تغريم مخالفين لقانون المستهلك بـ4200 ريال

مؤشر الثلاثاء ٢٤/أبريل/٢٠١٨ ٠٤:١٥ ص
تغريم مخالفين لقانون المستهلك بـ4200 ريال

مسقط -
أصدرت المحكمة الابتدائية بسمد الشأن مؤخراً حكمين قضائيين ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك، قضت بغرامات مالية، بلغت قيمتها 4200 ريال عماني، ومصادرة السلع محل المخالفة وإتلافها.

وتتلخص تفاصيل القضية الأولى في تمكن مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بإبراء من ضبط المتهم وهو يقوم بتداول وبيع مواد منتهية الصلاحية، إذ قام المختصون بالإدارة باتخاذ الإجراءات المعمول بها في مثل هـــذه الحالات، وبعـــد اكتمال ملف القضية جرت إحالته إلى الجهات القضائية التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بجنحة تداول سلع فاسدة وفرض غرامة مالية بلغت 2000 ريال عماني، ينفذ منها 500 ريال عماني ومصادرة السلع محل المخالفة وإتلافها.

وتعود تفاصيل القضية الثانية إلى تلقي الإدارة شكوى مـــن أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجاريـــة بالمحافظة أفاد فيها قيامه بالتوجه إلى المؤسسة بهدف إصلاح عطل في محرك مركبته، ولكن حدثت أعطال بعدد من أجزاء المركبة وتعطل المحرك بالكامل وذلك لعدم وجود خبرة كافية للعامل الذي يعمل بالمؤسسة في إصلاح هذا النوع من المركبات، ثم رفضت المؤسسة إصلاح المركبة الأمر الذي استدعاه إلى تقديم شكواه، وطالب فيها بتعويضه عن ثلاثة محركات ودفع فواتير الوكالة وجميع المبالغ التي دفعها، وعلى ضوء ذلك قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
ولعدم التوصل إلى حل ودي مع الجهة المشتكى عليها جرت إحالة ملف القضية إلى الجهة القضائية، التي قضت بإدانة المتهم الأول بمخالفته لقانون حماية المستهلك وقضت بفرض غرامة مالية بلغت 100 ريال عماني موقوفة النفاذ، كما جرت إدانة المتهم الثاني بجنحة عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم وبجنحة عدم الالتزام بالمصداقية والشفافية وقضت بمعاقبته عن الأولى بغرامة مالية بلغت 100 ريال عماني وعن الثانية غرامة مالية بلغت 2000 ريال عماني وتدغم العقوبتين بحقة وتنفذ الأشد منها مع الأمر بوقفها ضده، إضافة إلى ذلك جرى إثبات الصلح بين المتهم الأول والمجني عليه وإعطائه قوة السند التنفيذي وإلزام الطرفين بمصاريف الدعوى مناصفة بينهما.