فتاوى لسماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

مقالات رأي و تحليلات الأحد ٠٣/يونيو/٢٠١٨ ٠٠:٥٣ ص
فتاوى لسماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

مسقط - ش
# اقترض رجل من البنك مبلغاً من المال، أخذ حاجته من المبلغ وبقي منه حوالي ألفي ريال من غير أن يتصرف فيها بشيء، وعليه أيضاً أقساط يدفعها للبنك شهرياً، فهل يجب عليه إخراج الزكاة عن هذا المبلغ المتبقي؟
■ في زكاة الدين كلام لأهل العلم على من تجب زكاته هل على الدائن أو المدين، والقول الفصل في ذلك هو أن الدين يُنظر فيه هل هو دين غير مؤجل، أو دين مؤجل حان أجله، أو دين مؤجل لم يحن أجله.
فإن كان الدين ديناً غير مؤجل فإنه دين حاضر، وفي هذه الحالة تكون زكاته على الدائن دون المدين، لأن المدين عليه أن يدفعه إلى الدائن، وقد لزمه ذلك بحضور أجله أو بكونه غير مؤجل.
وكذلك الدين المؤجل إن حضر أجله فإن زكاته إنما تكون على الدائن وليس على المدين أن يزكيه، وهذا يشترط فيه شرطان:
أولهما أن يكون المدين وفياً.
ثانيهما أن يكون ملياً، فإن كان غير وفيّ وذلك بأن يكون مماطلاً وصاحب الدين أي الدائن لا سبيل له إلى التوصل إلى حقه ففي هذه الحالة يسقط عنه حق الزكاة حتى يستوفي الدين.
وكذلك إن كان المدين معسراً ولو كان وفياً لكنه لا يجد ما يقضي به الدين الذي عليه ففي هذه الحالة أيضاً تسقط الزكاة عن الدائن.
أما إن كان الدين مؤجلاً لم يحن أجله بعد ففي هذه الحالة تكون زكاته على المدين.
وبما أن هذا الذي أخذ هذه المبالغ وبقيت في يده ليس عليه أن يدفعها في الحال لأن الأقساط مقدرة بمقادير معينة فإنما يسقط عنه القسط الذي حضر فليس عليه أن يزكيه، أما ما عدا ذلك من المال المتبقي في يده وإن كان هو من دين وجب عليه ولكن الدين لم يحن بعد فزكاته تكون واجبة عليه، والله تعالى أعلم.