ماذا تعرف عن "الإجازة الخاصة" في قانون العمل العُماني؟

بلادنا الجمعة ٣٠/مارس/٢٠١٨ ١٩:٤٦ م
ماذا تعرف عن "الإجازة الخاصة" في قانون العمل العُماني؟

مسقط - ش
ذكرت المادة رقم (67) الباب الرابع (الأجور والـإجازات وساعات العمل) أن العامل يستحق إجازة خاصة بأجر شامل على النحو الآتي:

  1. ثلاثة أيام في حالة زواجه ، ولا تعطى له أكثر من مرة طوال مدة خدمته.
  2. ثلاثة أيام في حالة وفاة الابن أو الابنة أو الأم أو الأب أو الزوجة أو الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت.
  3. يومان في حالة وفاة العم أو العمة أو الخال أو الخالة.
  4. خمسة عشر يوماً لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة خدمته شريطة أن يكون العامل قد أمضى مدة سنة متصلة في خدمة صاحب العمل.
  5. خمسة عشر يوماً في السنة لأداء الامتحان وذلك بالنسبة إلى العامل العماني المنتسب للدراسة بإحدى المدارس أو المعاهد أو الكليات أو الجامعات.
  6. مائة وثلاثون يوما بالنسبة إلى الزوجة المسلمة العاملة في حالة وفاة زوجها.

ويشترط لاستحقاق الإجازات المنصوص عليها في البنود 2 ، 3 ، 6 تقديم ما يثبت الوفاة من الجهة المختصة.