخــص أو جهـــاز، ويجــــوز كذلك لمجلـــــس الإدارة التقدم باقتراح لفصل أي شخص أو جهاز ووضعه على جدول أعمال الجمعية، كما يجوز لمجلس الإدارة فصل أي شخص أو جهاز بصورة مؤقتة بأغلبية ثلثي الأصوات بالمجلس على أن يتم عرض الموضوع فـي أول اجتماع للجمعية العمومية للبت فـيه.
2 - يجوز لثلث أعضاء مجلس الإدارة أن يقدموا اقتراحا بإدراج موضوع الفصل على جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية.
3 - يجـــب أن يكون اقتراح الفصـــل مسببـــا، ويتم إرساله إلى أعضــاء مجلــس الإدارة و/ أو أعضاء الاتحاد مع جدول الأعمال.
4 - يحق للشخص أو الجهاز أو الجهة المعنية الدفاع عن نفسه.
5 - يتم اتخاذ قرار الفصل من الجمعيـــة العموميـــة بالتصويــت الســـري، ولتمريــــر القرار، يكون النصاب القانوني المطلوب للنظر فـي قرار الفصل حضور (75%) ثلاثة أرباع مندوبي الأعضاء المؤهلين للتصويت ويشترط موافقة أغلبية ثلثي عدد الأصوات الصحيحة.
6 - يجب إعفاء الشخص أو الجهة التي تم فصلها ( مؤقتا ) من المهام الموكلة إليه فورا.
المــادة ( 49 )
الرئيس هو الممثل القانوني للاتحاد، ويختص على وجه الخصوص بالآتي :
1 - تمثيل الاتحاد أمام المحاكم ولدى الغير.
2 - تنفـيـــذ القـــرارات الصــادرة عن الجمعيـــة العموميـــة ومجلــــس الإدارة مـــن خــــلال الأمانة العامة أو من خلال الأمين العام وأمين الصندوق بحسب تركيبة المجلس.
3 - الإشـــراف المباشــر على عمــل الأميــن العــام ( فـي حــال تطبيــق ذلك ) فـي حـــدود اختصاصات الرئيس ومتابعة تنفـيذ قرارات المجلس من قبل الأمانة العامة ومراقبة عملها وإفادة أعضاء المجلس بمدى التقدم فـي تنفـيذ الخطط والبرامج المعتمدة وإبلاغ توصيات المجلس للأمين العام.
4 - التأكـــد من فعاليــة وكفـــاءة أجهـــزة الاتحـــاد ولجانــه بما يضمن تحقيــق الأهــداف المذكورة فـي هذا النظام الأساسي.
5 - ضبــط وتنظيــم وتعزيـــز العلاقات بين الاتحاد وأعضائه والاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والجهات الرسمية والمنظمات الأخرى.
6 - يجوز للرئيس فقط اقتراح تعيين أو عزل الأمين العام ( فـي حال تطبيق ذلك ).
7 - يتعيـــن علــــى الرئيـــــس ترؤس اجتماعــــــــات الجمعيـــــة العموميـــــــة ومجلــــــس الإدارة واجتماعات مكتب المجلس واللجان التي يعين عليها رئيسا.
8 - يكون للرئيـــس حــق التصويـت العــادي فـي مجلــس الإدارة وعندمــا تكون الأصوات متساوية فإن صوته يكون مرجحا.
9 - فـي حالة غياب الرئيس أو عدم تواجده، يحل محله نائب الرئيس.
01 - فـي حالة ما إذا أصبح منصب الرئيس شاغرا، يحل محله نائب الرئيس حتى الاجتماع التالي للجمعية العمومية، ويجب على الجمعية العمومية انتخاب رئيس جديد لفترة المنصب المتبقية.
11 - يتخذ الرئيس أيا من القرارات التي لا تندرج ضمن مهام واختصاصات أي جهاز أو لجنة مختصة بالاتحاد. ويتعين إدراج أي صلاحيات إضافـية ضمن اللوائح الداخلية لتنظيم الاتحاد.
المــادة ( 50 )
1 - تنتخــب الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات، وتبدأ ولاية الرئيس عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية التي انتخبته.
2 - يجــوز للجمعيــة العموميـــة عند وجود مرشح واحد فقط لانتخاب الرئيس أن تنتخبه بالتزكية. وخلافا لذلك، يتعين لانتخاب الرئيس حصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات المسجلة والصحيحة فـي الاقتراع الأول، أما فـي الاقتراع الثاني أو أي اقتراع آخر، فـيخرج من السباق المرشح الحاصل على أدنى الأصوات  اعتبارا من الاقتراع الثاني إلى أن يتبقى مرشحان اثنان فقط، ويكون الفائز بينهما لمن ينال أكثر الأصوات.
3 - إذا عجز الرئيس بشكل مؤقت أو دائم عن أداء مهام وظيفته، يحل محله نائب الرئيس. وفـي حال وجود أي مانع حال دون قيام نائب الرئيس بالمهمة المطلوبة، يتولى عضو مجلس الإدارة الأكبر سنا رئاسة الاتحاد بالإنابة إلى حين عقد الجمعية العمومية لانتخاب رئيس جديد.
4 - ولا يجوز الجمع بين رئاســـة الاتحــــاد ورئاسة اللجنــــة الأولمبيـــة العمانيـــة. وعند وقوع حالة الجمع، فإنه يجب على من يفوز بمنصب رئاسة الاتحاد إعلان استقالته فورا أمام الجمعية العمومية على أن يقوم بتسوية وضعيته فـي أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات وتقديم نسخة مسجلة من استقالته من منصبه باللجنة الأولمبية إلى الأمانة العامة. وفـي حال تجاوز التاريخ المحدد لتقديم الاستقالة، فإن منصب رئيس الاتحاد يعتبر شاغرا. وعلى الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية لسد الشغور وفقا لأحكام النظام الأساسي.
المــادة ( 51 )
يتولى رئيس الاتحاد تسيير شؤون الاتحاد الإدارية والمالية، ويمثله فـي صلاتها بالغير، وأمام القضاء، ويجوز لمجلس الإدارة وضع لوائح تنظيمية داخلية بشأن التوقيع المشترك لأعضاء المجلس فـي حالة غياب الرئيس، وفـي كافة الأعمال الهامة للاتحاد.
