نـقـل خدمات القوى العاملة الوافدة إلكترونياً

مؤشر الاثنين ٣٠/أبريل/٢٠١٨ ٠٩:١٤ ص
نـقـل خدمات القوى العاملة الوافدة إلكترونياً

مسقط -

دشنت وزارة القوى العاملة، في السنوات الفائتة، جملة من الخدمات الإلكترونية، سعيًا منها للتحول للحكومة الإلكترونية، ولتسهيل تقديم الخدمات لشرائح المجتمع المستفيدين من خدمات الوزارة.

وتضمنت الخدمات الإلكترونية: الترخيص الإلكتروني والترشيح الإلكتروني ونظام حماية الأجور وتطبيق نعمل، بالإضافة إلى عقود العمل.

وأخيراً، دشنت خدمة نقل خدمات القوى العاملة غير العمانية، التي تأتي لتسهيل إجراءات طالبي الخدمة وسهولة الربط مع الجهات المعنية، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية حيث توفر الخدمة الكثير من الجهد والوقت. وتهدف خدمة نقل الخدمات للقوى العاملة غير العمانية إلى تمكين صاحب العمل من نقل خدمات عامل غير عُماني موجود داخل السلطنة، ويعمل لدى صاحب عمل آخر ومسجل ضمن العمال «على رأس العمل» من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية بموقع الوزارة، بحيث يقوم صاحب العمل الجديد (من يرغب في نقل خدمات العامل) بتسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية، ومن ثم اختيار خدمة «نقل خدمات القوى العاملة – الطلبات الصادرة»، وذلك من القائمة الجانبية للخدمات، بعدها يقوم بالضغط على زر «إضافة طلب جديد» حتى يمكن البدء في إجراءات إضافة طلب نقل خدمات جديد، من ثم يقوم بإدخال الرقم المدني وتاريخ الميلاد للعامل ثم النقر على زر «تحقق» حتى تظهر بيانات العامل المراد نقل خدماته، وبعدها يتم توجيه المستخدم إلى صفحة بيانات العامل حتى يقوم بإدخال بيانات تصريح مزاولة المهنة ومعلومات التوظيف، ومن ثم النقر على زر «حفظ»، بعد ذلك يتم إشعار صاحب العمل الحالي للعامل من خلال البريد الإلكتروني وخدمة الرسائل النصية «SMS» بوجود طلب نقل خدمات جديد حتى يتم الاطلاع عليه واتخاذ الإجراء بالقبول أو الرفض بحيث إذا تعدى الطلب مدة 30 يوماً لدى صاحب العمل الحالي دون اتخاذ إجراء عليه بالقبول أو الرفض يقوم النظام بتحويل حالة الطلب إلى مرفوض تلقائيا، بعد ذلك يقوم صاحب العمل الحالي بتسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية، ومن ثم اختيار خدمة «نقل خدمات القوى العاملة – الطلبات الواردة» وذلك من القائمة الجانبية للخدمات، بعدها يتم عرض قائمة بطلبات نقل الخدمات الواردة بحيث يمكن لصاحب العمل الحالي الإطلاع على تفاصيل الطلبات مع إمكانية القبول أو الرفض بحيث إذا كان تصريح مزاولة العمل (البطاقة) الخاصة بالعامل المراد نقل خدماته منتهية يجب على صاحب العمل الحالي دفع الرسوم والغرامات قبل قبول طلب نقل الخدمات.
وفي حالة الموافقة على طلب نقل الخدمات يطلب النظام التأكيد على الموافقة، بعد التأكيد يتم إشعار صاحب العمل الجديد بأنه تمت الموافقة على طلب نقل الخدمات المرسل وفى انتظار إصدار التأشيرة. ويُمكن النظام صاحب العمل الجديد من طباعة استمارة طلب نقل الخدمات المعتمد، التي تتضمن بيانات صاحب العمل الحالي وصاحب العمل الجديد وذلك لاستكمال إصدار التأشيرة للعامل في شرطة عمان السلطانية، وبعد الانتهاء من إصدار التأشيرة، يقوم صاحب العمل الجديد بالدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية ومن ثم اختيار خدمة «نقل خدمات القوى العاملة – الطلبات الصادرة» ودفع رسوم نقل الخدمات (خمسة ريالات) وطباعة استمارة بيانات عامل من نوع نقل خدمات ثم يقوم بإتمام إجراءات الفحص الطبي للعامل بعد ذلك يتوجه إلى شرطة عمان السلطانية (الإدارة العامة للأحوال المدنية) لإصدار بطاقة المقيم للعامل، على أن يمنح صاحب العمل الجديد مدة 30 يوماً من تاريخ اعتماد صاحب العمل الحالي لطلب نقل الخدمات وذلك لاستكمال إجراءات إصدار التأشيرة من شرطة عُمان السلطانية وإذا تعدى الطلب مدة 30 يوماً يصبح لاغياً.
الجدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة كانت قد وفرت عدداً من الخدمات الإلكترونية لكل من أصحاب العمل والمؤسسات والمنشآت الخاصة والباحثين عن العمل.