سجن و غرامة ضد مخالف بصحار

مؤشر السبت ٠٦/فبراير/٢٠٢١ ٠٩:٠٢ ص
سجن و غرامة ضد مخالف بصحار

مسقط - الشبيبة

أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار حكماً قضائياً بإدانة متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وذلك لعدم التزامه بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق ما طبيعتها.

تتخلص وقائع الحكم في تقدم أحد المستهلكين بشكوى إلى المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار مفادها اتفاقه مع المشكو في حقه على بناء مخازن على أن تكون مدة الإنجاز سبعة أشهر، إلا أن مدة الاتفاق انقضت في حين أن العمل لم ينجز كما هو متفق، وعليه تقدم المستهلك بشكواه للإدارة وقدم صورة من عقد المقاولة، وخطاباً من استشاري المشروع يفيد بعدم انجاز العمل نظرًا لتوقف المقاول عن العمل، كما قدم محضر صلح مع المقاول تم بموجبه الاتفاق على تاريخ آخر لإنجاز العمل

إلا أن المقاول لم يلتزم به مجددًا ، لذا تم اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلال المتبعة وذلك بسؤال المشكو في حقه عن الوقائع حيث أفاد بأنه لم يستطيع تسليم المخازن في الموعد المحدد الأمر الذي يؤكد موقف المستهلك، فتم إحالة الشكوى إلى الادعاء العام الذي قرر إحالتها إلى المحكمة المختصة لكون المزود لاقتراف جنحة عدم التزامه بتقديم الخدمة على الوجه السليم المؤثمة بنص المادة (23) بدلالة المادة (39) من قانون حماية المستهلك (66/2014) والتي نصت أنه: ( يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة ) ، وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة حكمًا قضى بمعاقبته عنها بالسجن لمدة 5 أشهر وفرض غرامة مالية قدّرت بـ(1000) ريال عماني ومدنيًا بإلزام المتهم بتنفيذ اتفاقية التسوية الحاصلة بينه وبين المجني عليه أمام حماية المستهلك بكافة بنودها وإلزامه المصاريف وتوقف عنه عقوبة السجن والغرامة حال تنفيذ الاتفاقية