
خاص – ش
أتاح قانون الأحوال الشخصية في السلطنة والصادر وفق المرسوم السلطاني رقم 32/97 للمرأة الحق في طلب التطليق في عدة حالات تتعلق بغياب الزوج أو فقدانه.
وحدد القانون عدة مظاهر وحالات لهذا الغياب في الفصل الخامس والذي جاء تحت عنوان " التطليق للغياب أو الفقدان"
بداية تناولت المادة 112 حالة تعرض الزوج لعقوبة الحبس ونصت على أنه " لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات طلب التطليق، ولايحكم لها بذلك إلا إذا مضى على حبسه مدة لاتقل عن سنة"
وفي حالة أخرى نصت المادة 110 على أنه "للزوجة طلب التطليق لغياب زوجها، المعروف موطنه، أو محل إقامته ، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولايحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجل لايقل عن أربعة أشهر ولايتجاوز سنة"
أما حالة الغياب الذي لايعرف معه مكان الزوج فنصت المادة 111على أنه " لزوجة المفقود أوالغائب الذي لايعرف مكانه ولامحل اقامته طلب التطليق للضرر ولايحكم لها بذلك إلا بعد مضي مدة لاتقل عن سنة من تاريخ الغياب أو الفقدان."