«القوى العاملة» تواصل جهود تنظيم سوق العمل

مؤشر الخميس ١٢/أبريل/٢٠١٨ ٠٦:٠٧ ص
«القوى العاملة» تواصل جهود تنظيم سوق العمل

مسقط -
تسعى وزارة القوى العاملة إلى تنظيم سوق العمل من خلال متابعة تطبيق قانون العمل واللوائح المنظمة له، والإشراف على بيئة عمل القوى العاملة الوطنية والوافدة في القطاع، وضمان استقرار هذه القوى، ولذلك تولي الوزارة اهتماما لقضية هروب العمال، ووصل عدد بلاغات ترك العمل 20297 بلاغا خلال العام 2017.

وقال مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة سالم بن سعيد البادي: إن ظاهرة ترك القوى العاملة الوافدة للعمل تحدث في كل الدول المستوردة للقوى العاملة، ويعد سبب تزايد الأعداد مرتبط بزيادة الكثافة السكانية وحجم المشاريع التنموية والاستثمارات التي تنشأ سنوياً في البلد. وبين البادي أن الوزارة تسعى للحد من الظاهرة عبر شقين، الأول معني بتنظيم سوق العمل عبر سن القوانين المنظمة للتعامل مع القوى العاملة المخالفة، والثاني يعتمد على فرق التفتيش التي تختص بمتابعة القوى العاملة غير العمانية، التي تعمل في البلاد بطريقة غير مشروعة، حيث تعمل على مدار الساعة وفي العطل الرسمية بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية والجهات الأخرى ذات الاختصاص، والتي تقوم بزيارات ميدانية للأماكن التي تعمل بها تلك الفئة المخالفة لقانون العمل وتتحرك وفق خطة معدة لسير فريق التفتيش، وكلا المسارين يؤديان إلى الحد من هذه الظاهرة.

عدد الهاربين

وعن عدد القوى العاملة الوافدة الهاربة، يقول البادي: بلغ عدد القوى العاملة الوافدة، التي تم ضبطهم من خلال فرق التفتيش بكافة محافظات السلطنة خلال 2017، قرابة 28111 عاملا، منهم 15671 عاملا تاركا لعملـــه، فيمـــا مثلت بقية النسبة القوى العاملة المسرحة أو التي لا تحمل وثيقة، في حين بلغ عدد القوى العاملة الوافــــدة التاركة لأعمالها عام 2017 نحو 20297 عاملا، منهم 17380 عاملا تجاريا (فئة الأعمال التجارية)، يتركز أغلبهم في قطاع التشييد والخدمات بالذات في الدرجات الرابعة والثالثة والثانية، و2917 عاملا في فئة الخدمات الشخصية.
وعن أسباب هروب القوى العاملة الوافدة يقول البادي: يعود ذلك، وفق الدراسات التي قامت بها الوزارة، لأسباب كثيرة منها: عدم تقيد بعض أصحاب العمل بمواعيد تسليم أجر العامل في الوقت المحدد، ما يدفع الأخير إلى ترك العمل، والعمل لدى الآخرين بطريقة غير قانونية، وعدم تقيد بعض أصحاب العمل بساعات العمل المحددة بقانون العمل، وتشغيل العامل لساعات طويلة وفي أعمال ومهن مختلفة، وقيام بعض أصحاب العمل باستقبال القوى العاملة الوافدة الهاربة وإيوائهم وإغرائهم بأجور أفضل من التي كانوا يحصلون عليها، والرغبة لدى البعض (أصحاب العمل) في تشغيل العامل التارك لعمله لفترة مؤقتة بدون تحمل تكاليف استقدام تلك القوى العاملة ومصاريف السفر أوالإقامة أو إصدار بطاقة العمل وغيرها من الإجراءات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة، مما يؤثر سلباً على الشركات الرائدة والجادة في عملها، وإغلاق صاحب العمل المنشأة دون إعادة العمال إلى بلادهم، ولرغبةً العامل بالاستمرار في العمل يترك العمل يعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص.