المــادة ( 52 )
1 - يختص مكتب المجلس بالنظر واتخاذ القرارات بكافة المسائل التي تتطلب التوصل إلى تسوية فورية بين اجتماعين لمجلس الإدارة، ويتكون المكتب من رئيس الاتحاد ونائب الرئيس وثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من بين أعضاء مجلس الإدارة ويتم تعيينهم بواسطة المجلس لمدة أربع سنوات، وفـي حال تضمن تشكيل المجلس منصبي الأمين العام وأمين الصندوق بالانتخاب، يتكون المكتب من رئيس الاتحاد ونائب الرئيس والأمين العام وأمين الصندوق وعضو آخر من المجلس.
2 - يقوم الرئيس بدعوة أعضاء المكتب للاجتماع، وإذا تعذر عقد الاجتماع خلال فترة مناسبة، يمكن اتخاذ القرارات بواسطة أي من وسائل الاتصال المتاحة، ويكون لهذه القرارات أثر قانوني فوري، ويتعين على الرئيس إبلاغ مجلس الإدارة بالقرارات التي يتخذها المكتب على الفور.
3 - لا يجوز لمكتب المجلس اتخاذ أي قرار إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل من بينهــــم الرئيـــس أو نائبـــه. ويتعيــــن على مكتـــب المجلــــس اتخــــاذ القــــرارات بأغلبيـــــة ( ما يزيد على 05% ) من الأصوات الصحيحة. وفـي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه صوت الرئيس.
4 - يتوجـــب مصادقـــة مجلــــــس الإدارة علــى كافــــة القرارات التــــي تتخــــذ من قبــــل المكتـــب فـي اجتماعه التالي.
الفصل الخامس
اللجــــان
المــادة ( 53 )
1 - اللجان الدائمة للاتحاد هي :
أ - اللجنة المالية.
ب - لجنة التدقيق والامتثال. ( اختياري )
ت - لجنة المسابقات.
ث - لجنة التطوير الفني. ( إن وجدت )
ج - لجنة الحكام.
ح  - لجنة المنتخبات.
خ  - اللجنة القانونية. ( اختياري )
د - لجنة الرياضة النسائية. ( اختياري )
ذ - لجنة رياضة الصالات والكرة الشاطئية. ( اختياري )
ر - لجنة الطب الرياضي. ( اختياري )
ز - لجنة شؤون وأوضاع اللاعبين.
س - لجنة التسويق والتلفزيون. ( اختياري )
ش - لجنة الحوكمة. ( اختياري )
ص - اللجان الخاصة.
2 - يتعين أن يكون رؤساء اللجان الدائمة من أعضاء مجلس الإدارة باستثناء رئيس لجنة التدقيق والامتثال ( إن وجدت ) ونائبه اللذين لا يجوز أن يكونا من أعضاء المجلس، ويقوم مجلس الإدارة بتعيين أعضاء كل لجنة من اللجان الدائمة. ويتم تعيين رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة فـي مناصبهم لفترة أربع سنوات. وبالنسبة لنواب رؤساء اللجان يتم انتخابهم بالاقتراع السري فـي أول اجتماع للجان المعنية.
3 - يتعين على مجلس الإدارة ضمان التمثيل النسائي المناسب فـي اللجان الدائمة.
4 - يجوز لمجلس الإدارة تقييم عمل أعضاء اللجان بشكل سنوي بعد نهاية الموسم ويحق للمجلس استبدال أي من الأعضاء فـي حالة عدم الكفاءة مع ذكر المسببات لذلك.
5 - لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يكون رئيسا فـي أكثر من لجنة.
6- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يكون عضوا فـي أكثر من لجنتين سواء كانت دائمة أو خاصة.
7 - كل رئيس لجنة يمثل لجنته، ويؤدي عمله وفقا للوائح التنظيمية التي يضعها مجلس الإدارة.
8 - يجب على كل رئيس لجنة أن يحدد مواعيد الاجتماعات بالتعاون مع الأمين العام، والتأكد من تنفـيذ كافة المهام، ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الإدارة.
9 - يجوز لكل لجنة أن تقترح على مجلس الإدارة إجراء تعديلات على لوائحها.
01 - يجـــــــب أن يكــــون أعضــــاء اللجـــــان مـــــن ذوي المؤهـــــلات العلميـــــة الجيـــــدة والخبــــرات والاختصاص كل فـي مجال لجنته.
المــادة ( 54 )
1 - يتعيـن على اللجنـــة الماليـــة مراقبة الإدارة المالية وتقديم المشـــورة لمجلـــس الإدارة حول الأمور المالية وإدارة الأصول، ويجب على اللجنة الماليــة تحليل ميزانيــــة الاتحاد والبيانات المالية التي يتم إعدادها من قبل الأمين العام أو أمين الصندوق بحسب الأحوال وتقديمها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها، وتتكون اللجنة من رئيس ونائب رئيس وعدد من الأعضاء حسب الحاجة.
2 - يجوز للمجلس دعوة مسؤول من الوزارة لحضور اجتماعات اللجنة كمراقب، وله أن يبدي رأيه بشأن أوجه صرف الدعم الحكومي دون أن يكون له الحق فـي المشاركة فـي اتخاذ القرارات أو التصويت.
المــادة ( 55 )
1 - يتعيـــن على لجنــة التدقيـــق والامتثال مراقبة كفاية وموثوقيـــة الجوانـب المحاسبيــــة ومراجعة البيانات المالية، والبيانات المالية المجمعة وتقارير المدققين الخارجيين.
2 - تتكــــــون لجنــة التدقيـــق والامتثال من رئيــس ونائــب رئيــس وثلاثة أعضاء، وينبغي أن يكون أعضاء اللجنة من ذوي الخبرة والمعرفة بالأمور المالية و / أو الأمور الرقابية والقانونية والتي من الممكن أن تكون ذات صلة بأي قرار يؤثر على عمليات الاتحاد.
3 - يتعين على لجنة التدقيق والامتثال تقديم المشورة ومساعدة مجلس الإدارة فـي مراقبة الأمور المالية بما يضمن التزام الاتحاد بمعايير الحوكمة الرشيدة وسلامة الإجراءات المتبعة وفقــا لأحكـــام ومـــواد اللوائـــح ذات الصلة بعمليــــات الاتحاد. كما يتعين عليها القيام بعمليات التدقيق المالي على الأمانة العامة ( أو أمانة الصندوق بحسب الحالة )، ولها أن تقدم للمجلس أي اقتراح تراه ضروريا لتعزيز الحوكمة المالية على ضوء نتائج عملها.
