انتبهوا لهذا الأمر عند شراء سيارة من إحدى الوكالات

بلادنا الاثنين ٠٤/يونيو/٢٠١٨ ٢٠:٠٢ م
انتبهوا لهذا الأمر عند شراء سيارة من إحدى الوكالات

خاص – ش
تتكرر بين الحين والآخر الأنباء عن تمكن إحدى إدارات حماية المستهلك من عقد تسوية بين إحدى الوكالات وأحد المستهلكين تقضي باسترجاع قيمة المركبة بعد تلقي شكوى ضد إحدى وكالات بيع المركبات مفادها مخالفة الوكالة للمواصفات التي تم الإتفاق عليها

بداية، المادة 15 من قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 77 / 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك وضعت معايير وضوابط استرجاع ثمن العديد من السلع وردت في المحلق رقم 2 وشملت المركبات بأنواعها حيث وضعت ثلاثة حالات تعطي للمستهلك الحق في استرجاع ثمن السلعة
1 - إذا شابها عيبا.
2- إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية.
3- إذا كانت غير مطابقة للغرض الذي تم التعاقد من أجله.
في هذه الحالات نصت المادة السابقة أنه يحق للمستهلك استبدال السلع الواردة في الملحق رقم 2 والذي اشتمل على المركبات بكافة أنواعها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية، أو إصلاحها، ووضعت لذلك عدة شروط :

1- أن يطلب المستهلك استبدال السلعة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه السلعة.
2- أن يطلب المستهلك إعادة السلعة واسترداد قيمتها خلال مدة الضمان إن وجدت.
3- أن يطلب المستهلك إصلاح العيب خلال مدة الضمان.
4- أن يقدم المستهلك ما يثبت شراء السلعة من المزود.
5- ألا يكون العيب ناتجا عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.
6- أن يوفر المزود للمستهلك سلعة بديلة تؤدي الغرض ذاته – في حال ما إذا اختار المستهلك إصلاح العيب – وذلك إلى أن يتم إصلاح العيب، وفي حال فشله في إصلاح العيب ذاته لثلاث مرات، يتم استبدال السلعة، أو استرجاعها ورد القيمة، مخصوما منها قيمة استهلاك السلعة وفقا للضوابط التي تحددها الهيئة، وذلك بحسب اختيار المستهلك.

هل الوكالة ملزمة باسترجاع السيارة؟
منذ عدة أيام، أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار حكماً قضائياً ضد إحدى وكالات بيع المركبات لمخالفتها لقانون حماية المستهلك بجنحة عدم التزامها باسترجاع أو استبدال أو إصلاح السلعة المعيبة للمستهلك.
وتلخصت وقائع الشكوى بتلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى تفيد بقيام المشتكي بشراء شاحنة مع رافعة من إحدى وكالات السيارات وكان الاتفاق على أن تكون أقصى حمولة للرافعة 7 أطنان ونص إلا أنه بعد مرور فترة اكتشف أن حمولة الرافعة أقل من ذلك بكثير وأن الرافعة لا تحمل الأوزان المتفق عليها حسب فاتورة الشراء وللتأكد تم فحص الرافعة من قبل خبير والذي أوضح فعلا بأنها لا يمكنها حمل الأوزان المتفق عليها في فاتورة الشراء، وتم استدعاء المفوض وأفاد أن المدعي أبلغ عن وجود المشكلة بالرافعة وإثر البلاغ تم فحص المركبة والتأكد من وجود عطل وتم إصلاحه، وبناء على حيثيات الشكوى تم إحالة الموضوع للادعاء العام لمباشرة الدعوى العمومية، حيث إن المشتكي عليهم خالفوا نص المادة (25) من قانون حماية المستهلك وأصدرت المحكمة المختصة حكمها بالإدانة بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك بعدم التزامهما باسترجاع أو استبدال أو إصلاح السلعة المعيبة للمستهلك، وقضت بتغريم الأول (2000) ريال عماني وتغريم الثانية (5000) ريال عماني وبإحالة المطالبة المدنية إلى المحكمة المختصة.