مسقط -
تشارك الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لليتيم الذي يوافق 2 أبريل من كل عام، وذلك عبر مجموعة من الحقوق التأمينية التي سنها قانون التأمينات الاجتماعية انتهاجا للمنهج الإسلامي الذي كفل اليتيم عبر تقديم العناية الفائقة له، حيث تنوعت طرق الاهتمام باليتيم عن طريق المحافظة على أمواله وعدم استغلالها وتبديدها بل ادّخارها له أو إدخالها في التجارة حتى يكبر ويستطيع الاعتماد على نفسه ويستطيع إدارة مشاريعه وأمواله بنفسه، وتقديم العناية النفسية والروحية والجسدية له.
وبدورها تقوم التأمينات الاجتماعية في تحقيق المعيشة الكريمة لليتيم، وذلك بتوفير دخل ثابت له، وذلك من خلال أنصبة من المعاشات الشهرية أو منافع تصرف لليتيم دفعة واحدة، ويأتي التزام الهيئة وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (71/92)، حيث فصل القانون تلك المزايا التأمينية التي تذهب لليتيم من أجل إيجاد مجتمع متكافل تسوده المحبة والمساواة والعدالة، وجاء في المادة (51) من القانون: إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يكون للمستحقين عنه من أبنائه وبناته أنصبة من المعاش، وذلك في حدود نصف المعاش المستحق ويقسم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد، وذلك وفق الشروط المبينة في المادة (52) فهي كالآتي: يشترط لاستحقاق المعاش للمبينين في المادة السابقة ما يلي:
الابن: ألا يكون قد تجاوز سن الثانية والعشرين، ويستثنى من ذلك من يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من السلطة الطبية المختصة، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت السلطة الطبية عدم احتمال شفائه ففي هذه الحالة لا يشترط التحقق ويستمر استحقاق المعاش، كما يستثنى أيضا الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة التعليم الجامعي وبشرط ألا يتجاوز سنه السادسة والعشرين، ومن المستحقين للمعاش أيضا البنت: أن تكون غير متزوجة ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ثم يعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت، وكذلك الأخ بشرط أن يكون معتمداً في معيشته على صاحب المعاش بموجب شهادة بذلك من وزارة التنمية الاجتماعية وعدم تجاوزه سن الثانية والعشرين ويستثنى من ذلك من يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من السلطة الطبية المختصة، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت السلطة الطبية عدم احتمال شفائه، ففي هذه الحالة لا يشترط التحقق ويستمر استحقاق المعاش، والطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة التعليم الجامعي وبشرط ألا يتجاوز سنه السادسة والعشرين، والأخت شريطة أن تكون غير متزوجة وتعتمد في معيشتها على صاحب المعاش بموجب شهادة بذلك من وزارة التنمية الاجتماعية ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ويعود لها الحق في المعاش إذا طلقت أو ترملت.
وفيما يخص المنح الإضافية حسب ما وضحها قانون التأمينات الاجتماعية، ففي المادة (55) فإن الهيئة تصرف في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منحة وفاة للأولاد البالغين في حالة عدم وجود أرملة أو والدين وتعادل هذه المنحة أجر ثلاثة أشهر على أساس الأجر الخاضع للاشتراك إذا كان في الخدمة، وتعادل معاش ثلاثة أشهر إذا كان صاحب معاش، وفي منحة الزواج للابنة المستحقة معاشا عن أبيها وأمها بمناسبة زواجها تصرف الهيئة حسب المادة (56): منحة زواج يساوي مبلغها 15 مرة قيمة المعاش الذي تستفيد منه، كما جاءت المنحة الإضافية وهي منحة مصاريف الجنازة والعزاء في المادة (57) بما يلي: تصرف منحة عند وفاة المؤمن عليه أو وفاة صاحب المعاش تعادل أجر ثلاثة أشهر على أساس الأجر الخاضع للاشتراك إذا كان في الخدمة وتعادل معاش ثلاثة أشهر إذا كان صاحب معاش، وذلك لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء، على أن لا تتجاوز قيمة المنحة في جميع الأحوال ألف ريال عماني. ويكون صرف المنحة لأرشد أولاد المتوفى في حالة عدم وجود أرملة.
وفيما يتعلق بنصيب الورثة من مكافأة نهاية الخدمة فإنه في حالة وفاة المؤمن عليه (الأب والأم) ولم تتوافر بشأنهما شروط استحقاق معاش الوفاة، وذلك وفق نص المادة (24): استحق الورثة مكافأة نـهاية الخدمة بشرط ألا تقل مدة التأمين عن سنة كاملة، أما في حالة إذا فقد المؤمن عليه وهو على رأس عمله أو فقد صاحب المعاش تصرف الهيئة إعانة للمستحقين بما يعادل من المعاش بافتراض وفاته، وذلك بحكم المادة (58) من القانون.