4 - تعمل لجنـــة التدقيــــق والامتثال وفقا للائحـــة يعتمدهــا المجلـــس تحــدد اختصاصاتها وضوابط عملها ومسؤولياتها والموضوعات المتصلة بالتعاون مع الجهات والأقسام والأجهزة الأخرى داخل الاتحاد وغيرها من الإجراءات.
5 - يتعين انتخاب رئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنة التدقيق والامتثال من خلال الجمعية العمومية لمدة (4) أربع سنوات، ويجوز إعفاؤهم فقط من مهامهم من خلال الجمعية العمومية. ولا يجوز أن يكونوا تابعين لأي جهاز أو لجنة أخرى بالاتحاد. ويتعين خضوعهــم لفحـــص النزاهـــة، الواجب تنفـيـــذه من خـــلال لجنـــة الأخـــلاق والنزاهــــة ( إن وجدت ) قبل انتخابهم أو إعادة انتخابهم.
6 - ينبغي أن يكون رئيس ونائب رئيس لجنة التدقيق والامتثال مستقلين، ويجب اعتبارهم فاقدين لاستقلاليتهم فـي أي وقت خلال فترة عملهم باللجنة فـي حال قبولهـــم أو قبول أي فرد من أفراد عائلتهم ( زوجه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية ) أو شركائهم المحليين الانتفاع بمصلحة ناتجة عن عمليات الاتحاد والتي قد تشتمل على :
أ - شغل أي منصب مدفوع أو عقد مادي بصورة مباشرة أو غيـــر مباشرة مع الاتحاد أو أي من أعضائه أو رابطة تابعة بما فـي ذلك الشركات التابعة أو المؤسسات. ويتعين اعتبار المنصب الاختياري مع بدل المصروفات بما يزيد على (0001رع) ألف ريال عماني لكل شهر كمنصب مدفوع.
ب - العمل مع مقدمي الخدمات المدفوعة للاتحاد أو من خلال مدقق حسابات الاتحاد.
ت - شغل أي منصب مدفوع أو اختياري لدى منظمة أو مؤسسة أو جمعية غير ربحية أو شركة تجارية يقوم الاتحاد أو أي من أعضائه أو رابطة تابعة له بعمل دفعات سنوية لفائدتها تزيد على (000٫02رع) عشرين ألف ريال عماني.
7 - فـي حالة توقف رئيس ونائب رئيس أو عضو ما من أعضاء لجنة التدقيق والامتثال بصورة دائمة عن تنفـيذ مهامه الرسمية خلال فترة عمله، يتعين على مجلس الإدارة تعيين بديل له لتنفـيذ المهام حتى الاجتماع التالي للجمعية العمومية.
المــادة ( 56 )
تتولى لجنة المسابقات بالاتحاد تنظيم مسابقات الاتحاد بما يتفق مع أحكام هذا النظام واللوائح السارية على مسابقات الاتحاد، وتتكون اللجنة من رئيس، ونائب للرئيس، وأي عدد من الأعضاء حسب الاقتضاء.
المــادة ( 57 )
تتولى لجنة التطوير الفني عملية تحليل الجوانب الأساسية للتدريب والتطوير الفني لـلعبة وتتكون اللجنة من رئيس، ونائب للرئيس، وأي عدد من الأعضاء حسب الاقتضاء. وترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الإدارة للاعتماد.
المــادة ( 58 )
تتكون لجنة المنتخبات الوطنية من رئيس، ونائب للرئيس، وأي عدد من الأعضاء حسب الاقتضاء، وتختص بالأساس بـ :
1 - اقتــــراح التوجهـــات العامــة لسياســة المنتخبـــات الوطنيــة وإعــداد الخطط والرؤى التنفـيذية لها وعرضها على المجلس لاعتمادها.
2 - الإشراف العام على المنتخبات الوطنية فـيما عدا منتخبات البراعم.
3 - تقديم المقترحــات فـي شـــأن التعاقـــدات مع المدربين وتقييــم أدائهم على ضوء رأي الفنيين باللجنة والأهداف المنصوص عليها بعقودهم.
4 - العمل على متابعة عمـــل الكوادر الفنية المشرفة على المنتخبات الوطنية الراجعة لها بالنظر وتيسير مهامهم وتوفـير متطلبات حسن إعداد المنتخبات وتطبيق برامجها بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالاتحاد.
5 - رفع التقارير الدورية عن شؤون المنتخبات الوطنية وتقديم المقترحات الكفـيلة بتحقيق الأهداف المنشودة.
وتقوم اللجنة بأي مهام مسندة لها وفقا للائحتها المعتمدة من المجلس. وترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الإدارة للاعتماد.
المــادة ( 59 )
تتولى لجنة الحكام تطبيق قوانين اللعبة، وتقوم بتعيين حكام المباريات التي ينظمها الاتحاد، وتنظيم كافة المسائل الخاصة بالحكام فـي الاتحاد بالتعاون مع إدارة الاتحاد، كمـــــا أنهــا تراقــــب عملية تثقيــــف وتأهيل وتدريب الحكـــام، وتتكون اللجنة من رئيس، ونائب للرئيس، وأي عدد من الأعضــــاء حسـب الاقتضاء. وتمارس اللجنـــة عملهـــا وفق اختصاصاتها الواردة فـي لائحة الحكام.
المــادة ( 60 )
1- يتعين على اللجنة القانونية دراسة الأمور القانونية ذات الصلة باللعبة وتقييم النظام الأساسي ولوائح الاتحاد وأعضائه.
2 - مراقبـــة التطـــورات الحاصلة دوليـــا وتقديــم المقترحــات لتحسين النصوص التشريعية للاتحاد بما يتفق مع التعليمات الدائمة الصادرة عن الاتحاد الدولي.
3 - يتعيــــن علـــى اللجنـــــة إبــــداء الـــرأي وتقديــــم المشــــــورة القانونيـــة فـيمـــــا يعــرض عليهـــــا من المسائل من المجلس أو من أجهزة الاتحاد.
4 -  تتكون اللجنة القانونية من رئيــس ونائب رئيس وأي عدد من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة. ويجوز بقرار من رئيس الاتحاد تعزيز عضوية اللجنة بشكل مؤقت بأي عضو إضافـي من الخبرات المحلية أو الخارجية بحسب طبيعة الملف المعروض عليها.
المــادة ( 61 )
1 - تعمل لجنة الرياضة النسائية على وضع استراتيجية لتطوير رياضة المرأة للعبة فـي السلطنة وتعزيز مشاركتها فـي ممارسة اللعبة وفـي تواجدها بمواقع القرار.
