10 تغريدات تعرض صاحبها للسجن بالسلطنة

بلادنا الأحد ٠٦/مايو/٢٠١٨ ١٧:٠٠ م
10 تغريدات تعرض صاحبها للسجن بالسلطنة

خاص – ش
وضع قانون الجزاء العماني نصب عينيه جملة من الثوابت التي تحفظ أمن الدولة وكرامة المواطن، وسعى إلى الدفاع عنها ضد أية محاولات للنيل منها من خلال عقوبات رادعة تحقق الأمن للوطن والمواطن.

في هذا السياق تناولت عدة مواد قانونية جملة من المحاذير على نشر أو تداول الأخبار التي تمتهن خصوصية وكرامة الإنسان أو تنال من الأمن الوطني للدولة.

1- إثارة الفتن
فرضت المادة (108) عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات كل من روج لما يثير النعرات أو الفتن الدينية أو المذهبية، أو أثار ما من شأنه الشعور بالكراهية أو البغضاء أو الفرقة بين سكان البلاد، أو حرض على ذلك.

2- الإشاعات
المادة (115) نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من حرض أو أذاع أو نشر عمداً في الداخل أو الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة أو إضعاف الثقة في أسواقها المالية أو مكانتها الاقتصادية والمالية.

3- التحريض
أما كل من دعا أو حرض على التجمهر فنتاولته المادة (123) وفرضت عليه عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ستة أشهر وتضاعف العقوبة على كل من أدار حركة أو حرض أطفالا لم يكملوا (18) الثامنة عشرة من العمر.

4- أخبار تحقيق قائم
المادة (249) عاقبت بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني كل من نشر بإحدى طرق العلانية دون إذن من الادعاء العام أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال أخبارا في شأن تحقيق قائم أو نشر وثيقة من وثائق هذا التحقيق.
5- أخبار حول الدعاوى
نفس المادة (249) عاقبت بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني كل من نشر بإحدى طرق العلانية دون إذن من الادعاء العام أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال أخبارا في شأن الدعاوى التي نص القانون أو قررت المحكمة نظرها في جلسة سرية أو منعت نشرها.

6- صور متهمين
المادة (249) أيضا عاقبت بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني كل من نشر بإحدى طرق العلانية دون إذن من الادعاء العام أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال أسماء أو صور المتهمين أو المحكوم عليهم.

7- أسماء المجني عليهم في جرائم العرض

نفس المادة (249) عاقبت بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني كل من نشر بإحدى طرق العلانية دون إذن من الادعاء العام أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء على العرض.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بمد أي من وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية بشيء مما ذكر في البنود السابقة.

8- الإساءة إلى حياة الأفراد الخاصة
أما المادة (330) فعاقبت بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة كل من نشر أخبارا، أو صورا، أو تعليقات، تسيء إلى الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة إذا كان ذلك بدون رضا ذوي الشأن.

9- إفشاء الأسرار
أما المادة (331) فقد فرضت عقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة كل من علم بحكم مهنته أو حرفته أو عمله سرا فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا، أو استعمله لمنفعته الخاصة، أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن له صاحب الشأن.

10- نقل محادثات والتقاط صور
وأخيرا عاقبت المادة (332) بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بارتكاب 4 أفعال من بينها تسجل أو نقل محادثات بواسطة جهاز، أيا كان نوعه والتقاط أو نقل صورا لفرد أو أفراد بواسطة جهاز أيا كان نوعه.