هذه ضوابط وشروط تشغيل النساء في قانون العمل العُماني

بلادنا الجمعة ٢٧/أبريل/٢٠١٨ ٢٣:٤٨ م
هذه ضوابط وشروط تشغيل النساء في قانون العمل العُماني

مسقط - ش

تحظى المرأة في السلطنة بمكانة متقدمة ومتميزة، تتمثل في دورها الفعال في البناء، كما أخذت المرأة العمانية حقها من التعليم، والصحة، والعمل، والمشاركة في اتخاذ القرار، وغيرها من المجالات دون التخلف في واجبها تجاه أسرتها ومجتمعها.

ونظرا إلى مكانة المرأة، فلم يغفل قانون العمل العُماني – الفصل الثاني – وضع ضوابط وشروط لتشغيل النساء، إذ جاء في المادة (81): لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحاً إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

ونصت المادة (82) على أنه "لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحيا وكذلك في الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير".

أما المادة (83): "تمنح المرأة العاملة إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوماً براتب شامل وبما لا يزيد على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة لدى صاحب العمل".

وذكرت المادة (84) على أنه "لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل عاملة لغيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية انه نتيجة الحمل أو الوضع وأنه لا يمكنها العودة لعملها بشرط ألا تجاوز مدة الغياب في مجموعهـا ستة أشهر ".

كما أن على صاحب العمل في حالة تشغيل عاملة أو أكثر أن يضع في مكان العمل نسخة من نظام تشغيل النساء، بحسب ما جاء في المادة (85)، فيما أكدت ذكرت (86) أنه "مع مراعاة الأحكام السابقة يحدد بقرار من الوزير نظام تشغيل النساء والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات التي يعملن بها".