2 - يتعين على لجنـــة الرياضـــة النسائيــة تنظيــم المسابقات النسائية للاتحاد والتعامل مع كافة الأمور ذات الصلة باللعبة على مستوى النساء.
       ويجب أن تتكون من رئيس ونائب رئيس وعدد من الأعضاء حسبما تقتضيه الضرورة. وتمارس عملها حسب الاختصاصات المعتمدة من مجلس إدارة الاتحاد.
المــادة ( 62 )
يتعين على لجنة الرياضة الشاطئية تنظيم مسابقات اللعبة الشاطئية للاتحاد والتعامل مع كافة الأمور ذات الصلة. ويجب أن تتكون من رئيس ونائب للرئيس وعددا من الأعضاء حسبما تقتضيه الضرورة. وتمارس عملها حسب الاختصاصات المعتمدة من مجلس إدارة الاتحاد.
المــادة ( 63 )
يتعين على لجنة رياضة الصالات تنظيم مسابقات رياضة الصالات للاتحاد والتعامل مع كافة الأمور ذات الصلة. ويجب أن تتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء حسبما تقتضيه الضرورة. وتمارس عملها حسب الاختصاصات المعتمدة من مجلس إدارة الاتحاد.
المــادة ( 64 )
تقوم لجنة الطب الرياضي بالإشراف على الجانب الطبي للأجهزة الفنية والإدارية ولاعبي كرة القدم وتعنى بتطوير وتأهيل كافة الجوانب الطبية، الوقائية والعلاجية وإعادة التأهيل والأسس العلمية للاسترجاع وغيرها من المسائل الطبية المتصلة باللعبة وتتكون اللجنة من رئيس، ونائب للرئيس، وأي عدد من الأعضاء حسب الاقتضاء. وتمارس عملها حسب الاختصاصات المعتمدة من مجلس إدارة الاتحاد.
المــادة ( 65 )
1 - تقوم لجنة شؤون وأوضاع اللاعبين بوضع الضوابط لمراقبة الالتزام بلوائح الانتقال وفقا للوائح الاتحاد وبحسب لوائح الاتحاد الدولي الخاصة بشؤون وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم وتحديد شؤون اللاعبين فـي مختلف مسابقات الاتحاد العماني.
2 - يجـــوز لمجلـــس الإدارة وضـــع أو تعديـــل اللوائــــح الخاصـــة التــي تحـــدد سلطات وتحكم اختصاصات لجنة شؤون وأوضاع اللاعبين، وتتألف هذه اللجنة من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء حسبما تقتضيه الضرورة.
المــادة ( 66 )
يتعين على لجنة التسويق والتلفزيون تقديم المشورة لمجلس الإدارة فـيما يتعلق بصياغة وتنفـيذ العقود بين الاتحاد وشركاء التسويق وتحليل استراتيجيات التسويق التي تمت التوصية بها. تتألف اللجنة من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة.
المــادة ( 67 )
يجوز لمجلس الإدارة عند الضرورة إنشاء لجان خاصة ومؤقتة ذات مهام خاصة ولفترة محددة من الزمن. ويقوم مجلس الإدارة بتعيين رئيس ونائب الرئيس والأعضاء، على أن يتم تحديد مهامها وواجباتها بقرار من مجلس الإدارة وتكون مسؤولة أمامه. وترفع اللجنة الخاصة المؤقتة تقريرها إلى المجلس مباشرة.
المــادة ( 68 )
1 - لجنة الانتخابات هي المسؤولة عن تنظيم الإجراءات الانتخابية والإشراف عليها وفقا لأحكام هذا النظام ولائحة الانتخابات المعتمدة من الجمعية العمومية ( إن وجدت ).
2 - لجنــــة الطعــــون الانتخابية تفصــــل فـي كافـــة الطعـــون الانتخابيـــة المثــارة حول قرارات لجنة الانتخابات وفقا لأحكام هذا النظام ولائحة الانتخابات المعتمدة من الجمعية العمومية ( إن وجدت ). ولا يجوز الطعن على قراراتها أمام أي جهة إلا وفقا للمسار الذي يحدده النظام واللوائح المعتمدة فـي هذا الشأن.
3 - تشكـــل لجنتـــا الانتخابـــات والاستئنـــاف والطعـــون الانتخابيــــة بقــــرار من الجمعيـــــة العمومية بناء على مقترح من مجلس الإدارة أو بناء على ترشيح أعضاء الجمعية العمومية.
الفصل السادس
الأمانة العامة
المــادة ( 69 )
الأمانة العامة هي الجهاز التنفـيذي للاتحاد، وتقوم الأمانة العامة بكافة الأعمال الإدارية الخاصة بالاتحاد حسب توجيهات الأمين العام. ويلتزم موظفو الأمانة العامة باللوائح التنظيمية الداخلية للاتحاد وبتنفـيذ المهام الموكلة إليهم بالشكل الأمثل.
المــادة ( 70 )
1 - الأمين العام هو المدير التنفـيذي للأمانة العامة.
2 - يكون الأمين العام عضوا منتخبا بتلك الصفة فـي مجلس الإدارة أو معينا بموجب عقد يحكمه القانون الخاص وذلك بحسب ما يرد فـي النظام الأساسي للاتحاد. ويجب أن يمتلك المؤهلات والخبرة المهنية اللازمة.
3 - يكون الأمين العام - المدير التنفـيذي مسؤولا عن كافة الأمور الداخلة فـي اختصاص الأمانة العامة وموظفـيها وعلى وجه الخصوص دون الحصر ما يلي :  
أ - تنفـيذ القرارات التي تقررها الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وفقا لتوجيهات الرئيس.
ب - حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومكتب المجلس واللجان الدائمة والخاصة.
ت - تنظيم اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة والأجهزة الأخرى.
ث - إعداد محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة ومكتب المجلس واللجان الدائمة والخاصة.
ج - إدارة وحفظ حسابات الاتحاد بالشكل المناسب والسليم.
ح - مراسلات الاتحـــاد ما عــدا المراســـلات ذات الطابع الهــــام والتي يتوجــــب توقيعهــــا من رئيس مجلس الإدارة.
خ - العلاقات مع الأعضاء واللجان والاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي.
د - تنظيم عمل الأمانة العامة.
ذ - اقتـــــراح تعيين الموظفـيــــن العامليــن فـي الأمانة العامة وفصلهم وفقا للضوابط التي يضعها المجلس.
