فتاوى لسماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

بلادنا الخميس ٢٤/مايو/٢٠١٨ ٠٢:١٥ ص

■ سؤال: رجل معه 3000 ريال عماني وحال عليه الحول، ولكنه في منتصف هذا الحول زاد ماله 2000 ريال عماني فهل في هذا الزائد زكاة رغم عدم حولان الحول عليه؟

■ الجواب: يضيفه إلى الأصل ويزكي الجميع والله أعلم.

■ السؤال هل على الصراف زكاة في نقوده التي يتعامل بها؟

■ الجواب: نعم على الصراف تزكية جميع نقوده والله أعلم.

■ هل في الأحجار الكريمة كالألماس وأمثاله زكاة إذا كانت للاستعمال وليس للتجارة؟

■ الجواب: من الأحاديث الموجبة للزكاة في الحلي، وهي وإن كانت لا تخلو من نقد عند صيارفة الحديث فإن اعتضادها بعموميات الأحاديث الصحيحة الموجبة للزكاة في مطلق النقدين كاف لترجيحها على الروايات المعارضة لها على أن هذه الأخيرة هي أوهى من الأولى إسناداً ومتناً، ولذلك قال أصحابنا -رحمهم الله- بوجوب زكاة الحلي إن كان ذهباً أو فضة ووافقهم على ذلك الحنفية وغيرهم ولكنهم لا يوجبون الزكاة في غير العين من الحلي كالأحجار الكريمة وخالفهم في ذلك الإمام جابر بن زيد، ومن وافقه على قوله من أهل البيت فأوجبوا الزكاة في كل حلي ولو لم يكن ذهباً أو فضة أما إذا كانت يقصد بها التجارة ففيها الزكاة إجماعاً. والله اعلم.