أحمد بن سلام التوبي- المديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية.
Ahmedmanpower2007@gmail.com
إن المشرع العماني قد تطرق إلى عدة أنواع من الإجازات التي يحق للعامل في القطاع الخاص الحصول عليها والتمتع بها، وذلك وفق الضوابط الخاصة لكل إجازة وهذا ما ذكره المشرع في الفصل الثاني من الباب الرابع من قانون العمل العماني.
ولكن، قد يتساءل بعض العاملين في القطاع الخاص عن حقهم في الحصول على إجازة لمرافقة مريض سواءً كان داخل السلطنة أو خارجها؟ فلو أننا رجعنا إلى قانون العمل العماني وبحثنا في الإجازات التي يحق للعامل الحصول عليها فإننا نجد بأن المشرع لم يتطرق إلى ذكر الإجازة الخاصة لمرافقة مريض نهائياً، ولكن فيما لو أننا رجعنا إلى الواقع العملي فإنه قد تمر على العامل في بعض الأحيان ظروف تجبره على مرافقة أحد المرضى لا سيما فيما لو كان هذا المريض زوج أو أحد أقارب العامل، ولا يوجد شخص آخر يحل محله لمرافقته سواء كان داخل السلطنة أو خارجها، فلو رجعنا إلى قانون العمل العماني فإننا لا نجد غطاءً قانونياً لهذه الحالة سوى الإجازة الطارئة التي نص عليها المشرع العماني في الفقرة الأخيرة من المادة (61) ولكن تبقى الإشكالية قائمة فيما لو طالت المدة عن الضوابط الخاصة بالإجازة الطارئة، ولكن هنا نود التأكيد على صاحب العمل بأنه في مثل هذه الحالات ينبغي عليه عدم التشدد فيما لو قدم العامل ما يثبت مرافقته لمريض وخصوصاً فيما لو كان هذا المريض زوجاً أو أحد أقارب العامل من الدرجة الأولى فمن الأولى اعتبار هذه الإجازة طارئة إن وجد رصيد للعامل بذلك، وكما أنه ينبغي على العامل إبلاغ صاحب العمل فيما لو كانت هناك ضرورة لمرافقته لمريض وذلك حتى لا يتفاجأ صاحب العمل بانقطاعه عن العمل، والذي من الممكن أن يؤدي إلى اتخاذ إجراء ضده من قبل المنشأة، وكما أنه من المفضل على صاحب العمل بأن يضع نظاماً خاصاً بإجازة مرافقة مريض، وذلك من ضمن لائحة نظام العمل الخاصة بالمنشأة حيث يبين من خلالها المدة والضوابط التي يمكن من خلالها للعامل الحصول على هذا النوع من الإجازات، وهنا نود أن نؤكد على صاحب العمل بأنه في مثل هذه الحالات ينبغي عليه بأن يعمل بروح القانون والأخذ بالأسباب التي يقدمها العامل، والتي من خلالها يقدم ما يثبت مشروعية تغيبه عن العمل، وكما أنه من حق صاحب العمل بأن يطلب بأن تكون إجازة العامل عند مرافقته لمريض مصادقةً من قبل الجهة المختصة.