ر - بالإضافة إلى اختصاصات الأمين العام وأمين الصندوق إذا كانا منتخبيـــن وفقـــا لما هو محدد فـي هذا النظام.
4 - لا يجوز للأمين العام أن يكون مندوبا لعضو بالجمعية العمومية أو عضوا فــــي أي جهاز فـي الاتحاد.
5 - يجـــوز للأمين العام أن ينيب شخصا آخر من الإدارة التنفـيذية بالاتحاد لحضور اجتماعات اللجان الخاصة.
المــادة ( 71 )
فـي حـــال اشتملـــت تركيبـــة المجلـــس على منصبــي الأميـــن العـــام وأميــن الصنــدوق، يكـــون اختصاصاهما محددين وفقا للآتي :
أ -    يختص الأمين العام بالآتي :
1 - إعداد خطط وبرامج العمل بالاتحاد، ورفعها إلى مكتب المجلس.
2 - الإشراف على العاملين، وكافة شؤونهم فـي الاتحاد.
3 - تنفـيذ قرارات مجلس الإدارة، وقرارات مكتب المجلس فـي الحدود المنصوص عليها فـي هذا النظام.
4 - متابعة أعمــال اللجـــان المختلفة فــــي الاتحاد وتنفـيذ قراراتها، وله فـي سبيل ذلك حضور جلساتها، دون أن يكون له صوت معدود فـي المداولات.
5 - تلقي طلبات العضوية، واستيفاء كافة مرفقاتها من ذوي الشأن، وإعداد تقرير بشأنها ورفعها إلى مكتب المجلس لإبداء ملاحظاته بشأنها؛ تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة.
6 - إعــداد مشـــروع جــدول أعمـــال اجتماعــــات الجمعيـــات العموميـــة فـي حــــدود التعليمات الصادرة من المجلس، وإعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس فـي ضوء توصيات مكتب المجلس.
7 - الإشـــراف على إعـــداد الدعـــوات الخاصـــة بعقـــد اجتماعـــات كل من الجمعية العمومية، والمجلس، ومكتب المجلس، واللجان المختلفة، وإرسالها، والإشراف والمتابعة على تحرير محاضرها، وقيدها بالسجلات المعدة لذلك.
8 - إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة بالتنسيق مع أمين الصندوق ورفعه إلى مكتب المجلس.
9 - المساهمــة فـي إعــــداد مشروع الحســـاب الختامـــي عن السنـــة الماليـــة المنتهيـــة بالتنسيق مع أمين الصندوق ومدقق الحسابات، ورفعه إلى مكتب المجلس.
01 - حفظ السلفة المستديمة للاتحاد فـي مقر الاتحاد.
11 - الإشراف على حفظ الوثائق والمستندات والسجلات فـي مقر الاتحاد، وتسلم له أختام الاتحاد كعهدة شخصية، وذلك دون الإخلال باختصاصات أمين الصندوق.
21 - التوقيع على مكاتبات الاتحاد، عدا المكاتبات التي يرى المجلس ضرورة توقيعها من الرئيس.
 31 - الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجلس ومكتب المجلس.
 41 - رفـــع تقاريـــر دوريـــة إلى مكتـــب المجلــس عن سير العمل بالاتحاد، وتقرير سنوي إلى المجلس فـي ذات الخصوص.
51 - ما يسند إليه من مهام مماثلة من قبل مجلس الإدارة، ومكتب المجلس.
ب - يختص أمين الصندوق بالآتي :
1 - الإشراف على تحصيل إيرادات وأموال الاتحاد، وإيداعها فـي المصرف المحدد لذلك من قبل رئيس المجلس.
2 - تنفـيذ قرارات المجلس ومكتب المجلس المتعلقة بالأمور المالية بعد التحقق من مطابقتها لبنود الميزانية والخطة السنوية المعتمدين، وبما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية.
3 - التوقيع مع رئيس المجلس على أذونات الصرف، والشيكات.
4 - إعداد مشروع الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية بالتنسيق مع الأمين العام ومدقق الحسابات.
5 - الإشراف على حسابات الاتحاد، والقيد فـي السجلات والدفاتر المالية.
6 - الإشــــراف على حفـــظ السجــــلات والدفاتــــر الماليـــة، ومستنـــدات الإيــــــرادات والمصروفات والعهد فـي مقر الاتحاد.
7 - الإشراف على خزانة الاتحاد، وأعمال المخازن.
8 - اعتماد صرف الأجور وفواتير المشتريات واستهلاك الكهرباء والمياه والصيانة وغيرها وفق بنود الميزانية المعتمدة، وبما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية.
9 - إعداد تقرير ربع سنوي، وآخر سنوي عن حالة الاتحاد المالية، ورفعهما إلى المجلس عن طريق مكتب المجلس.
01 - موافاة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والجهة المختصة بالوزارة بكافة البيانات والمعلومات ونسخ من الوثائق والمستندات والسجلات المالية، والرد على استفساراتها، وتلافـي الملاحظات التي أبدتها، وإزالة أسباب المخالفة خلال مدة لا تجاوز (03) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بها، ويحظر عليه الامتناع عن ذلك لأي سبب من الأسباب، وعليه إبلاغ مجلس الإدارة بذلك.
11 - ما يسند إليه من مهام مماثلة من قبل مجلس الإدارة، أو مكتب المجلس.
المــادة ( 72 )
1 - الهيئات ذات الاختصاص القضائي فـي الاتحاد هي :
أ - لجنة الانضباط.
ب - لجنة الاستئناف.
ت - لجنة الأخلاق والنزاهة. ( اختياري )
2 - تتألف الهيئات القضائية من رئيس ونائب رئيس وثلاثة أعضاء.
3 - يتم تشكيل الهيئات القضائية ممن لديهم المعرفة والقدرات والخبرات المتخصصة اللازمة للقيام بمهامهم على أحسن وجه.  ينبغي أن يكون رئيس الهيئات القضائية متمتعا بالمؤهلات القانونية ويجب أن تكون مدة المنصب لكافة الأعضاء أربع سنوات، وتجـوز إعادة انتخــــاب الأعضـــاء أو إعفاؤهـــم من مهامهـــم فـي أي وقت. ولا يتــم ذلك إلا من خلال الجمعية العمومية.
4 - يتعين انتخاب / تزكية رئيس ونائب رئيس والأعضاء الآخرين بالهيئات القضائية من خلال الجمعية العمومية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة. ولا يجوز أن يكونوا أعضاء فـي أي هيئة أو جهاز أو لجنة أخرى بالاتحاد.
