اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة

مؤشر الأربعاء ٠٩/مارس/٢٠١٦ ٢٣:١٤ م
اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة

الفصل الثاني
شروط وإجراءات إنشاء معاهد التدريب المهني الخاصة

نصت المادة (23) من اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة في فصلها الثاني إنه تتم معاملة المنشآت الفردية طبقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها في المادتين (21) و(22) من هذه اللائحة.
كما نصت المادة (24) من اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة أنه تقوم المديرية بفحص الطلب فإذا ثبت لديها توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل من واقع البيانات والمستندات المقدمة ودراسة جدوى إنشاء المعهد قامت بإعداد مذكرة تفصيلية عنه للعرض على المدير العام للنظر في أمر منح المؤسس موافقة مبدئية سارية المفعول لمدة ستة أشهر ليتمكن خلالها من استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء المعهد ويجوز للمدير العام تمديد هذه الموافقة لمدة ستة أشهر أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفق المبررات المقدمة من المؤسس.