
خاص – ش
تظل العدالة وتحقيقها هي القيمة العليا ويبقى تحقيق الأمن للمجتمع هو الغاية الأولى التي يسعى قانون الجزاء العماني لتحقيقها في المجتمع العماني، ومن أبسط قواعد العدالة وأولى متطلبات الأمن هو معاقبة الخارجين عن القانون بعقوبة رادعة تحمي المجتمع وتردع من تسول له نفسه العبث بأمنه وأمانه.
فرض القانون عقوبة السجن على من يعين شخصاً على الهرب من العدالة بعد ارتكاب جريمة، مع علم من أعانه بهروبة من قبضة العدالة.
وفي هذا الصدد؛ قضت المادة (246) من قانون الجزاء العماني بعقوبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من أعان شخصاً بأي طريقة كانت على الاختفاء أو الهروب من وجه العدالة بعد علمه بوقوع الجريمة أو صدور أمر بالقبض عليه أو حبسه أو سجنه.
فإذا كانت عقوبة الجريمة التي ارتكبت الإعدام أو السجن المطلق، عوقب من قام بذلك بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات.
في الوقت نفسه نصت المادة السابقة على أنه لا يسري حكم هذه المادة على زوج من أُعين على الاختفاء أو الهروب ولا على أصوله أو فروعه.