5 - يجب على رئيس ونائب رئيس الهيئات القضائية الوفاء بذات معايير الاستقلالية المنصوص عليها فـي شأن لجنة التدقيق والامتثال.
6 - فـي حالة توقف رئيس ونائب الرئيس أو أي عضو من أعضاء الهيئـــة القضائيــــة عن ممارسة عمله الرسمي بشكل مؤقت خلال فترة منصبه، ينبغي على مجلس الإدارة تعيين بديل لتنفـيذ الأعمال إلى حين انعقاد الجمعية العمومية التالية.
7 - تكـــون المسؤوليــات والمهام المنوطـــة بالهيئات القضائية حسب الأنظمة واللوائح المعتمدة من مجلس الإدارة وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح الصادرة فـي هذا الشأن عن الاتحاد الدولي والآسيوي.  
المــادة ( 73 )
1 - تتكون لجنة الانضباط من رئيس ونائب رئيس، والعدد اللازم من الأعضاء، وينبغي أن يكون الرئيس حاصلا على مؤهل قانوني.
2 - تحدد لائحة الانضباط للاتحاد اختصاصات هذه اللجنة، ولا تتخذ اللجنة قراراتها إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل.
3 - يجوز للجنة تطبيق العقوبات الواردة فـي هذا النظام وفـي لائحة الانضباط للاتحاد على الأعضاء والمسؤولين واللاعبين والأندية ووكلاء اللاعبين ووكلاء المباريات.
4 - لن يكون لتلك الأحكام تأثير على سلطات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة فـيما يتعلق بتعليق وعزل الأعضاء.
5 - يتعين على مجلس الإدارة إصدار قواعد الانضباط بالاتحاد ويجب أن تكون تلك اللوائح وفقا لقواعد الانضباط بالاتحاد الدولي مع الأخذ بالتعديلات التي قد تطرأ عليها من وقت لآخر من قبل الاتحاد الدولي.
المــادة ( 74 )
1 - تتكون لجنة الاستئناف من رئيس ونائب رئيس، والعدد اللازم من الأعضاء، وينبغي أن يكون الرئيس حاصلا على مؤهل قانوني.
2 - تحدد لائحة الاستئناف للاتحاد اختصاصات هذه اللجنة، ولا تتخذ اللجنة قراراتها إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل.
3 - تتولى لجنة الاستئناف مسؤولية نظر طلبات الاستئناف المقدمة ضد القرارات التي تصدرها لجنـــة الانضبــاط ولجنـــــة الأخلاق والنزاهــــة ( إن وجدت ) والتـــي لا تعتبر نهائية بموجب اللوائح ذات الصلة الخاصة بالاتحاد.
4 - لا يجوز الطعن فـي القرارات الصادرة عن لجنة الاستئناف إلا أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية ( كاس CAS ) أو أمام لجنة فض المنازعات والتحكيم الرياضي الوطنية وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام والنظام الأساسي للاتحاد الدولي أو الآسيوي، على أن تحدد الحالات التي لا يجوز الطعن فـيها ضمن لائحتي الانضباط والاستئناف.
المــادة ( 75 )
تكون الإجراءات الانضباطية بصفة أساسية وفقا للآتي :
1 -    بحق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين :
أ - الإنذار كتابيا أو شفهيا.
ب - لفت نظر.
ج - الغرامة.
د - سحب الجوائز.
2-    الأشخاص الطبيعيين :
أ - الإنذار.
ب - الإيقاف من المباريات.
ج - الحرمـــان مـــــن دخــــول غرفـــة تغيير الملابــــس و/أو التواجــــد علـــــى مقاعــــــد الاحتياطيين.
د - الحرمان من دخول الملاعب.
هـ - الحرمان من المشاركة فـي أي نشاط يتعلق باللعبة.
3 -    الأشخاص الاعتباريين:
أ - الحظر من انتقال اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية إلى أي ناد آخر.
ب - خوض المباريات بدون جمهور.
ج - لعب المباريات على أرض محايدة.
د - الحرمان من اللعب على إستاد معين.
هـ - إلغاء نتيجة المباريات.
و - فقدان العضوية.
ز - خصم النقاط.
ح - الهبوط إلى الدرجة الأقل.
ط - إعادة المباراة.
الفصل السابع
المنازعات الرياضية
المــادة ( 76 )
تحال كافة المنازعات الرياضية إلى اللجنة العمانية لفض المنازعات والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية العمانية لتسويتها والبت فـيها وفقا لأحكام لائحة فض المنازعات والتحكيم الرياضي الصادرة عن اللجنة الأولمبية العمانية، كما تختص بالفصل فـي النزاعات بين الأندية والمدربين أو اللاعبين التي تنشأ عن عقود العمل وتعويضات التدريب وغيرها من الأمور المحددة بالنظام واللوائح ذات الصلة. ما عدا الطعون الانتخابية والتي تختص بنظرها اللجان المشكلة فـي هذا الغرض وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للاتحاد ولائحة الانتخابات ( إن وجدت ).
واستثناء مما تقدم، يجوز للاتحاد وضع نظام مستقل خاص به وبأعضائه لنظر المنازعات الرياضية والتحكيم الرياضي على أن يحدد النظام الأساسي أو اللوائح المعتمدة فـي هذا الشأن مكونات ذلك النظام وآلية تشكيلها وتعديل تشكيلها واختصاصها والقواعد الإجرائية التي تحكم عملها وجهة الاختصاص الاستئنافـية لقراراتها.
المــادة ( 77 )
لا يجوز للاتحاد أو أعضائه أو اللاعبين أو المسؤولين أو وكلاء المباريات أو وكلاء اللاعبين إحالة أي نزاع إلى المحاكم العادية ما لم ينص على ذلك صراحة فـي هذا النظام، ولوائح الاتحاد الدولي، على أن يتم رفع أي خلاف إلى الاتحاد الدولي، أو الاتحاد الآسيوي، أو الاتحاد العماني أو إلى اللجنة المختصة المحددة فـي النظام الأساسي للاتحاد.
ويكون للاتحــــاد الاختصـــاص فـيما يتعلــق بالمنازعات الداخلية الوطنية، أي النزاعات التي تحدث بين الأطراف التي تنتمي للاتحاد، ويكون للاتحاد الدولي الاختصاص فـي النزاعات الدولية، أي النزاعات التي تحدث بين الأطراف التي تنتمي إلى اتحادات وطنية أو اتحادات قارية مختلفة.
