
خاص – ش
من المعروف أن عدم معرفة المادة القانونية لا يعفي المخالف من العقاب، من هذا المنطلق نستعرض في التقرير التالي بعض الأخطاء التي قد يظن البعض أنها لا تشكل مخالفة للقانون ولا يترتب عليها عقوبة إلا أن قانون الجزاء العماني جرمها وفرض على مرتكبيها السجن لمدة 10 أيام على الأقل
المادة (332) تناولت أربعة أفعال حيث نصت على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أيام، ولا تزيد على ثلاثة أشهر، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1– فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد.
2 – استرق السمع في مكالمة هاتفية.
3 – سجل أو نقل محادثات بواسطة جهاز، أيا كان نوعه.
4 – التقط أو نقل صورا لفرد أو أفراد بواسطة جهاز أيا كان نوعه.
أما المادة (190) فقد فرضت عقوبة السجن مدة لا تقل عن عشرة أيام، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني كل من:
5– ارتدى علانية وبدون وجه حق زيا رسميا خاصا بموظف عام أو حمل أوسمة أو شارات فخرية خاصة بالدولة أو بدولة أخرى.
6 – انتحل لقبا من الألقاب العلمية أو الجامعية المعترف بها رسميا أو رتبة من الرتب العسكرية أو صفة نيابية عامة.
7- المادة (228) نصت على أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أيام، ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى أو مزق أو أتلف أو شوه عمدا إعلانا صادرا من جهة قضائية، وكان من شأن ذلك التأثير على سير الإجراءات.
8- المادة (240) عاقبت بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أيام، ولا تزيد على ستة أشهر كل من كلف بأداء الشهادة أمام جهة قضائية، أو سلطة تحقيق، وامتنع عن الحضور، أو حلف اليمين، أو أداء الشهادة، ما لم يكن امتناعه لعذر مقبول.
ويعفى من العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى.
9- المادة (251) فرضت عقوبة السجن مدة لا تقل عن عشرة أيام، ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على تمزيق أو نزع أو إتلاف الإعلانات الرسمية.
10- المادة (265) نصت على أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أيام، ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى علنا فعلا أو قولا مخلا بالحياء.