أسباب الهروب

كما أن هناك أسبابا ترجع إلى العامل نفسه منها: محاولة تحسين أجره الذي يتقاضاه لقاء عمله، ولرغبته في زيادة دخله يلجأ إلى ترك العمل، والعمل لدى الآخرين بطريقة غير قانونية، ورغبة العامل بالإقامة والعيش في البيئة والتجمعات التي يقطنها أشخاص من نفس الجنسية، مما يدفعه إلى ترك العمل والعمل في مواقع قريبة من تلك التجمعات، وتحريض القوى العاملة الوافدة لبعضهم البعض على ترك العمل وتزيين ذلك بحجج مختلفة.
مضيفا أن استقدام القوى العاملة الوافدة بدون ترخيص يضع العامل في موقف صعب في حالة عدم رغبته في العمل، وفيما يدفعه غياب المكتب المشرف عليه في بعض الأحيان إلى ترك العمل، وعليه وجب التنبيه إلى المادة 20 من قانون العمل، التي نصت على أنه «لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط توريد عمال أجانب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، ويحظر على صاحب العمل التعاقد مع أي شخص على توريد عمال أجانب إلا إذا كان مرخصاً له بذلك». وتعمل الوزارة على متابعة وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، كما تأمل الوزارة من أصحاب العمـــل عــــدم التعامل مع غير المرخص لهم بممارسة نشــــاط الاستقدام، وتعاونهم فــي الإبلاغ عـــن كل من يمارس النشاط دون ترخيص.

عند التورط..!

وعن إجراءات الوزارة حيال تورط بعض مكاتب الاستقدام في تهريب القوى العاملة الوافدة المستقدمة أو الاتفاق معها على العمل في فترة الضمان ثم ترك العمل، يقول مدير عام الرعاية العمالية: تضمنت اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1/‏2011 أحكام تضمن حقوق أصحاب العمل تجاه مكاتب الاستقدام، فقد أوجبت اللائحة على المكتب المرخص له أن يبرم عقد الاستقدام مع صاحب العمل المستفيد من خدماته وفق النموذج المرفق باللائحة، حيث تنص بنود هذا النموذج على الاتفاق على بيانات العامل المستقدم والمدة التي يلتزم بها المكتب باستقدام العامل، والمبلغ المتفق عليه لتكاليف الاستقدام، كما تنص على التزام مكتب الاستقدام بإعادة العامل إلى بلده، والالتزام بإعادة المبالغ التي حصل عليها مقابل الاستقدام إلى صاحب العمل إذا ثبت خلال 180 مائة وثمانين يوماً من وصول العامل المستقدم أن مهنته تخالف المهنة المحددة له في ترخيص الاستقدام أو إذا امتنع عن أداء أو ترك العمل دون سبب قانوني، أو إذا ثبت أن لديه إعاقة لا تمكنه من أداء العمل
المتفق عليه، أو كان مصاباً بأحد الأمراض المعدية أو بمرض مزمن أو مرض عقلي.
وأحيل عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام إلى الجهات القضائية لعدم التزامهم بأحكام لائحة تنظيم مزاولة نشاط استقدام القوى العاملة المشار إليها، وصدرت أحكام جزائية بإدانتهم ومعاقبتهم جزائياً.
ويحق لأي متضرر وفق القانون طلب التعويض عما لحق به من ضرر عن طريق رفع دعوى قضائية سواء كان هذا الضرر من قبل العامل نفسه أو مكاتب الاستقدام، وقد تقدم فعلاً عدد من أصحاب العمل بقضايا وتم الحكم فيها لصالحهم.

متابعة المخالفات

وعن دور الوزارة في متابعة بعض المخالفات التي تقوم بها مكاتب الاستقدام يقول البادي: أصدرت الوزارة لائحة تنظيم مزاولة نشاط استقدام القوى العاملة بالقرار الوزاري رقم 1/‏2011، حيث يتم الترخيص لمزاولة النشاط وفقاً لللائحة للعمانيين فقط، ويشترط أن يكون متفرغاً تفرغاً تاماً ويشرف مباشرة على إدارة أعمال المنشأة المرخص لها ولا يمارس نشاطاً تجارياً آخر أو وظيفة أو حرفة أخرى، كما أن الوزارة تعمل على متابعة المكاتب بصفة مستمرة للتأكد من مدى التزام المرخص لهم بأحكام اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية في مختلف محافظات السلطنة، وتعمل على متابعة كافة الشكاوي الواردة إليها، حيث بلغ عدد المكاتب المرخصة حتى نهاية العام الفائت 325 مكتبا، بينما بلغ عدد الزيارات التفتيشية على هذه المكاتب 2017 زيارة، وعدد الشكاوي المقدمة ضد المكاتب 515 شكوى، جرت تسوية 415 منها بشكل ودي، وأحيل 100 للجهات القضائية.