المــادة ( 78 )
تختص محكمة التحكيم الرياضي الدولي فـي لوزان بسويسرا بنظر أي استئناف ضد قرار نهائي وملزم صادر عن الاتحاد، إلا أنه لا يجوز للمحكمة النظر فـي استئناف خاص بإنتهاك قوانين اللعبة أو الإيقاف حتى أربع مباريات أو حتى ثلاثة أشهر.
يضمـــن الاتحـــاد وأعضــاؤه واللاعبون والمسؤولون ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين التقيد التام بأي قرار نهائي صادر عن أحد أجهزة الاتحاد الدولي أو محكمة التحكيم الرياضي.
الفصـل الثامــن
المـــوارد الماليـــة
المــادة ( 79 )
1 - تبدأ السنة المالية للاتحاد اعتبارا من الأول من يناير وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من ديسمبر.
2 - تتم إدارة إيرادات ونفقات الاتحاد بالأسلوب الذي يضمن توزيعها على الفترة المالية، ويتم ضمان الواجبات الرئيسية للاتحاد من خلال الاحتفاظ بتمويل احتياطي.
3 - يتولى الأمين العام - المدير التنفـيذي ( أو الأمين العام بالتنسيق مع أمين الصندوق ) مسؤولية وضع الحسابات الموحدة السنوية للاتحاد وفروعه كما هي فـي الحادي والثلاثين من ديسمبر.
4 - يجب على رئيس المجلس أو من يحل محله موافاة الوزارة بنسخة من الخطة، ومشروع الميزانية السنويين للاتحاد فـي المواعيد التي تقررها الوزارة. ولا يجوز للاتحاد بعد اعتماد الميزانية إجراء أي تعديل أو تغيير فـي بنودها الممولة من الدعم الحكومي خلال السنة المالية إلا بموافقة كتابية مسبقة من الوزارة.
المــادة ( 80 )
تتكون موارد الاتحاد من :
 أ - الاشتراكات السنوية للأعضاء.
ب - الإيرادات الناشئة عن تسويق الحقوق التي يملكها الاتحاد.
ت - الغرامات المفروضة من قبل الأجهزة المختصة بذلك فـي الاتحاد.
ث - الإيــــرادات الأخـــرى التـي قد تنشــأ عن أنشطـــة الاتحـــــاد لتحقيــــق أغراضـــــه وبما لا يتعارض مع القوانين الوطنية النافذة.  
ج - التبرعات والهبات.
ح - الاستثمار فـي مرافق الاتحاد وفقا لأحكام القوانين النافذة فـي هذا الشأن.
خ - أي إيرادات أخرى ذات صلة بأنشطة اللعبة.
د - الدعم الحكومي ( إن وجد ).
المــادة ( 81 )
يتحمل الاتحاد النفقات الآتية :
أ -    النفقات المنصوص عليها فـي الميزانية.
 ب - النفقــــات الأخـــرى التـــي تعتمدها الجمعية العمومية والنفقات التي يحق لمجلس الإدارة دفعها فـي نطاق صلاحياته.
ت - كافة النفقات الضرورية التي تهدف إلى تحقيق أهداف الاتحاد.
المــادة ( 82 )
يتم تعيين المدقق الحسابي من الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتولى تدقيق الحسابات التي تعتمدها اللجنة المالية وفقا للمبادئ المحاسبية، على أن يقدم تقرير التدقيق فـي جميع الأحوال إلى الجمعية العمومية.
المــادة ( 83 )
1-    تستحق اشتراكات العضوية بتاريخ (1) يناير، ويدفع الأعضاء الجدد الاشتراك السنوي خلال (03) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الجمعية العمومية التي يتم قبولهم بها.
2-    تحدد الجمعية العمومية مبلغ الاشتراك السنوي كل أربع سنوات بموجب توصية من قبل مجلس الإدارة، ويكون الاشتراك متساويا لكل عضو.
المــادة ( 84 )
يجوز للاتحاد الخصم من أي مخصصات مالية موجودة لديه لأي عضو من أعضاء الاتحاد وذلك فـي سبيل تسوية أي مطالبات على العضو.
المــادة ( 85 )
يجوز للاتحاد مطالبة الأعضاء بدفع رسوم محددة عن المباريات التي يخوضونها أو الاشتراك فـي المسابقات.
المــادة ( 86 )
1 - يجوز للاتحــــاد، وفـي جميع أرجـــاء السلطنـــة تنظيـــم أي مسابقـــات تهـــدف إلى تطوير اللعبة بما فـي ذلك استحداث أو تنظيم مسابقات بمختلف فئاتها وما يحتاجه ذلك من هيكلية إدارية وقانونية.
2 - يجوز لمجلس الإدارة تفويض الأجهزة التابعة للاتحاد لمساعدة مجلس الإدارة فـي إدارة المسابقات، ويجب ألا تتداخل المسابقات التي تنظمها تلك الأجهزة مع المسابقات التي ينظمها الاتحاد والتي لها أولوية فـي التنفـيذ.
3 - يجوز لمجلس الإدارة إصدار لوائح خاصة لهذا الغرض.
المــادة ( 87 )
1- يحدد مجلس الإدارة الجهة المختصة ويضع اللوائح بشأن نظام تراخيص الأندية التي تنظم مشاركة الأندية فـي مسابقات الاتحاد وفقا لمتطلبات الحد الأدنى لنظام تراخيص الأندية المحددة من قبل الاتحاد الآسيوي ووفقا للوائح تراخيص الأندية بالاتحاد الدولي.
2- يجب على الأندية الالتزام بضمان ديمومة تطبيق نظام تراخيص الأندية وفقا للحد الأدنى من المتطلبات التي يحددها الاتحاد واعتماد أعلى معايير الشفافـية والإفصاح عن كل البيانات المطلوبة وعدم الاعتراض على أي إجراء للمراقبة وزيارات التفقد التي تتخذه الأجهزة المختصة المحلية والقارية.
المــادة ( 88 )
1 - الاتحـــاد وأعضـــاؤه هم المالكـــــون الأصليـــون لكافــــة الحقـــــوق الناتجــــة عـــن المسابقـــــات والفعاليات الأخرى التي تقع فـي نطاق صلاحيات كل منهم بدون أي قيود تتعلق بالمحتوى الوقت والمكان والقانون وتشتمل هذه الحقوق ضمن جملة حقوق أخرى على كل أشكال الحقوق المالية والتسجيل التلفزيوني والإذاعي وحقوق إعادة الإنتاج والبث، وحقوق الوسائط المتعددة، وإعادة النسخ، وحقوق التسويق والترويج، وحقوق الشركات مثل الشعارات، وكافة الحقوق الناشئة عن قانون حقوق التأليف.
