رجل أجّر أرضه لآخر فعلى من تكون زكاة المحصول؟.. الشيخ الخليلي يجيب

مقالات رأي و تحليلات الثلاثاء ٠٥/يونيو/٢٠١٨ ٠١:٥٦ ص
رجل أجّر أرضه لآخر فعلى من تكون زكاة المحصول؟.. الشيخ الخليلي يجيب

فتاوى لسماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

هل يجوز أن تزكّى الثمار بعد بيعها ويخرج ذلك؟

الجواب: لا بأس من تزكية القيمة بقدر زكاة الثمار وهي العشر فيما سقي بدون تكاليف، ونصف العشر فيما سقي بالتكاليف والله أعلم.

رجل أجّر أرضه لآخر فعلى من تكون زكاة المحصول؟

الجواب: القول الذي عليه أصحابنا والجمهور أن زكاة الزروع تجب على من له الزرع لا على من له الأرض لأن الزكاة حق الزرع وليست حق الأرض، بخلاف رأي الحنفية والله أعلم.

كيف يزكّي صاحب الدكان عروض تجارته. وهل هناك فرق بين كساد البضاعة ورواجها من حيث الزكاة؟

تقوم زكاتها عندما يحول عليها الحول وتخرج الزكاة بقيمتها في ذلك الوقت سواء كانت رابحة أم كاسدة، والله اعلم.