2 - يتخذ مجلـس الإدارة القــرار بشأن كيفـية استخـــدام تلك الحقــوق، وإلى أي مــدى يتـــم استخدامها، كما يضع اللوائح الخاصة لتحقيق هذا الغرض، ويقرر مجلس الإدارة وحده ما إذا كان يتم استخدام هذه الحقوق بشكل حصري، أو بالمشاركة مع طرف آخر، أو من خلال طرف آخر فقط.
المــادة ( 89 )
الاتحاد وأعضاؤه مسؤولون حصريا عن تفويض توزيع الصورة والصوت وعوامل نقل البيانات الأخرى لمباريات اللعبة والأحداث التي تقع ضمن نطاق اختصاصهم ودون أي قيود متعلقة بالمضمون والزمان والمكان والجوانب الفنية والقانونية.
المــادة ( 90 )
1 - إن سلطــــة تنظيــم المباريـــات والمسابقات الدولية بين منتخبـــات الاتحادات وبين فـــرق الدوري أو فرق الأندية أو الفرق المؤقتة هي فقط للاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي، ولا يجوز إقامة أي مباراة أو مسابقة بدون إذن مسبق من الاتحاد الدولي أو الاتحاد الآسيوي و/أو الاتحاد العماني وفقا للوائح الاتحاد الدولي المتعلقة بالمباريات الدولية.
2 - يعتبــر الاتحـــاد ملزمـــا بالتقيـــد بالتقويـــم السنــوي للمباريــــات الدوليــة التـــي يحددهــــا الاتحاد الدولي.
المــادة ( 91 )
لا يجوز للاتحاد إقامة أي مباريات أو إجراء أي اتصالات مع الاتحادات غير الأعضاء فـي الاتحاد الدولي أو مع الأعضاء المؤقتين لأي اتحاد قاري دون الحصول على موافقة الاتحاد الدولي.
المــادة ( 92 )
1 - لا يجوز للأندية أو الروابط أو أي مجموعة أخرى من الأندية الأعضاء فـي الاتحاد الانضمام إلى اتحاد آخر إلا بموجب تفويض بالموافقة من الاتحاد والاتحاد الآخر والاتحادات الكونفدرالية المعنية والاتحاد الدولي.
2 - لا يجوز للأندية أو الروابط أو أي مجموعة أخرى من الأندية الأعضاء فـي الاتحاد المشاركة فـي المسابقات فـي منطقة اتحاد آخر دون الحصول على الموافقة على ذلك من قبل الاتحاد والاتحاد الآخر والاتحاد الدولي والاتحادات الكونفدرالية المعنية وفقا للوائح الخاصة بالاتحاد الدولي المنظمة للمباريات الدولية.
3 - يطبق البند (1 و2) فـيما يخص اللعبة.
المــادة ( 93 )
يخضع الاتحاد إلى رقابة الجهات الحكومية المختصة فـي حدود القانون ومراقبة أوجه وسلامة إجراءات الصرف من المال العام، وعلى أجهزة الاتحاد والمسؤولين والعاملين بالاتحاد تمكين المدققين من ممارسة اختصاصاتهم، وموافاتهم بكل ما يطلبونه من بيانات، ومعلومات، ووثائق، وسجلات، وأوراق، واستيفاء ما يبدونه من ملاحظات تتعلق بالصرف من الدعم الحكومي وكل ما يتعلق بشبهة فساد.
المــادة ( 94 )
أعضاء المجلس مسؤولون بالتضامن فـيما بينهم عن كل ما يصدره المجلس من قرارات وما يبرمه من تصرفات وما يتخذه من إجراءات، ويكون رئيس المجلس وكل عضو من أعضائه وجميع العاملين بالاتحاد - كل فـي حدود اختصاصه - مسؤولا عن القرارات التي يصدرها، والتصرفات التي يبرمها، والإجراءات التي يتخذها منفردا، وذلك إذا كان من شأنهـــا الإضــــرار بمصالـــح الاتحــــــاد، أو أموالـــه، أو الإســاءة إليـــه، أو المســـاس بكرامتــــه، أو الاحترام الواجب له.
المــادة ( 95 )
يكون لمجلس الإدارة سلطة اتخاذ القرار بشأن كافة حالات القوة القاهرة والظروف الطارئة وبشأن كافة الأمور غير الواردة فـي النظام الأساسي، ويتعين اتخاذ تلك القرارات بموجب الحق والعدل ويمكن استشارة الاتحاد الدولي عند الاقتضاء.
المــادة ( 96 )
يتطلب أي قرار يتعلق بحل الاتحاد وتصفـيته حضور (57%) ثلاثة أرباع كامل أعضاء الاتحاد والحصول على موافقتهم بالتصويت العلني، ولا يتخذ هذا القرار إلا من خلال عقد اجتماع للجمعية العمومية غير عادي والتي تنعقد خصيصا لهذا الغرض وعلى الأعضاء سداد مديونياته وأداء أي التزامات وإنهاء التعاقدات المترتبة عليه قبل اتخاذ قرار الحل.
وإذا تم حل الاتحاد وفق أحكام هذه المادة فإن أصوله وحقوقه تنتقل إلى الوزارة.
الفصل التاسع
الأحكـــام الختاميــــة
المــادة (97)
يدخل هذا النظام حيز التنفـيذ فور اعتماده من الجمعية العمومية.
ويستمر مجلس الإدارة الحالي إلى حين انتهاء مدته وانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لأحكام هذا النظام ووفق شروط الترشيح والانتخاب الواردة فـيه. وتحتسب عدد الدورات الانتخابية التي قضاها المترشح قبل العمل بهذا النظام عند تحديد عدد الدورات المسموح بها له.
ويتم تحديد الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت والترشيح فـي أول اجتماع للجمعية العمومية بعد اعتماد هذا النظام بموجب أحكامه فور دخوله حيز التنفـيذ.
المــادة ( 98 )
لا تخل أحكام هذا النظام بما ورد فـي شأنه نص خاص فـي القوانين النافذة بالسلطنة والقواعد الملزمة الصادرة من الاتحاد الدولي.
المــادة ( 99 )
صدر هذا النظام واعتمد بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد فـي اجتماعها المنعقد بتاريخ ....... / ....... / 1202م، ويعمل به من تاريخ صدوره.